هل يجوز إخراج زكاة القمح نقدًا او نقلها لبلد آخر؟ الازهر يُجيب

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن القمح حبة تجب فيها الزكاة حين يبلغ النصاب وهو نحو 50 كيلو أو 612 كيلو جرام.
وفي تصريح له بمناسبة موسم حصاد القمح أوضح: “نصاب الزكاة في القمح خمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة فيما دون خمس من الإبل، ولا زكاة فيما دون خمسة أوق، ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق”.
وأوضح أن الوسق يساوي ستين صاعا، والصاع يساوي أربعة أمداد، وأن مقدار الزكاة في القمح هو العشر إذا سقي بغير آلة، ونصف العشر إذا سقي بآلة. “وعلى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مما سقي من السماء أو من العيون أو نبع ففيه العشر، ومما سقي بالرش ففيه النصف إلى العشر).”
وفيما يتعلق بالزكاة على غلة الأرض الزراعية المستأجرة، أوضح المركز أنها على المستأجر وليس على المالك. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، والفتوى المختار. يجب على المالك إخراج الزكاة في الأجرة إذا بلغت منفردة أو مع غيرها النصاب، وحال عليها الحول.
كما أن تكاليف الزراعة لا تخصم من الحصاد قبل إخراج الزكاة، مثل تكاليف البذور والأسمدة وأجرة المزرعة ونحوها. وينطبق الأمر نفسه على الإيجار إذا كانت الأرض مستأجرة. وتخرج الزكاة من كامل المحصول حسب الفتوى المعتبرة.
وأكد على أهمية تعجيل إخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، وأنه لا يجوز التأخير إلا بحجة أو مصلحة مشروعة. فإن الله تعالى قال: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ الْحَصَادِ} وبين أن الأصل في الإعطاء أن يكون من الحصاد نفسه وأنه يجوز إعطاء المثل إذا كان في ذلك فائدة أكبر للفقراء.
وأما النفقات التي تصرف من أجلها فقد بين أنها مخصصة لأصناف المزكين الثمانية في بلد المزكي من الفقراء والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، والرقاب، والغارمين، والسالكين في سبيل الله، وابن السبيل. ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كانت هناك مصلحة في النقل. ثم تحرك.