مصدر لـ الشروق: الاتجاه لتعديل المادة 242 من الإجراءات الجنائية بمجلس النواب

منذ 2 شهور
مصدر لـ الشروق: الاتجاه لتعديل المادة 242 من الإجراءات الجنائية بمجلس النواب

وعلمت الشروق أن المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الجاري تعديله حاليا بمجلس النواب، سيتم تعديلها فيما يتعلق بحفظ النظام أثناء انعقاد الجلسة.

وقال مصدر لـ«الشروق»، إنه تم الاتفاق بالفعل على تعديل المادة، قبل أن يبدي أي من المحامين أي تعليق أو اعتراض عليه.

واعترضت قطاعات كبيرة من المحامين على نصوص المواد التي تنتهك حق الدفاع وحصانة المحامين عند مزاولة عملهم أمام المحكمة، ولا سيما نص المادة 242 التي تحتوي على نص مبهم دون تعريف واضح لنص المادة 242. القانون معنى كلمة “الارتباك”.

وتنص المادة 242 بصيغتها الحالية على ما يلي: “مع عدم الإخلال بحالة التلبس بالجريمة ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا ارتكب المحامي أي شيء أياً كان أثناء ممارسة مهمته في الجلسة”. ولهذا السبب.” إذا كان اضطرابًا فوضويًا أو شيئًا يتطلب ملاحقة جنائية، فيجب على رئيس الاجتماع كتابة تقرير عن الحادثة. وللمحكمة أن تحيل المحامي إلى النيابة للتحقيق إذا كان ما ارتكبه يستوجب ملاحقة جنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان فعله يستوجب الملاحقة التأديبية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الاجتماع الذي وقعت فيه الواقعة أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي وقعت فيها الواقعة. القضية قيد المراجعة.”

أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنهم تلقوا بيان نقابة المحامين حول ملاحظاتهم على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، بالإضافة إلى مذكرة أخرى تتضمن تحفظاتهم على بعض المواد والبنود. اقتراحاتهم للصياغة البديلة.

وبالإشارة إلى المادة 242 الخاصة بحفظ النظام في الجلسة والتي تحفظت عليها النقابة، أوضح أن لجنة المناقشة القانونية في مجلس النواب تحفظت على مصطلح “التشويش” لأنه “مرن” بما يسمح بالتدقيق في المادة 242. على سبيل المثال، تم وصف رنين الهاتف بأنه تدخل قضائي، وأكد: “سيتم فحصه وتغييره”.

وأشار إلى أنه تم استبدال عبارة “إحالة المحامي إلى النيابة” في نفس المادة بـ “المحضر الذي حررته المحكمة ضد المحامي” حفاظا على كرامة المحامي، خاصة أن الصياغة السابقة تعني وكان المحامي سيتم القبض عليه وتقييد حريته.

وقالت نقابة المحامين في بيانها قبل يومين، إن بعض أحكام مشروع القانون أحدثت بلبلة وجدلا كبيرا في الأوساط القانونية لأنها من شأنها توسيع صلاحيات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع والمساس بالحقوق الأساسية. الدفاع، أسسته وأنشأته الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية المتعاقبة.

وأشارت إلى ما ورد في المشروع من إساءة أخلاقية لمهنة المحاماة، فضلا عن التدابير الخاصة المنصوص عليها في حق المحامي لارتكابه جرائم، فضلا عن عدم الانضباط والفساد في الصياغة، مما قد يؤدي إلى عرقلة سير العمل. عمل المحامي بحجة تعطيل سير الجلسة .


شارك