نقيب الصحفيين ترفض المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية: تقوض العمل الصحفي

منذ 22 أيام
نقيب الصحفيين ترفض المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية: تقوض العمل الصحفي

البلشي: غياب القانون يقوض نظام العدالة وثقة المواطنين به

 

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن صياغة المادة 267 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد فيما يتعلق بالنشر أصبحت تقويض العمل الصحفي وتحد من مهمة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق.

وأضاف البلشي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن البعض يستند في مرور المادة على أن نصها مماثل لنص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو ما قد يكون مبررا للبعض لاعتبار ذلك يعتبر حاسما، حيث أن الاعتراض في هذه القضية لا أساس له من الصحة، حيث لم يتم إعادة عرض المادة وفقا لما هو معلن، ولكن أي قراءة متأنية لنص المادتين ستكشف عن عدد من الحقائق التي تؤكد أن المادتين مرتبطتان مع تقييد العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين”.

وأوضح البلشي: “إن المادة الجديدة تأتي وكأنها استمرار لمهمة حددتها المادة السابقة، خاصة أن التدقيق البسيط سيكشف أن المادة الخاصة بقانون العقوبات هي مادة جديدة تم استحداثها قبل ثلاث سنوات وكانت تم تصميمها والموافقة عليها منذ سنوات في ظروف اتفقت جميع الأطراف على أنها استثنائية.

وأشار نقيب الصحفيين إلى وجود عدد من الاختلافات بين محتوى وصياغة المقالتين. ولتوضيح ذلك لا بد من الاطلاع على نص المادتين، وظروف وتاريخ إقرار المادة 186 مكررا، وهو ما جاء مبررا، فضلا عن الفرق بين مضمون وصياغة المادتين.

وجاء في صياغة المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الذي نرفضه بشدة ما يلي: (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إجراء حوارات أو مناقشات حول سير الاجتماعات أو ما دار فيها. ) بطريقة غير شريفة أو بطريقة تؤثر… يحظر تقديم بيانات أو معلومات عن القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند قيام المحكمة بالتحقيق في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب القانون الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرراً من قانون العقوبات.

أما نص المادة 186 مكرر فنصها كما يلي (المضافة بالقانون رقم 71 لسنة 2021): “مع عدم الإخلال بعقوبة أشد، يعاقب كل من صور أو سجل أو أذاع أو نشر أو عرض كلمات أو مقاطع”. من هذه الأساليب نشر وقائع الجلسة في الدعوى الجزائية دون إذن رئيس المحكمة المختصة وبعد أخذ رأي النيابة العامة. كما يحكم بمصادرة الأجهزة أو الأشياء الأخرى المستخدمة في الجريمة أو ما نتج عنها أو مسح محتوياتها أو تنفيذها. وبحسب الظروف، سيتم مضاعفة الغرامة في حال الانتكاس”.

وأضاف البلاشي: “إذا نظرنا أولاً إلى تاريخ إقرار المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات نجد أنها صدرت في 23 يونيو 2021، في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة نفسها بأنها امتداد وبسبب وضع وظروف استثنائية، انتهى الأمر بالدعوة إلى الحوار الوطني في مارس 2022، الأمر الذي دفع الذين رفضوا إعطاء موافقتهم على هذا القانون. ويُنظر إلى المقالة على أنها حصار إعلامي ومصادرة للحق في المعرفة. يؤكد أن نص المادة يقيد ويقيد ويخالف الصياغة الصريحة للمادة 187 من الدستور بشأن علانية المحاكم التي جعلها المشرع في متناول الجميع دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة وأكد النص الدستوري الصريح أن «جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة إبقاءها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب».

وتابع: “بينما هناك نقاشات حول انتهاء هذا الوضع الاستثنائي وإقرار قوانين جديدة وتغييرات للخروج منه مثل النقاش حول إقرار قانون حرية المعلومات وتغيير القوانين التي تنظم ذلك في الداخل”. وفي إطار مطالب توسيع وتحرير مجالات العمل الصحفي والإعلامي، تم استكمال نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية بتعديلات قانون الإجراءات الجزائية عام 2021، بحيث أصبح إطار التجريم على وتمتد حدود بث اللقاءات ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها، سواء على شكل حوارات أو مناقشات مرتبطة بها، وفقا لنص المادة الجديدة، بحيث يمتد إطار التجريم إلى كل العمل الصحفي المتعلق بالإجراءات القانونية. لا سيما أن التجريم هنا لا ينطبق عليه عبارات مرنة قابلة للقياس، وقد خصص النصف الثاني من المقال لهذا الموضوع حصرا، وهو ما يشكل مخالفة واضحة لأحكام الدستور المتعلقة بحرية العمل الصحفي وعلنية الإجراءات القضائية.

وأضاف نقيب الصحفيين: “مما يزيد الأمر تعقيدا أن المادة وضعت في سياق مشروع قانون اجرائي بكل ملاحظاته والمخاوف التي يثيرها من المساس بالحقوق والحريات وتقويض بنية الدولة”. العدالة ترفع.” النظام الذي يتطلب منا التوقف والتمهل لمناقشة القانون بالتفصيل وعرضه على نقاش مجتمعي جاد. إن صياغة القوانين تعكس تطور المجتمعات وحاجتها إلى التقدم، والرسالة هنا سترسل إشارة سلبية وآثارها ستكون مدمرة للجميع”.

وتابع: “هذه دعوة مرة أخرى لإعادة مشروع القانون للمناقشة ودعوتنا جميعا إلى إقرار القانون بما يحترم حقوق المجتمع ويضمن الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين”. محاكمات عادلة تتفق مع نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل”.

وجدد النقيب دعوته إلى إعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام والمواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتقصير المدد في الجنح إلى ثلاثة أشهر وفي الجرائم إلى ستة أشهر، مع ضرورة إدخال مواد تجيز تكرار الحبس لنفس التهم. يمنع في أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم بالسجن، وفي قضية أخرى تكون فيها التهمة مبنية على نفس الوقائع والأدلة، وتكون فيها مدد الحبس الاحتياطي أو المدد المنصوص عليها في التهمة قد استنفدت.

وتابع: “يبقى أن التغيير في أحكام الحبس الاحتياطي لا يكتمل إلا بقانون إجرائي يقوم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الفرد والمتهم ووجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير”. والإنهاء يؤكد الممارسات التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاجتماعية”.

واختتم مشاركته بالقول: “إن أهمية قانون الإجراءات الجزائية تكمن في أنه الركيزة الأساسية للنظام القضائي ودستوره، بل وسيظل أحد ركائز حماية وحفظ العدالة”. حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في “جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يشوبها، من شأنه تقويض أركان هذا النظام وتقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة، الأمر الذي يتطلب منا جميعا إخضاعه لمحاكمة عادلة”. رأي جاد ومفصل.” نقاش تشارك فيه كافة الأطراف والمؤسسات المعنية.”


شارك