مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

منذ 9 ساعات
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والبناء ولجنة الحكم المحلي والدفاع والأمن الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لأرقام العقارات.

يهدف المشروع إلى قياس حجم الأصول العقارية وتصنيف الملكية بشكل دقيق والمساهمة في تحديد متطلبات البناء والتصاريح ورصد المخالفات المتعلقة بالعقارات الفردية والحد منها. كما يهدف إلى المساهمة في التقييم الدقيق والعادل لضريبة الأملاك وضريبة الثروة العقارية، وتحديد بيانات الاستهلاك الفعلي للخدمات الأساسية لكل عقار، وتحديد القيمة المناسبة للفاتورة الخاصة بهذه الخدمات وفقاً لنوع النشاط والاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، فهي تسيطر على التقسيم الإداري لكل ولاية. كما يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل العقارات والمساهمة في نشاط تداولها نظراً للزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري. الهدف هو تحسين البنية التحتية وربط العقارات الموجودة في كل منطقة بمبانيها ومرافقها الخدمية وخيارات الترفيه. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لتلبية كافة المتطلبات المتعلقة بالعقارات دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع مقدمي الخدمات المختلفة.

نص المشروع هو كما يلي:

 

المادة (1): تعريف المصطلحات الواردة في مشروع القانون.

المادة (2): تتضمن هذه المادة الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم وطني واحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أم لا وربط هذا الرقم بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية بحيث يصبح هذا الرقم هو المرجع الوحيد لتعريف العقار. كما حددت هذه المادة نطاق تطبيق القانون، الذي يشمل جميع أنواع العقارات (سكنية، تجارية، صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الأطراف باستخدام الرقم الوطني للعقار في جميع المعاملات الرسمية.

مادة (3): تنص أحكام هذه المادة على أن الجهة المختصة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة الأخرى) تحدد مكونات الرقم الوطني الموحد، ووسائل تحديد هوية الممتلكات من خلال هذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.

المادة (4): تعهد هذه المادة إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح الآليات والوسائل الكفيلة بتحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم الوطني الموحد للملكية والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

المادة (5): تؤكد أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدار الآمن والذكي هو الجهة المختصة بإصدار بطاقات الهوية العقارية أو لوحات الترخيص وفقاً لرقمها الوطني الفريد.

المادة (6): تحدد هذه المادة الجهة المسئولة عن إصدار البطاقات أو وضع علامات التعريف وتحظر إتلافها أو العبث بها أو تغييرها من قبل غير الموظف المسئول بشرط أن يكون ذلك بناء على تفويض صادر من الجهة التي ينتمي إليها. كما يسمح بتحصيل النفقات والتكاليف اللازمة لإعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها عن طريق الحجز الإداري.

المادة (7): ألزمت هذه المادة الجهات والأجهزة الحكومية والأشخاص الاعتبارية والمؤسسات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بمعالجة العقارات من خلال الرقم الوطني الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الأساسية التي يجب توافرها للتسجيل في السجل العقاري أو سجل الأراضي أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

المادة (8): تلزم هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين بتقديم أي بيانات أو وثائق قد تكون لديهم تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم الوطني الموحد للملكية، وذلك خلال مدة محددة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن الوطني.

المادة (9): تلزم أحكام هذه المادة صاحب الشأن باستعمال الرقم الوطني الموحد للعقار في جميع المعاملات المتعلقة بالعقار.

المادة (10): تنص هذه المادة على معاقبة كل من أتلف أو عبث أو غير البطاقات أو لوحات التعريف الخاصة بالرقم الوطني الموحد أو عدل بياناتها دون ترخيص خاص مناسب. وتشدد العقوبة إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت عمدا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض عقوبة على عدم تقديم البيانات أو الوثائق المتعلقة بإنشاء أو تحديث قاعدة بيانات الترقيم الوطنية الموحدة؛ في حالة تكرار المخالفات يتم مضاعفة العقوبة.

المادة (11): تحدد أحكام هذه المادة مدة لتسوية أوضاع الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتاريخ بدء سريان تلك المدة، ويجوز تمديدها لمدة أقصاها.

المادة (12): تكلف هذه المادة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة (13): يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.


شارك