مجلس النواب يناقش مشروع قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

منذ 10 ساعات
مجلس النواب يناقش مشروع قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

بحث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة للجنة الإسكان والمرافق العامة والبناء. ناقشت مكاتب لجان الحكم المحلي، والدفاع والأمن الوطني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة.

وأكد الفيومي خلال الجلسة العامة اليوم أن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تتمثل في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال والحوكمة الشاملة في ظل سيادة القانون. ويتم ذلك من خلال إنشاء بصمة عقارية تتمثل برقم عقاري وطني واحد من خلال قاعدة بيانات وطنية مركزية واحدة لجميع أنواع العقارات.

يهدف المشروع إلى قياس حجم الأصول العقارية وتصنيف الملكية بشكل دقيق والمساهمة في تحديد متطلبات البناء والتصاريح ورصد المخالفات الخاصة بالعقارات والحد منها.

كما يهدف إلى المساهمة في التقييم الدقيق والعادل لضريبة الأملاك وضريبة العقارات، وكذلك تحديد بيانات الاستهلاك الفعلي للخدمات الأساسية لكل عقار وتحديد القيمة المناسبة للفاتورة الخاصة بهذه الخدمات بناءً على نوع النشاط والاستخدام.

وتعرف على التقسيم الإداري لكل ولاية.

كما أنه يسهل عملية تسجيل العقارات ويساهم في نشاط تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.

الهدف هو تحسين البنية التحتية وربط العقارات الموجودة في كل منطقة بمبانيها ومرافقها الخدمية وخيارات الترفيه الموجودة بها. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لتلبية كافة المتطلبات المتعلقة بالعقارات دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع مقدمي الخدمات المختلفة.

نص المشروع هو كما يلي:

 

▪ المادة (1): تعريف المصطلحات الواردة في مشروع القانون.▪ المادة (2): تتضمن هذه المادة الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم وطني واحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أم لا، وربط هذا الرقم بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية، بحيث يصبح هذا الرقم هو المرجع الوحيد لتعريف العقار. كما حددت هذه المادة نطاق تطبيق القانون، بحيث يشمل جميع أنواع العقارات (سكنية، تجارية، صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الأطراف باستخدام الرقم الوطني للعقار في جميع المعاملات الرسمية.▪ مادة (3): تنص أحكام هذه المادة على أن الجهة المختصة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة الأخرى) تحدد مكونات الرقم الوطني الموحد، ووسائل تحديد هوية الممتلكات من خلال هذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.▪ المادة (4): تعهد هذه المادة إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مهمة دراسة واقتراح آليات ووسائل الربط والتكامل بين مكونات الرقم الوطني الموحد للملكية والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.▪ المادة (5): تؤكد أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدار الآمن والذكي هو الجهة المختصة بإصدار البطاقات أو اللوحات التي تحدد هوية العقار من خلال رقمه الوطني الفريد.المادة (6): تحدد هذه المادة الجهة المسئولة عن إصدار البطاقات أو وضع علامات التعريف عليها وتحظر إتلافها أو العبث بها أو تغيير بياناتها من قبل أي شخص غير الموظف المسئول، على أن يكون ذلك بناء على ترخيص من الجهة التي تتبعها، وتسمح بتحصيل النفقات والتكاليف لإعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بالحجز الإداري.▪ المادة (7): تلزم هذه المادة الجهات والأجهزة الحكومية والأشخاص الاعتبارية والمؤسسات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل مع العقارات برقم وطني واحد وتعتبر هذا الرقم من أهم البيانات التي يجب توافرها للتسجيل في السجل العقاري أو سجل الأراضي أو لقبول طلبات تقديم خدمات المرافق الأساسية.▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين بتقديم أي بيانات أو وثائق لديهم تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم الوطني الموحد للملكية خلال مدة زمنية محددة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني.▪ المادة (9): تلزم أحكام هذه المادة صاحب الشأن باستعمال الرقم الوطني الموحد للعقار في جميع المعاملات المتعلقة بالعقار.▪ المادة (10): تنص هذه المادة على معاقبة كل من أتلف أو عبث أو غير دون تصريح خاص البطاقات أو لوحات التعريف المرتبطة بالرقم الوطني الموحد للملكية. وتشدد العقوبة إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت عمدا. كما يعاقب على عدم تقديم البيانات أو الوثائق المتعلقة بإنشاء أو تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالرقم الوطني الموحد. في حالة التكرار سيتم مضاعفة العقوبة.▪ المادة (11): تضمنت أحكام هذه المادة مدة زمنية لتنظيم أوضاع الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتاريخ بدء سريان هذه المدة، وأجازت تمديدها لمدة أقصاها مدة محددة.المادة (12): تكلف هذه المادة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.▪ المادة (13): تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.


شارك