النائب أحمد السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالة

منذ 3 ساعات
النائب أحمد السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالة

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة يلزم وزارة المالية ووزارة الزراعة ممثلة في مصلحة الطب البيطري بفتح حساب لتمويل إدارة الكلاب الضالة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ماذا يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الأربعاء، أن القانون يشترط تحديد مصادر التمويل لإنشاء الحساب.

وأوضح أن ذلك من شأنه أن يوفر للهيئة البيطرية الإمكانات المالية التي تمكنها من معالجة مشكلة الكلاب الضالة بشكل مهني وإنساني بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات ذات الصلة.

وأكد أن مشكلة الكلاب الضالة ليست بسيطة وتحتاج إلى إمكانيات مالية ضخمة وتضافر الجهود لحلها.

وأشار إلى أنه يجب مراعاة الجانب المتعلق بالرفق بالحيوان عند التعامل مع هذه الظاهرة، خاصة أن مصر طرف في الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه القضية.

وافق مجلس الوزراء صباح اليوم على قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة.

وتنص اللائحة التنفيذية على أنه يجب على الخاضعين لأحكام القانون المذكور أن يوفقوا أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه. ويلتزم مالك الحيوان الخطير، ما لم يحصل على ترخيص وفقاً لأحكام القانون المذكور بشأن تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة بالمديرية البيطرية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة فيها. ويجوز تمديد الفترتين المشار إليهما لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الطب البيطري.

وتحظر اللائحة التنفيذية أيضًا حيازة الحيوانات الخطرة أو الاتجار بها أو تربيتها. ويستثنى من ذلك الشركات التي يتوجب عليها التعامل مع الحيوانات الخطرة بشكل احترافي وحاصلة على ترخيص من الجهة المختصة بصلاحية قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة. وتشمل هذه الجهات الوزارات والهيئات العامة ومعاهد البحث العلمي وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك وغيرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تحظر اللائحة التنفيذية تنظيم المعارض العامة أو المسابقات أو العروض التي تتضمن حيوانات خطرة أياً كان غرضها بما في ذلك الإعلانات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. ويخضع هذا لضوابط هامة، بما في ذلك وجود خطة احترازية في حالة تصرف حيوان خطير بشكل غير طبيعي أثناء العرض. ويحظر أيضًا نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة. تتضمن اللائحة التنفيذية أحكامًا تفصيلية تنظم ملكية الكلاب وتسجيلها وترخيصها، بالإضافة إلى الإجراءات والضوابط.

وتنص الأحكام التنفيذية على أنه يتم إنشاء لجنة فنية مركزية مشتركة بقرار من الوزير المختص بالتشاور مع الوزارات المعنية برئاسة ممثل عن الجهة المختصة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تكون مسؤولة عن إنشاء إطار وطني لمكافحة الحيوانات الضالة أو المهجورة. التي تشكل تهديداً للإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بانتظام بما يتماشى مع التطورات في هذا الشأن، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير وتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات الأخرى المتخصصة في العمل في هذا المجال.


شارك