المحكمة الدستورية العليا تلغي حكما خالف مبادئها بشأن الحضانة

– تم التأكيد على أن حق الوالد أو الولي الشرعي في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ القاصر سن الحضانة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم جواز الاعتداد بحكم المحكمة الذي خالف مبادئها السابقة بشأن حق الحضانة للأم المطلقة.
وفي حيثيات حكمها المنشور اليوم، ذكرت المحكمة أن أحكامها في القضيتين الدستوريتين رقم 7 للسنة القضائية الثامنة و119 للسنة القضائية الحادية والعشرين قد حددت، من خلال طرق تفسير مختلفة، معنى محدداً لمضمون نص المادة (18 إلى 3) من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بشأن حضانة الأطفال.
وتنص مبادئ المحكمة على أن التزام الوالد المطلق بتوفير منزل لأغراض الحضانة ينتهي عندما يصل الطفل (ذكر أو أنثى) إلى السن الذي تصبح فيه الحضانة إلزامية.
وبالتالي فإن للزوج المطلق الحق في استعادة حضانة الأموال والانتفاع بها إذا كان له الحق الشرعي في الاحتفاظ بها منذ البداية.
وأشارت المحكمة إلى أن ما تقدم لا يغير من حقيقة أن القاضي قد يأذن للوصي بالاحتفاظ بالطفل تحت رعايته بعد انتهاء فترة الحضانة الإلزامية إذا كان من الواضح أن مصلحة الطفل تتطلب ذلك. ولا يشكل هذا الموافقة من القاضي تمديداً لفترة الحضانة الإلزامية، بل يقتصر على فترة احتجاز يقدم خلالها الوصي القانوني خدماته على أساس تطوعي.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للولي بالتالي البقاء مستقلاً في منزل الزوجية طوال مدة هذا الإذن.
وأوضحت أن هذا المعنى كان الركيزة الأساسية التي بنيت عليها مبادئها السابقة في الحضانة، وكان ضرورياً للنتيجة التي توصلت إليها، وكان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بصيغتها ومكملاً لها، بحيث يشكل معها كلاً لا ينفصل، لكي يمتد إليها، مع الصيغة، السلطة المطلقة التي منحتها المادة 195 من الدستور والمادة 49 من قانون هذه المحكمة لأحكامها، في مواجهة الجميع وفي علاقة بالدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تكون هذه السلطات – بما في ذلك السلطات القضائية بمختلف أشكالها – ملزمة باحترام أحكامها وتنفيذ متطلباتها على الوجه الصحيح.
وذكرت أن حكم الاستئناف المقدم إليها خالف تفسير مبادئها السابقة وكان مخالفاً لها مما جعله عائقاً أمام تنفيذ أحكامها السابقة. ولذلك لا يمكن الأخذ بهذه النقطة بعين الاعتبار ويجب الاستمرار في تنفيذ قراراتها السابقة. وتنص هذه المادة على أن حق الولي الشرعي في الاحتفاظ بالحضانة ينتهي ببلوغ القصر السن التي تؤهلهم للحضانة.