النائب طارق رضوان يرد على ملاحظات محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منذ 21 أيام
النائب طارق رضوان يرد على ملاحظات محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم برئاسة ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة. مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على د. محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال النائب طارق رضوان، إن تلك التعليقات تنوعت بين إيجابية وسلبية ونواقص كان ينبغي ضبطها وتجنبها – كما يراها أو حسب ما نسب إليه.

وعن التأكيد على أن مشروع القانون لم يتضمن أي تغييرات تتعلق بالتشديد على ضمان الحق الدستوري في الدفاع بالوكالة واستمرار التزام المتهم بالحضور شخصيا في مستويات معينة من الإجراءات القانونية، قال رضوان: “المادة ( (المادة 234) من المشروع تعيد صياغة المادة (237) من القانون الحالي بالنص: يجب على المتهم أن يحضر أمام المحكمة في جميع الجرائم بنفسه أو بواسطة محام ينوب عنه، دون الاقتصار على الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن وجوباً. كما هو الحال في القانون الحالي تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.

إضافة إلى ذلك، أتاحت المادة (380) من مشروع القانون للوكيل حضور جلسة الاعتراض للتوقيع على القرار، ويعتبر الاعتراض كأن لم يكن إذ كان الأمر مقتصراً على المعترض نفسه وفقاً للمادة (401). للقانون وبالنظر إلى ما ورد في حالة صدور قرار برفض الاستئناف في مخالفة إدارية إذا لم يمثل المحكوم عليه أمام المحكمة.

وتابع: “إن جلسة الاستئناف المنظمة بموجب المادة 391 من المشروع تشير إلى تنفيذ قرار صحيح بحكم نفاذه ولا يوجد سبب لربطه بحق الدفاع فهو من متطلبات قبول الطعن”. جاذبية. كما لا يوجد سبب لربط حق الدفاع بتفويض سلطة إصدار مذكرة استدعاء في الدعوى الجنائية إذا رأى القاضي ذلك”. وفي بعض الحالات تكون هذه سلطة استثنائية للمحكمة، على سبيل المثال عندما تكون هناك وقائع ويجب على المحكمة التوضيح من قبل المدعى عليه بنفسه، دون المساس بحق المدعى عليه في الدفاع عن طريق وكيل مفوض.

وردا على أن مشروع القانون أعاد صياغة نفس النصوص التي تمنح سلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور محام، أضاف: إن مشروع القانون ينظم في العديد من مواده الجديدة إجراءات التحقيق الموحدة مع النيابة العامة. أحكام دستورية جديدة وتبدأ بالمادة (103) من المشروع التي تمنح عضو النيابة العامة فرصة الاتصال بمحاميه عند أول ظهور له. المادة (104) تحظر على المدعي العام استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، وتلزمه بتعيين محام للمتهم في حالة عدم وجود محام يعينه. أما الاستناد إلى المادة (19) من مشروع القانون المقابلة للمادة (77) من القانون الحالي والتي تمنح سلطة التحقيق (الحق) إجراء تحقيق في غيبة الخصوم فهو تجزئة للمواد وقراءة خاطئة لمشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أن نصوص القانون يجب أن تقرأ كوحدة واحدة، ولا يجوز تفسيرها بما يؤدي إلى خلق صراعات مما هو ولذلك لا يجوز افتراضها من قبل الفقهاء، وقراءتها تتعارض مع المادة (104) من المشروع المذكور.

