مجلس النواب: نفتح أبوابنا لمناقشة أية تعديلات عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منذ 8 أيام
مجلس النواب: نفتح أبوابنا لمناقشة أية تعديلات عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

فالقضايا التشريعية لها وجوه عديدة

– إنشاء منظمة متكاملة لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والضحايا

واستفاد مجلس النواب من توصيات الحوار الوطني التي تتوافق مع رغبات المجتمع والتحديات الراهنة

– أدرج المجلس في القانون العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية

وينظر مجلس النواب حاليًا في مزيد من التوصيات بشأن الحوار الوطني لإدراجها في التشريعات الأخرى ذات الصلة

 

أصدر مجلس النواب، اليوم الخميس، بيانا ذكر فيه أنه حرص دائما على مراعاة كافة الآراء، علماً أن المسائل التشريعية يمكن أن يكون لها عدة وجوه، جميعها تتفق مع نصوص الدستور، وفي هذا الإطار ويعمل مجلس النواب على مقارنة البدائل المتاحة لاختيار الأفضل منها: حفاظاً على المصلحة العامة، أكد أنه لا يزال يفتح أبوابه لمناقشة أي تغييرات يراها البعض ضرورية، على المسودة الجديدة لقانون الانتخابات. قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف في البيان: “في إطار سعي مجلس النواب الحثيث لإصلاح المنظومة التشريعية في مصر والقيام بدوره الدستوري، أنهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أعمالها بشأن التحقيق في قضية النائب العام”. أما مشروع قانون الإجراءات الجزائية فقد أعدته اللجنة الفرعية المشكلة منه، وأقره نهائيا، كما كلفه المجلس بذلك في نهاية الدورة السابقة.

وقال البيان: “يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى إحداث تغيير نوعي في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح مكتب النائب العام صلاحيات أوسع لمباشرة الإجراءات الجنائية . ولذلك أصبح لها الاختصاص الأصيل في التحقيق ومباشرة الدعوى الجزائية ومباشرتها.” وتنفيذاً لأحكام المادة (189) من الدستور، كما تضمن عدداً من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، منها تقصير مدة التحقيق. والاحتجاز وتقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الاعتقال والتفتيش، وإدخال ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي غير القانوني. ويتضمن المشروع أيضًا تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمخبرين والمتهمين والمجني عليهم، فضلاً عن توفير التسهيلات للأشخاص المحددين أثناء التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم الانتقال التدريجي إلى الإعلان الرقمي والتحقيق عن بعد و محاكمة.”

وقال البيان: “إن هذا المشروع هو نتيجة عامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، لتضافر جهود اللجنتين لضمان صياغة قانون “يعكس روح للدستور المصري ويستجيب لاحتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والقانونية وكذلك بعض المتطلبات.” من السادة الصحفيين، حيث رأت اللجنة أن جميع هذه التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور المصري. “قواعد المشروع التي تمثل أساس التنظيم القضائي في المجال الجنائي.”

وأشاد البيان باللجنة الفرعية التي وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتي تناولت أحكام الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومبدأ أصول المحاكمات الإجرائية، والتي ضم في أعضائها نخبة من المتخصصين. خبراء قانونيون من الوزارات المعنية، مثل وزارات الشؤون البرلمانية والعدل والشؤون الداخلية، وممثلي مجلس الشيوخ، والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الدولة، ومكتب المدعي العام، ومجلس المستشارين الوزاريين، والمجلس الوطني مجلس حقوق الإنسان ونقابة المحامين. وهذا التنوع في التركيبة يعكس بوضوح أن ما دار في اجتماعات اللجنة كان تجسيداً للحوار المجتمعي الحقيقي.

من جهة أخرى، أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، لما يتيحه من تبادل الأفكار والرؤى الهادفة إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا. وقد أثبتت بعض التوصيات الصادرة عن هذا الحوار أنها أدوات قيمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في صياغة التشريعات التي تلبي تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية. ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة الرائدة لم تكن لتتحقق بفضل المبادرة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، سعى إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في تشكيل مستقبل البلاد، من منطلق قناعته بأهمية الحوار كوسيلة لبناء دولة متماسكة ومتطورة مجتمع .

