حزب المصريين الأحرار يدعو لمراجعة دقيقة وشاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

منذ 2 شهور
حزب المصريين الأحرار يدعو لمراجعة دقيقة وشاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وانتقد النصوص التي تسمح في بعض الحالات بإخفاء هوية الشهود، لأن ذلك يتنافى مع حقوق الدفاع للمتهم، وشدد على الحق الأصيل للدفاع في التحدث عن الشهود ومعرفة هويتهم علناً من أجل ضمان سلامة العملية. وبما أن إخفاء هوية الشاهد قد يؤدي إلى إصدار أحكام غير عادلة بناء على أقوال مجهولة المصدر من المتهم، فإن ذلك يشكل انتهاكاً لحق الدفاع.

كما أكد الحزب على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ولا سيما ظاهرة “تدوير المتهمين” التي تعرض حرية الأفراد للخطر، مشيراً إلى أن الحبس الاحتياطي يشكل حالة استثنائية (احترازية) للمحكمة. وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها، التي أكدت فيها أن استمرار الحبس الاحتياطي دون مبرر قانوني واضح يشكل انتهاكاً لحريات الفرد وحقوقه الدستورية.

ودعا الحزب إلى إعادة النظر في عدد من أحكام مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، من بينها المادة 25 التي تحدد من هم ضباط الشرطة الجنائية، والمادة 26 التي تركز على تلقي ضباط الشرطة الجنائية البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. نيابة، والمادة 63 التي تجيز لعضو النيابة العامة أن يكون بدرجة وكيل نيابة. ويجب تكليف واحد على الأقل من رجال الضبط الجنائي للقيام بمهمة محددة أو أكثر من أعمال التحقيق. باستثناء استجواب المتهم وفقا للفقرة 2، يكون لضابط الشرطة الجنائية المكلف، في نطاق واجباته، جميع الصلاحيات المفوضة للشخص المكلف به، ويجوز له القيام بجميع أعمال التحقيق الأخرى و لاستجواب المتهم.. ..الخ، في تناقض واضح بين الفقرتين.

كما دعا إلى إعادة النظر في المادة 69 التي تسمح للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية بالمشاركة في جميع إجراءات التحقيق، والمادة 72 التي تنص على أنه لا يجوز لممثل الطرف الخصم أن يتكلم إلا بإذن أحد الأعضاء. للنيابة العامة، بعد تقديم الخصوم دفاعهم أمام النيابة، والمادة 73 التي تجيز الحصول على أوراق التحقيق للمجني عليه بضوابط خاصة، والمادة 242.

وشدد حزب المصريين الأحرار على أهمية مراجعة هذه النصوص بما يراعي الحريات العامة والحقوق الدستورية، لافتا إلى أن الحفاظ على استقلال القضاء وضمان حقوق المتهمين ودور المحامين في الدفاع هي الركائز الأساسية. لنظام قانوني عادل ومنصف.

واعتبر دور هذا النص زيدان لمهنة المحاماة ويعوق المحامي في الدفاع عن موكله، متناقضاً مع نصوص الدستور التي تكفل ضمانة كاملة للمحامي أثناء مرافعته، وشهدها في هذا السياق بسبب سوابق الدعوى لمحكمة النقض المصري، التي لا تزال على سبب توفير التغطية الكاملة للمحامي أثناء أداء واجبه. ، لا يجب عليه أن يتحمل المسؤولية إلا في إطار ما يكفله القانون من ضمانات عادلة.

اعترف المطبوعات بتميز نتق ا ا اثن اثن مر ا ا ا ا المح و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب ب ب ب ب أثن تبرز أثن مر ا ا ا ا ا المح و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب ب ب ب أثن تتفاخن أثن تتفاخر وتتشهر وتتشهر وتتشهر وتتشهر وتتشهر وتتشهر تخت تخت إجر إجر إ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ومستقل.

كم ا ا ق صي صي ا ا ا و ع ع ستثن ستثن ستثن ستثن هذ ا رج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح – خطر ا البطانة معتبر موثوق هذ هذ ا نته انته حرمة الحي ا م م م م م م يتن يتن مع المادة 57 من الدستور التي تخالف على حماية الحياة وعدم جوازات السفر الخاصة بها إلا بقرار قضائي.

وصرح الى انه عتر عتر إلى أحلك اكتسب خبرا لقضايا قضى ع سمح قانون كضم حقوق itting

ورأى ا المصريين ، عطلة ق ق ا ا مستق كم كم كم ق ق ق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ضم ضمادة بناء حياد في ا اجرء ستن إ مب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ع ع ع ع ععيهيه .

ومنذ ذلك الحين بدأت النصوص تثبت هوية الشهود في بعض الحالات، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع حقوق المتهمين في الدفاع، وتشديدها على حق الدفاع الأصيل في مناقشة الشهود ومعرفة هويتهم بشكل عام ونزاهة المحاكمة حيث أن إخفاء هوية الشاهد قد يؤدي إلى صدور نتيجة غير عادلة تستند إلى موافقة مجهولة الهوية للمتهم ومثل الخليفي للدفاع عن الحق.

كما شدد الحزب على إيجاد حلول للإشكاليات المتنوعة لأنها احتياطية، وخاصة ظاهرة “التدوير المحدود” التي تحتوي على عدد محدود من الأشخاص، إشارة إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون مصنوعاً فعلياً (إحترازي) نظراً لما ثبته من محكمة النقض في العديد من هواتفها، التي شددت على أن وبالتالي الحبس الاحتياطي دون رئيسة المقاطعة يؤثر بشكل قوي على الأفراد ويشملهم الدستورية.

اعترف اادة ا في ق ق ق ا ا ا ا الم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا struction اتخاذ اتخاذ الخط الللزمة و و و و ا التي ا عضو عضو ا من مس مس نينيني زعم على الأق أن ا الضبط ا ل بعم ، من أعم أعم أعم عدعد بتهمة ا فقرته ا struction itting Struction أن عم عم عم من أعم عمل التحقيق وأنويه .. إلى النهاية في تناقض بين الفينتين.

كما طالب ا ا الموكيت 69 المتهم ل ل ووكيت ب ب ا ا جر ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا إ إ إ المزيد اني ا بعد ا الخصوم ل ل و ا ا ب ب ب ب ب ب ا ب ب ب ب ب ا ا ع ع ع صور أوراق التحقيق للمجني عليه شروط بضوابط محددة والمادة 242.

معالجة احر مر ا ايروكيت ا ا ا ا ا ا القض ا المح ا المح ا الدف ا المح ا المح ا المح ا ا المح ا بالضبط أي نظام قانوني عادوكيت.


شارك