أبرزها الموافقة على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. تعرف على أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها اليوم

منذ 1 شهر
أبرزها الموافقة على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. تعرف على أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها اليوم

خلال اجتماع اليوم برئاسة د. مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمد فترة تعليق العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن الضريبة على الطين في إطار تخفيف العبء الضريبي على العاملين في الزراعة وتعزيز الإنتاج الزراعي. وينص مشروع القانون على تمديد فترة تعليق العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن الضريبة السليمة، لمدة عام آخر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء فترة التعليق الحالية، والتي تمتد حتى 31 يوليو المقبل. لسنة 2024، وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113. وبالنسبة لسنة 1939 بشأن الضريبة السليمة، يجوز تمديد الوقف لمدة سنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء الوزراء. وأضاف مشروع القانون أن مدة تمديد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب مدة التقادم للضريبة المستحقة، على أن يتخذ وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه بعد تاريخ نشره.

2. وافق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم 84 لسنة 1949 في شأن تسجيل السفن التجارية، القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن السفن قانون السلامة والتجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

تنص التعديلات الواردة في مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو تعطلت أو استولى عليها العدو أو دمرت فإن المالك هو المستغل المورد ويجب على الربان إبلاغ “الملاحة البحرية المصرية” أو “مكتب التسجيل” فورًا وإعادة شهادة التسجيل إليهم إن أمكن. وفي حالة الشحن بالخارج يجب تسليم شهادة التسجيل لأقرب تسجيل قنصلية مصرية.كما نصت التعديلات على أن يعاقب كل من يقوم بتشغيل سفينة غير مسجلة ترفع العلم المصري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز مصادرة السفينة.كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتشغيل سفينة بناء على شهادة غير صالحة. .مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (8) كل مالك أو صاحب عمل حر أو مورد أو ربان يقوم بإخفاء أو تزوير أو حجب أو حذف البيانات المشار إليها في المادة (8). (وفقاً للفقرة السابقة) من هذا القانون “القانون رقم 84 لسنة 1949 في شأن تسجيل السفن التجارية” إلا إذا كان ذلك بغرض الحيلولة دون وقوعها في أسر العدو.كما يتضمن مشروع القانون تعديل العقوبات على كل من يتخلف عن الحفاظ على البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون “القانون رقم 84 لسنة 1949 في شأن تسجيل السفن التجارية”، ويتلقى الرفض كل من لديه شهادة تسجيل السفينة لتسليمه إلى صاحب حق الانتفاع.ويقترح مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بإضافة مادتين جديدتين برقم (6) مكرر و(6) إلى (1) المادة رقم “6 مكرر” تنصان على أن “” مؤجرو السفينة الأجنبية غير المجهزة ويقدم مؤجر السفينة الدعم المالي حسب الظروف، ومن يرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طوال مدة الاستئجار، يجب تقديم طلب إلى “الهيئة المصرية للسلامة البحرية” متضمنًا: الاسم الحالي للسفينة وأسمائها السابقة وتواريخ تسجيلها السابق والحوض الذي بنيت فيه السفينة ومكان وتاريخ بنائها و اسم السفينة. عنوان المالك وجنسيته في بلد العلم الأصلي واسم الربان ورقم شهادته. تقوم هيئة السلامة البحرية المصرية، بعد استيفاء المتطلبات اللازمة، بإصدار شهادة تسجيل للسفينة تكون صالحة طوال فترة الاستئجار. يجب على مستأجر السفينة الذي يتقدم بطلب تجديد تسجيله لدى “الهيئة المصرية للسلامة البحرية” أن يقدم طلبه قبل شهر على الأقل من انتهاء شهادة التسجيل بنفس المواعيد والشروط المبينة في هذه المادة، بشرط أن يكون لديه عقد إيجار جديد مرفق، وإلا سيتم حذف تسجيلك في نهاية فترة الإيجار.بينما نصت المادة من 6 إلى 1 على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذي يرغب في استئجارها وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري من أجل تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبًا إلى هيئة السلامة البحرية المصرية (ملاحة) يتضمن: الاسم وعنوان وجنسية المستأجر. بيانات من شركة الإدارة المخصصة للسفينة خلال فترة الاستئجار وفقا لمتطلبات الكود الدولي لإدارة السلامة، بيانات من هيئة التصنيف الدولية التي تراقب السفينة خلال فترة الاستئجار، بيانات من الدولة التي دخلت إليها السفينة بالكامل يخضع لولايتها ومراقبتها، وبيانات عدم وجود رهن مسجل في سجل السفن بمكتب التسجيل، وما إلى ذلك. ولم يحرمه المرتهن من إبرام عقد الإيجار أو الموافقة على عقد الإيجار أو الموافقة عليه لاحقاً كتابياً، بالإضافة إلى ضرورة تضمين الطلب المقدم عدم الإشارة إلى الحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل. وفي جميع الأحوال يجب إرفاق كافة المستندات والوثائق بهذا الطلب، وعلى الأخص عربون الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.كما تنص على أنه “يجب على مالك السفينة الذي يتقدم بطلب تجديد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري أن يقدم طلبًا إلى السلطة المصرية”.


شارك