لجنة الشئون التشريعية بالنواب توافق على تعويض الحبس الاحتياطي بمشروع الإجراءات الجنائية
– عبد العزيز: التعويض عن الحبس الاحتياطي يعد تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بإقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، ولاقت إشادة كبيرة من نواب المجلس التشريعي. اللجنة ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة تأتي ردا على المطالبة الدستورية المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور والمطالب المتعددة في مجال حقوق الإنسان. حقوق الحاجة إلى الترخيص بإجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن اللجنة الفرعية وافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة وبعد الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل تغييرا كبيرا في مجال حقوق الإنسان في مصر وله انعكاسات إيجابية للغاية على المستوى الدولي. .
كما أكد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد أن هذا النص يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ويعزز الضمانات الدستورية لمشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
نصت المادة (523) على أنه يحق للمحبوس الحصول على التعويض في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة موضوع الاتهام معاقباً عليها بالغرامة أو بجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في جمهورية مصر العربية.
2- صدور أمر نهائي بعدم وجه الدعوى الجزائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر قرار نهائي ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه بناء على أن الواقعة لم يعاقب عليها أو كانت كاذبة أو لأسباب غير حالات البطلان أو الشك في صحة التهمة أو أسباب ذلك. : المقبولية أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو الامتناع عن المسؤولية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى رقم (3) من هذه المادة على حق التعويض لمن قضى عقوبة السجن. وصدر أمر نهائي بإلغاء العقوبة المفروضة بموجب هذه العقوبة.
وفي جميع الأحوال تتحمل خزانة الدولة التعويض المشار إليه في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض محبوساً احتياطياً أو قضى عقوبة السجن في قضية أو أخرى لمدة مماثلة أو أكثر. مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ الحكم المتأثر بطلب التعويض.