نقيب الصحفيين لـ«الشروق»: أي مشكلات في قانون جالإجراءات ستحمالنائية ل آثارها وخيمة على المجتمع

منذ 4 أيام
نقيب الصحفيين لـ«الشروق»: أي مشكلات في قانون جالإجراءات ستحمالنائية ل آثارها وخيمة على المجتمع

وتتعلق ملاحظات النقابة بعلنية المفاوضات وتؤكد أن بعض بنود المشروع مخالفة للدستور – المشروع لا يساوي بين النيابة وحقوقها والدفاع عنها وحقوقها وضماناتها، فالأولى مقدمة على الثانية. ولا يسمح بتقديم شكاوى إلى القضاء بشأن قرارات المدعي العام فيما يتعلق بسير التحقيق. المشروع يجعل الحكم الغيابي قراراً واجب النفاذ يمنع المدعى عليه من التصرف في أمواله والتصرف فيها – المتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية عن بعد أثناء عملية التحقيق والمحاكمة

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن النقابة أرسلت، أول من أمس، مذكرة تتضمن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، إلى رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي الجبالي، مرسل. ووزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي، وكذلك الحوار الوطني وأعضاء الصحافة ورؤساء الهيئات النيابية.

وأوضح البلشي لـ«الشروق»، أن المطلب الأساسي للنقابة هو ضرورة الحوار المجتمعي حول القانون، وأن الحوار يجري الآن في كل الأماكن، بالإضافة إلى انفتاح مجلس النواب على مختلف الآراء، مضيفًا : “هدفنا هو الحوار حتى يتم إقرار هذا القانون بسلاسة.”

وأشار إلى أن أي مشاكل مع هذا القانون سيكون لها تأثير مدمر على الجميع، وأشار إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون المفتوح للجميع.

وفي سياق متصل، أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن مذكرة النقابة الخاصة بمشروع الدعوى الجزائية تتضمن ملاحظاته على أكثر من 40 مادة وبدائل لها، لافتاً إلى أن النقابة أكدت التزامها بـ حوار مجتمعي حول مشروع القانون.

وأشارت المذكرة إلى عدم دستورية بعض أحكام مشروع القانون وعدم المساواة بين سلطة النيابة وحقوقها والدفاع وحقوقه وضماناته، حيث تكون الأولى مقدمة على الثانية، ولا تترك مجالاً للطعن أمام القضاء يقر قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق ولا يعطي للمدعى عليه ومحاميه الحق في طلب إبطال الإجراءات إذا تبين له أن الأمر كذلك أو كان يخشى الالتزام بها أثناء عملية التحقيق.

وتشير المذكرة إلى أن المشروع يجعل الحكم الغيابي قرارا واجب النفاذ، مما يمنع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، ولا يضمن استكمال النيابة التحقيق في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى بقاء لائحة الاتهام مرفوعة فوق رأس المتهم لمدة غير محددة، كما أنه يضع المتهم تحت … رحمة السلطة التنفيذية أثناء التحقيق والمحاكمة لا تمكنه ولو من بعيد من التأكد من صحة ما يدون في المحضر أو في وكان المحضر مضموناً هو بالضبط ما قاله أثناء التحقيق أو المحاكمة.ومن بين مقترحات النقابة تعديل المادة 15 بحذف عبارة “خارج الجلسة” واستبدالها بعبارة “في الجلسة”، ليصبح نص المادة على النحو التالي: “محكمة الجنايات بمرحلتيها أو محكمة الجنايات”. ” ويجوز لمحكمة التمييز أن تفعل ذلك إذا طرأت أثناء الجلسة أعمال من شأنها مخالفة أوامره أو الاحترام الواجب له أو من شأنها التأثير على حكمه أو على الشهود، وذلك فيما يتعلق بطلب أو دعوى منظورة أمامه بشأن دعوى. الشكوى تتم إقامة الدعوى ضد المتهم طبقاً للمادة (13) من هذا القانون.واقترحت النقابة تعديل المادة 27 من مشروع القانون لتنص على وجوب قيام مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم والموظفين العموميين بتقديم ما يثبت شخصيتهم وصفاتهم عند القيام بالأعمال أو الإجراءات التي يقتضيها القانون، وإضافة عبارة “المخالفة”. حذف الامتثال لهذا الالتزام لا يؤدي إلى بطلان العمل أو بطلانه.وتضمنت مذكرة النقابة تعديل المادة 49 لتنص على أنه يجوز للمحضر أن يقوم بتفتيش منزل المتهم إذا قامت دلائل قوية على أن المدعى عليه أو أحد الأشخاص الموجودين في المنزل يخفي شيئا من شأنه أن يؤدي إلى اكتشاف الحقيقة. ومن المفيد اتخاذ الاحتياطات المناسبة – بحضور المتهم أو من ينوب عنه. ويجب أن يكون بحضور شاهدين، إن أمكن، من أقاربه البالغين أو من يسكن معه في المنزل أو جيرانه، ويجب إثبات ذلك في المحضر – وعليه إبلاغ النيابة العامة فوراً. مكتب حول هذا الموضوع أنه ينبغي لها أن تأخذ ما تراه مناسبا.واعتبرت النقابة أن المادة 62 ميزت بشكل غير مبرر بين الجنح والمخالفات الجنائية دون وضع ضوابط لعدم إجراء التحقيق في الجنح، على سبيل المثال عندما تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، ولذلك اقترحت تعديلها.وأشارت المذكرة إلى أن المادة 69 لا تنص على أية ضمانات أو رقابة على سلطة النيابة العامة في إجراء التحقيق في غيبة المتهم، كما أنها لا تنص على إعلان المعارضين للتحقيق أو انتهاء الولاية. في حالة الطوارئ، اقترح الاتحاد تعديلا.

