الإجراءات الجنائية.. تعرف على موقف المريض النفسي المتهم في قضايا أمام المحكمة
وينص مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على ضوابط خاصة للتحقيق ومحاكمة المتهمين الذين يعانون من أمراض عقلية وعقلية.
وتضمنت الضوابط إيداع المتهم مستشفى للأمراض النفسية إذا كانت الواقعة تنطوي على جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس سنة على الأقل.
ويلزم مشروع القانون بفحص حالة الاضطراب العقلي أو العقلي للمتهم عند وضعه تحت الملاحظة في إحدى مؤسسات الطب النفسي التابعة للدولة بأمر من محكمة استئناف المخالفات الإدارية وتقديم تقرير لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين عن حالته العقلية والطبية حالته وقت ارتكاب الجريمة ووقت إجراء الفحص وخطة العلاج المقترحة إذا ثبت أن حالته ناجمة عن مرض عقلي أو عقلي.
ويوضح مشروع القانون في المادة (345) أنه عند صدور الأمر بعدم وجه الدعوى أو تبرئة المتهم وأن ذلك مبني على اضطراب عقلي أو نفسي، يجب على الجهة التي أصدرت الأمر، أو الحكم أن تأمر بما يلي: أن تكون الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه إحدى مستشفيات الدولة للأمراض النفسية المنشأة بأمر من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت أن حالته النفسية مستقرة واستمر في ذلك. ليحتاج إلى رعاية أو يتلقى علاجاً أو دعماً نفسياً من الطرف، يجوز إطلاق سراحه وفقاً لأحكام الإدخال الإجباري أو المحكوم عليه بالعلاج كمريض أو إلى طرف آخر يتم نقله إلى الشخص الذي أصدر الأمر أو القرار، بناءً على بناء على توصية اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية لفحص الموقوفين، على أنه لا يجوز إطلاق سراح المتهم، في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد إلا في حالة حدوث ذلك. يتم تقديم توصيتين على الأقل من قبل اللجنة المذكورة أعلاه بفارق ثلاثة أشهر على الأقل.