النائب هاني سري الدين يطالب بإعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص

استعرض هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الدراسة المقدمة من اللجنة بشأن الآثار التشريعية لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 نوفمبر 1883م بشأن شركات الأشخاص.
وأوضح سري الدين خلال الجمعية العمومية اليوم أن قانون التجارة الصادر بالمرسوم السامي رقم 13 لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر حتى صدور قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999. وقد نصت المادة الأولى منه على إلغائه، ولكن تم الاحتفاظ بنصوص الفصل الأول من كتابه الثاني، الذي ينظم الشراكات في المواد من 19 إلى 65، ولا تزال سارية المفعول حتى يومنا هذا.
وقال: “تبع هذا القانون عدة قوانين تناول بعضها جوانب تنظيم الشراكات، ومنها قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد (القانون رقم 159 لسنة 1981)، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته)، وقانون الاستثمار (القانون رقم 72 لسنة 2017).”
وأضاف: “لقد أدى ذلك إلى ظهور أنظمة متعددة لتشكيل الشراكات، دون أن يقوم هذا المشرع بمعالجة العيوب الواضحة في بعض الأحكام الموضوعية وقصورها في ضوء واقع الممارسة الاقتصادية الراهنة، كما سنوضح ذلك بالتفصيل في هذه الدراسة”.
وأضاف سر الدين: “يعتمد اقتصاد أي دولة على ركائز أساسية، وفي مقدمتها المؤسسات التجارية. وتلعب هذه المؤسسات دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة من خلال المشاريع التي تنفذها ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية التي تجذبها”. تعد المؤسسات التجارية بمختلف أشكالها القانونية من أهم محركات النمو الاقتصادي وتساهم بشكل فعال في توليد عوائد مستدامة للمستثمرين. كما أنها تمكن البلاد من مواكبة التحولات العالمية في التكنولوجيا والتصنيع والخدمات. تلعب المؤسسات التجارية دوراً متنوعاً في النظام الاقتصادي الحديث، حيث تقوم بنقل وتسويق التقنيات الحديثة في معظم القطاعات الاقتصادية، وخاصة من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات العامة، وتساهم بشكل كبير في تطوير وتوسيع البنية التحتية.
وأوضح أنه في هذا الإطار تعتبر شركات الأشخاص من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية والتي ورد ذكرها في التشريع المصري حصرياً كشركات التضامن والتوصية البسيطة والشركات المساهمة. وتعد هذه الشركات من أكثر أنواع الشركات شيوعاً في مصر، حيث لا تزال تشكل النسبة الأكبر من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. لا تزال شركات التضامن والتوصية المحدودة، التي تشكل العمود الفقري للنشاط التجاري في مصر، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية معقدة للغاية عند إنشاء أو تسجيل أو تعديل العقود. وتستند هذه الإجراءات في الأصل إلى أنماط تنظيمية من القرن ما قبل الماضي، ولا تواكب التحديث المستمر لبنية الاقتصاد الذي شهده العالم اليوم.
وأضاف سري الدين أنه “نظراً لتعقيد وقدم هذه الإجراءات والتطورات السريعة والتدريجية التي يشهدها الاقتصاد حالياً، ومراعاة الأهمية الحاسمة للشراكات في الحياة الاقتصادية وازدواجية أنظمة التسجيل القانوني التي تخضع لها، ونظراً لأن الإطار القانوني الذي يحكم معظم هذه الشركات يستند إلى نصوص قانونية عمرها يقارب 150 عاماً، فقد أدى ذلك بدوره إلى تراكم التعقيدات التشريعية والتنظيمية وساهم في عدد من النزاعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء فيما يتعلق بتأسيسها أو إدارتها أو تصفيتها أو توزيع أرباحها”.
وقال إن المشاكل المذكورة أعلاه، مجتمعة، تتطلب اليوم وبشكل عاجل مراجعة الشكل القانوني للشراكات لضمان حماية المشاركين في السوق، سواء كانوا شركاء أو ورثتهم أو أطراف ثالثة ذات مصلحة مثل الموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة أو موظفي هذه الشركات.
وتابع قائلاً: “لذلك، أُعدّت هذه الدراسة في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متسارعة، ما يتطلب من الدول تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحرة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. ويتطلب ذلك تكييف نظام الشراكات مع احتياجات الحاضر والمستقبل، وذلك بتوحيد المبادئ والقواعد العامة التي تحكمها، بغض النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة جميع التعارضات التي قد تؤثر على النصوص القانونية القائمة. وقد توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة مستفيضة للأحكام القانونية.”
واستعرضت توصيات اللجنة، والتي تضمنت إلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الذي أصدره المجلس الأعلى في 13 نوفمبر 1883م، المتعلق بالشركات، وإصدار نظام قانوني جديد للشركات على النحو المبين والمتفق عليه في جدول الأعمال للمناقشة، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981م، بحيث يشكل قانوناً واحداً للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام الجديدة المتعلقة بالشركات وتشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
وأوضح أن اللجنة أوصت بتحديد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كجهة إدارية مختصة بالشراكات، حيث أوكل إليها تنفيذ أحكام القانون المذكور رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.