مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية

وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، والذي ينص على إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتغيير اسم واختصاصات بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وبحسب تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية فإن مشروع القانون ينفذ الالتزام المنصوص عليه في المادة 97 من الدستور بتقريب المحاكم والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لصون حق التقاضي المكفول للجميع. ونتيجة للتغيرات التي طرأت على التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري، فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في توزيع اختصاصات عدد من المحاكم الابتدائية في الجمهورية. ويجب أن يتوافق توزيع الاختصاصات مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، وكذلك مع عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة قضائية. وبناء على ذلك صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأشار التقرير إلى أهمية تعديل القانون للفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المذكور بإعادة توزيع الاختصاص بين المحاكم الرئيسية في شمال وجنوب أسيوط، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب اختصاص المحكمتين من سكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع عادل ومتوازن للقضايا بين الدوائر القضائية لهاتين المحكمتين بما يحقق العدالة الناجزة ويضمن سرعة الفصل في القضايا، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر القضائية، بما يسهم في تعزيز المنظومة القضائية المصرية وضمان فاعليتها.
بالإضافة إلى مادة النشر فإن مشروع القانون المقترح ينقسم إلى ثلاث مواد على النحو التالي:
المادة 1 وقد استبدلت المادة الأولى من مشروع القانون المادة (10/الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 93 لسنة 2015 التي كانت تنشئ بعض المحاكم الابتدائية، وتغير مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى بإعادة توزيع اختصاص محكمة شمال أسيوط ومحكمة جنوب أسيوط وتحديد اختصاص كل منهما.
المادة الثانية وتتضمن المادة 2 من مشروع القانون حكما انتقاليا ينص على إحالة الدعاوى والطلبات إلى الهيئات المختصة في إطار توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في مشروع القانون هذا، وإبلاغ الأطراف المعنية بقرار الإحالة. ويستثنى من ذلك الدعاوى التي تكون مخصصة لقرار قضائي وتفصل فيها الجهات المختصة.
المادة 3 وتتضمن المادة 3 من مشروع القانون نصاً يقضي بإلغاء كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك تأكيداً للقواعد العامة وتحقيقاً للأثر الفوري والمباشر لأحكام القانون.
المادة الرابعة ويتعلق الأمر بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتنفيذه اعتباراً من اليوم التالي لنشره.