ننشر توصيات الحوار الوطني لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
– مجلس النواب: درسنا توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
– استفاد النواب من توصيات الحوار الوطني التي تتوافق مع تطلعات المجتمع والتحديات الراهنة
– أدرج المجلس في القانون العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
– توصيات أخرى للحوار الوطني قيد النظر حاليا من قبل مجلس النواب لإدراجها في التشريعات الأخرى ذات الصلة
وأكد مجلس النواب في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه نظر في توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدد من هذه التوصيات في الاعتبار في المشروع الجديد لقانون الإجراءات الجنائية.
وقال المجلس في بيانه إن من أهم هذه التوصيات ما يلي:
أولاً : تقصير مدة الحبس الاحتياطي وتحديد حد أقصى له؛ ونص مشروع القانون على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على أربعة أشهر (بدلاً من ستة) في الجنح، واثني عشر شهراً (بدلاً من ثمانية عشر) في الجرائم، وثمانية عشر شهراً (بدلاً من سنتين) في القضايا التي تنطوي على عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام. . تحديد عقوبة حبس المتهمين أمام محكمة النقض لمدة لا تزيد على سنتين، حيث لم يتم تحديد ذلك في القانون الحالي.
ثانياً : السماح بالطعن في قرارات الحبس الاحتياطي بالوسائل الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون لغة متكاملة للطعن في جميع الأوامر بما فيها أمر الحبس الاحتياطي بالطرق التقليدية (المادة 164 وما بعدها) وبالوسائل الإلكترونية (المادة 525). و التالية). .
ثالثا – إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية والذي أعطى محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف حق الأمر بالحبس المؤقت للمجني عليه عند الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد ويحكم على المتهم بالسجن لمدة 45 يوما قابلة للتمديد دون التقيد بمدة محددة، حيث أن المادة (124) من المشروع تحصر صلاحيات محكمة التمييز في هذا الشأن بالحد الأقصى. كما سبق أن ذكرنا أن المدة لا تتجاوز السنتين.
رابعاً : تقديم طلبات التعويض بالطرق القانونية المعتادة عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وهذا ما تؤكده المادة (524) من مشروع القانون.
خامساً – ضرورة صدور الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول ومصادرة الأموال من قبل جهة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار معللاً وواضحاً. يقتصر على فترة زمنية معقولة. ولا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي حيث ورد الاقتراح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون ونص المشروع على تنظيم متكامل لأوامر المنع من السفر وإدراجها في قوائم الانتظار مع تحديد السلطة ويجوز إصدارها بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو أكثر مماثلة لأي من الاحتياجات. وتم تنظيم التحقيقات أو السير المنظم للإجراءات القانونية وكذلك آليات تقديم الشكاوى ذات الصلة.
سادسا – في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس المتهم داخل سجنه بإجراءات إلكترونية، يجب إعطاء الأولوية لتواجد المحامي مع المتهم في نفس المكان الذي يتواجد فيه (أي في سجنه). وقد تم إدراج الاقتراح في القسم المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المادة 525 وما بعدها)، والذي ينص صراحة على وجوب حضور المحامي مع المدعى عليه، وأنه لا يجوز الفصل بينهما أثناء إجراءات المحاكمة عن بعد.
وأضاف مجلس النواب أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة حيث اتضح للمجلس أن دمجها في البيئة التشريعية سيتم في قوانين أخرى غير قانون الإجراءات الجزائية.
وتشمل هذه التوصيات التوصية بتوسيع الأنشطة التوعوية التي تقوم بها جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف دعم اندماج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعيق عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية. وتتضمن هذه التوصية توفير التدريب المناسب لهم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي وإعادة التأهيل الذي يحتاجون إليه.
ويرى المجلس أن بعض القوانين الخاصة هي المكان الأنسب لتنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى أن قانون العمل وقانون الخدمة المدنية لا يمنعان قانونياً المحبوس احتياطياً من العودة إلى عمله بعد إطلاق سراحه.
واختتم المجلس بيانه قائلا: إن “مجلس النواب سعى دائما إلى مراعاة كافة الآراء، مدركا أن المسائل التشريعية يمكن أن تكون متعددة الجوانب، وكلها تتفق مع أحكام الدستور. وفي هذا السياق يعمل المجلس على مقارنة البدائل المتاحة لاختيار الأفضل منها. وحفاظاً على المصلحة العامة، يؤكد المجلس أنه يظل منفتحاً لمناقشة أي تغييرات يرى البعض ضرورة إدخالها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد بهدف بناء نظام عدالة فعال وتعزيز الحقوق والحريات العامة. ويظل الهدف المشترك هو ضمان العدالة وضمان حماية حقوق الجميع”.