اليوم.. نقابة الصحفيين تعقد اجتماعا لمناقشة موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منذ 20 أيام
اليوم.. نقابة الصحفيين تعقد اجتماعا لمناقشة موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

– «البلشي» لـ«الشروق»: المادة 267 أدخلت لإضافة قيود.. ولا بد من إعادة مناقشة مواد مشروع القانون وإحالته إلى حوار مجتمعي جديد

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا اليوم السبت لبحث موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي لـ«الشروق»، إن المجلس سيقرر موقفه بعد انتهاء الجلسة، حيث من المنتظر أن يتم إحالة تعليقات النقابة على المادة 267 من مشروع القانون إلى مجلس النواب. من الممثلين. وأوضح البلشي أنه من الضروري مناقشة مواد مشروع القانون من جديد وتقديمها لحوار اجتماعي جديد ليتمكن كل طرف من تقديم رؤيته حول المواد المتعلقة به وعلى مجلس الشيوخ تقديم رؤيته بشأن المواد وأخيراً وأحيلت هذه الأمور إلى اللجنة الدستورية لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للمجلس.

وتابع: “المادة 267 تفرض قيودا أكبر من تلك المنصوص عليها في المادة 186″، متسائلا: “كيف تمنع المادة الصحفيين من إجراء حوارات أو مناقشات داخل المحكمة؟”

وتابع: “هذا الأسلوب العكسي في مناقشة مشروع القانون ليس جيداً. ورأينا جميعا كيف ناقش مجلس النواب مشروع القانون وعندما اعترضت النقابات المهنية طالب المجلس بتقديم تعديلات النقابات في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب أن يشترط تقديم تعديلات النقابات أولا في التعديلات ذات الصلة. يتم عرض المقالات ومن ثم يتم عقد اجتماعات لمناقشة المواد.

وأعرب البلشي عن استيائه من سرعة المناقشات حول مشروع القانون، وطالب بإتاحة المزيد من الوقت لصياغة المواد على النحو الأمثل. وأشار إلى أن مشروع القانون لا يزال يتضمن بعض الأحكام الخاصة بالحبس الاحتياطي والإجراءات والتدابير البديلة.

ونصت المادة (267) من مشروع النظام الداخلي على أنه “لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إجراء حوارات أو مناقشات حول سير الاجتماعات أو ما دار فيها بطريقة غير شريفة أو بشكل من شأنه يؤدي إلى أن تصبح الاجتماعات غير شريفة أو غير شريفة “. كما يحظر معالجة البيانات أو المعلومات الخاصة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين إذا كان لدى المحكمة أحد أحكام قانون مكافحة الإرهاب بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن مكافحة الإرهاب. (94) لسنة 2015. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرراً من قانون العقوبات”.

بينما نصت المادة 186 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 71 لسنة 2021 على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالعقوبة كل من صور أو سجل أو أذاع أو أذاع كلمات أو مقاطع بأية طريقة عامة”. إجراء محاكمة بقصد نظر دعوى جزائية، دون إذن من رئيس المحكمة المختصة وبعد استشارة النيابة العامة، بالإضافة إلى المعدات أو الأشياء الأخرى المستخدمة في الجريمة، أو ما نتج عنها عليه، بمصادرته أو مضمونه، حسب الأحوال، وتضاعف الغرامة في حالة الانتكاس”.


شارك