وتابع البيان: إن مجلس النواب نظر في توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المنبثقة عن الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية وقد تم بالفعل إدراج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – تم تسليط الضوء على معظمها:

أولاً: تقصير مدة الحبس الاحتياطي وتحديد الحد الأقصى له؛ ونص مشروع القانون على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على أربعة أشهر (بدلاً من ستة) في الجنح، واثني عشر شهراً (بدلاً من ثمانية عشر) في الجرائم، وثمانية عشر شهراً (بدلاً من سنتين) في القضايا التي تنطوي على عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام. . تحديد عقوبة حبس المتهمين أمام محكمة النقض لمدة لا تزيد على سنتين، حيث لم يتم تحديد ذلك في القانون الحالي.

ثانياً: السماح بالطعن في قرارات الحبس الاحتياطي بالوسائل الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون لغة متكاملة للطعن في جميع الأوامر بما في ذلك الأمر بالحبس الاحتياطي بالطرق التقليدية (المواد 164 وما بعدها) وبالوسائل الإلكترونية (المادة 525). و التالية). .

ثالثا – إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية والذي أعطى لمحكمة التمييز ومحكمة الاستئناف إمكانية الأمر بحبس المتهم مؤقتا في حالة الوفاة أو الحياة فالسجن لمدة 45 يوما، قابلة للتمديد دون إلزام بفترة معينة، مثل تلك الواردة في المادة 124 من مشروع القانون، يحد، كما سبق ذكره، من صلاحيات محكمة التمييز في هذا الشأن، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لا تتجاوز السنتين.

رابعاً: تقديم طلبات التعويض بالطرق القانونية المعتادة عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وهذا ما تؤكده المادة (524) من مشروع القانون.

خامساً: يشترط أن يكون أمر منع السفر أو الدخول على قوائم الدخول ومصادرة الأموال صادراً من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون القرار معللاً ومقتصراً على أ فترة زمنية معقولة. ولا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي حيث ورد الاقتراح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون ونص المشروع على تنظيم متكامل لأوامر المنع من السفر وإدراجها في قوائم الانتظار مع تحديد السلطة ويجوز إصدارها بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو أكثر مماثلة، لأمر تتطلبه المحكمة. وتم تنظيم سلطة احتياجات التحقيقات أو التنفيذ السليم للإجراءات القانونية وآليات تقديم الشكاوى ذات الصلة.

سادسا – في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس المتهم داخل سجنه بإجراءات إلكترونية، يجب إعطاء الأولوية لتواجد المحامي مع المتهم في نفس المكان الذي يتواجد فيه (أي في سجنه). وقد تم إدراج الاقتراح في القسم المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المادة 525 وما بعدها)، والذي ينص صراحة على وجوب حضور المحامي مع المدعى عليه، وأنه لا يجوز الفصل بينهما أثناء إجراءات المحاكمة عن بعد.

وأشار البيان إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، حيث اتضح للمجلس أن دمجها في البيئة التشريعية سيحدث في قوانين غير قانون الإجراءات الجزائية، وكان من بين هذه التوصيات التوصية بتوسيع إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم اندماج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تظهر، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والتأهيل اللازم، تشمل أيضًا توفير التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. ويرى المجلس أن بعض القوانين الخاصة هي المكان الأنسب لتنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى أن قانون العمل وقانون الخدمة المدنية لا يمنعان قانونياً المحبوس احتياطياً من العودة إلى عمله بعد إطلاق سراحه.

وختم: “لقد حرص مجلس النواب دائما على مراعاة كافة الآراء، مدركا أن المسائل التشريعية يمكن أن تكون ذات جوانب متعددة، وكلها يمكن أن تتفق مع أحكام الدستور. وفي هذا السياق، يعمل مجلس النواب على مقارنة آراء البدائل المتاحة لاختيار الأفضل بينها. وحفاظاً على المصلحة العامة، يؤكد المجلس أنه يظل منفتحاً على مناقشة أي تغييرات قد يرى البعض ضرورة إدخالها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، ما دام يهدف إلى إنشاء نظام عدالة فعال وتعزيز الحقوق العامة المشتركة. ويبقى الهدف هو تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

 

 


شارك