كما أشارت المقترحات إلى أن المادة 72 تنتهك حق الدفاع، وعدم وجود آلية للاعتراض على مخالفات التحقيق أو الحق في عزل عضو النيابة العامة، واقترحت تعديل المادة على النحو التالي: “الخصوم ولوكلاءهم أن يقدموا لعضو النيابة ما تريد من الدفوع والطلبات والملاحظات التي ترغب في إبداءها، ويجب إثباتها”. وأشارت المذكرة إلى أنه في المادة 75 الخاصة بتفتيش الشقق ومبانيها، تم حذف الضمانة الواردة في المادة 91 من القانون الحالي والتي تشترط وجود ما يثبت قيام المتهم بسرقة الأشياء المتعلقة بها. مع يمتلك الجريمة، واقترح تغيير عليه. وأشارت إلى أن المادة 105 من مشروع القانون لا تنص على أي رقابة على سلطة النيابة العامة في منع الوصول إلى التحقيق أو ضوابط معينة لهذا القرار، كما أن الحرمان من الوصول يخالف ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة. محاكمة. واقترحت النقابة تعديلا ينص على أنه “يجب أن يكون لمحامي المتهم حق الوصول إلى التحقيق”، ويحق للمتهم ومدافعه في هذه الحالة رفع الأمر إلى القاضي الجزئي مع مذكرة من المدعي العام تفيد أقواله. تم توضيح الأسباب. ويتخذ قراره بعد سماع أقوال محامي المتهم. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدعي العام أن يواجه المتهم بأدلة لم يتمكن من الاطلاع عليها، ولا يجوز له فصل المتهم عن محاميه الحاضر أثناء التحقيق.

وفي المادة 112 رأت النقابة عدم دستورية الفقرة 4 من أسباب الحبس الاحتياطي التي تشير إلى “الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد ينشأ عن خطورة الجريمة”، لكونها تنتهك مبدأ إن صياغة الفقرة الأولى تخالف المادة 54 من الدستور، التي تجعل مبرر الحبس الاحتياطي لصالح التحقيقات.

كما أشارت النقابة في تعديلاتها على المادة 116 إلى أن صلاحيات النيابة العامة توسعت بشكل كبير ولا توجد ضمانات أو رقابة على قرارات النيابة العامة. وفي المادة 144، أشارت النقابة إلى أن انقضاء القرار بمنع الدعوى يقتصر على حالات محددة، لا تتضمن، على سبيل المثال، تحقيقات تحفظية. وأوضحت النقابة أن المادة 147 تمنح النيابة صلاحية منع السفر دون التقيد بضوابط مماثلة لمنع التصرف في الأموال، بما في ذلك ضرورة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة والإذن لأي شخص دون الإشارة إلى السلطة في إجراء الأمر. قرار بشأن منع السفر، بما في ذلك تصريح شخص أو هيئة غير قضائية. لا توجد آلية لإخطار الممنوعين ولا يوجد حد أقصى للمنع من السفر. وطالبت النقابة في تعديلاتها باستبعاد محامي الدفاع عن المتهم من صياغة المادة 240 التي تجيز لرئيس الجلسة أن يخرج من الغرفة كل من يخل بنظامه، حيث نص التعديل على مراقبة وإدارة الجلسة. اجتماع يعهد به إلى رئيسه، وله في سبيل ذلك أن يطرد من قاعة الاجتماع كل من يخل بنظامه. وأمرت المحكمة بحبسه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد المحامين الحاضرين، يقوم رئيس القسم بإعداد تقرير بالواقعة وإرساله إلى نقابة المحامين التي ينتمي إليها المحامي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه. وطالبت النقابة بضبط قرار المحكمة في المادة 266 وضرورة إثبات أسبابه في قرار الاجتماعات السرية لينص على أنه “يجب أن يكون الاجتماع علنيا، ويجوز للمحكمة أن تستقيل بقرار مسبب”. النظام العام أو المحافظة على الآداب، أو الأمر بنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة واحدة، أو منع مشاركة فئات معينة… وبخلاف ذلك، لا يجوز للمحكمة منع نقل أو بث وقائع الجلسات بطريقة ما.


شارك