تعليق على أن مشروع القانون أعاد صياغة نفس النصوص التي تمنح النيابة العامة حق حجب أوراق التحقيق.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان: “إن المادة (105) من المشروع تؤكد على حق المحامي في إبلاغه بالتحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة، بصيغة أدق تعني التمكين، وليس مجرد السماح بذلك كما كان الحال في القانون الحالي، كما نصت المادة (125) على وجوب إعلام المحامي بيوم واحد على الأقل، في حين أن القانون الحالي يقتصر على الحضور فقط في اليوم السابق. كما أجازت المادة (73) من المشروع صراحة للخصوم الحصول، في جميع الأحوال بعد انتهاء التحقيق، على صور من الأوراق المقدمة في التحقيق، سواء في غيابهم أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وبينما يتصف الوضع في القانون الحالي المادة (84) بالغموض، فإن المشرع يمنح سلطة التحقيق صلاحيات واسعة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالادعاء بأن مشروع القانون يعيد صياغة نفس النصوص التي تقصر حق الاستئناف على الإدانات الجنائية على المدعي العام والمتهم، وليس على الضحايا أو المدعين بالحقوق المدنية.

فأجاب رضوان: إن هذا الادعاء يتجاهل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن. ولم يلفت انتباهه إلى أن المادة (189) من الدستور تمنح النائب العام سلطة مباشرة التحقيقات وإجرائها في الدعوى الجزائية وأن نطاق استئناف المجني عليه والمدعي بالحق المدني لا يدخل إلا في نطاق الدعوى الجنائية. العمل المدني.

وأضاف: “وهذا يؤكد أن المادة (99) من الدستور تمنح المتضرر فقط حق رفع الدعوى الجزائية دون الاستئناف عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، القضية رقم 162 من الدستور”. “السنة القضائية 27 – من 4 يوليو 2018.”

أما فيما يتعلق بالبيان بأن مشروع القانون أعاد صياغة نفس النصوص التي تجيز لهيئة التحقيق ندب ضابط مباحث جنائية لمباشرة إجراءات التحقيق بما في ذلك استجواب المتهم، فقال تعليق رضوان: المادة (63) من مشروع القانون سمحت بذلك للنيابة العامة مهمة تكليف ضابط الشرطة الجنائية بالقيام بمهمة تحقيقية أو أكثر. واستبعدت الاستجواب صراحة، بحيث لا يجوز لضابط التوقيف أن يجريه إلا في حالة محددة وخاصة، وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من نفس المادة: “حيثما يخشى نفاذ الوقت”. الاستثناء الذي ينشأ عن طبيعة الأمر وضرورة الحفاظ على الأدلة في الدعوى الجزائية ومنع فقدان الأدلة. وفي نهاية المطاف، هذا هو الحال وفقا لتقدير المحكمة المسؤولة.

وفيما يتعلق بما ورد في مشروع القانون من إعادة صياغة نفس الأحكام الخاصة بالاستئناف في الأحكام الجنائية، رغم الملاحظات الواردة عليه، وعلى الأخص جواز طعن النيابة في الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية، وهو ما يشكل مخالفة جسيمة لحق الدفاع، خاصة أن الحكم الغيابي هو حكم تهديدي.

وقال رضوان: إنه ادعاء كالادعاء السابق يحتاج إلى إعادة نظر في ضوء دور ووظيفة النيابة باعتبارها مديرة المجتمع، خاصة وأن الواقع العملي أثبت أنه في بعض الأحوال يتعين على النيابة أن تتدخل. نداء لإدراج. ب. الأحكام الغيابية حيث يغفل في بعض أحكام الإدانة قرار المصادرة أو الاسترداد، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة للخزينة أو أخطاء في تطبيق القانون، خاصة وأن الحرمان من هذا الحق من قبل المدعي العام – مع الأخذ بعين الاعتبار هذا الرأي – يخالف ما هو مقرر في القضاء، وهو أن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تنفيذ الالتزامات القانونية في الدعوى الجزائية، وهي خصم عادل ولها وضع قانوني خاص يسمح لها بذلك. إمكانية استئناف الأحكام حتى لو لم تكن، بصفتها السلطة المتهمة، مهتمة بشكل خاص بالاستئناف. بل هو في مصلحة المحكوم عليه وبالتالي من مصلحة من يقوم الاستئناف حتى لو كان الحكم بإدانة المدعى عليه.


شارك