مدارس تطالب ولي الأمر بالتوقيع علي إقرار الاطلاع على لائحة التحفيز والانضباط
أعدت عدد من المدارس بياناً لإبلاغ ولي الأمر بالضوابط الخاصة بالتحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار رقم 150 لسنة 2024، مع وجوب الالتزام بالأحكام والتعليمات الواردة فيها.
أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم (150) بشأن ضوابط التحفيز التربوي والانضباط المدرسي في مرحلة التعليم قبل الجامعي.
الهدف من اللائحة هو حماية الطلاب والمعلمين من خلال:
تعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من مشكلات الطلاب. توفير الأساليب التربوية لإدارة سلوك الطلاب وفق الإرشادات التربوية والوقائية والعلاجية لتغيير السلوك. استخدام الأساليب العلمية لحل مشكلات الطلاب وتجنب أي شكل من أشكال سوء المعاملة. توفير بيئة مدرسية آمنة وغير عنيفة تتيح للطلاب ومديري المدارس والمعلمين القيام بواجباتهم على أكمل وجه وتعزز فعالية المدرسة. تعريف الطلاب وأولياء الأمور باللوائح والتعليمات التعليمية بالمدرسة وأهمية الالتزام بها. التزام الطلاب بتعليمات وأنظمة المدرسة لتحقيق الانضباط الطلابي. مساعدة الطلاب على التعرف على احتياجاتهم وميولهم وتوجيههم نحو السلوك الإيجابي المقبول. تنمية ونقل قيمة الانتماء والولاء للوطن والمجتمع والمدرسة. توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة تساعد الطلاب على تحقيق التطور الاجتماعي والأكاديمي المناسب وإقامة علاقات إيجابية مبنية على الاحترام المتبادل مع الآخرين. – تشجيع السلوكيات الإيجابية وتقليل السلوكيات السلبية التي تدفع الطالب إلى اتخاذ الإجراءات العلاجية معًا. – تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين إدارة المدرسة والمعلمين والطلاب. تحقيق الانضباط المدرسي الفعال لجميع المراحل التعليمية وتعريف الطلاب وأولياء أمورهم بسياسات وتعليمات السلوك والنظام وأهمية الالتزام بها. توفير إطار ينظم مسؤوليات وحقوق الطلاب بما يعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء للمدرسة. احترام حقوق وواجبات جميع المشاركين في العملية التعليمية. – الحد من انتشار المشكلات السلوكية التي يواجهها الطلاب والمعلمون في المدارس. توفير الفرص التي تتيح للطلاب المشاركة البناءة ولهم الحق في التعبير عن آرائهم من خلال الأنشطة الاجتماعية والتعليمية المتاحة.
وأوضح القرار أن المخالفات السلوكية تنقسم إلى أربعة مستويات. تشمل مخالفات المستوى الأول (البسيطة) ما يلي: الوصول متأخرًا إلى طابور الصباح أو عدم الحضور دون سبب مقبول، الوصول متأخرًا إلى بداية الفصل دون عذر مقبول وعدم الالتزام بالزي المدرسي أو الرياضي المدرسي دون عذر مقبول ، مع الأولاد ذوي الشعر الطويل أو مع الأولاد والبنات بقصات شعر غريبة، دون إحضار الكتب واللوازم المدرسية، دون عذر مقبول، وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل وخارج الفصل الدراسي، مثل: على سبيل المثال، عدم الحفاظ على الهدوء والانضباط أثناء الفصل، أو إصدار ضجيج غير مناسب داخل الفصل أو خارجه، أو النوم غير المبرر أثناء الفصل أو الأنشطة المدرسية الرسمية بعد التأكد من الحالة الصحية للطالب، أو تناول الطعام أثناء الفصل وأثناء التجمع الصباحي دون مبرر أو إذن وبعد التأكد من الحالة الصحية للطالب، وكذلك عدم الالتزام بالواجبات والمهام المنوطة به، وكذلك إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها أثناء الفصل الدراسي، بما في ذلك ممارسة الألعاب الإلكترونية وارتداء السماعات داخل الفصل وجميع المخالفات المشابهة. بناء على تقدير لجنة الحماية بالمدرسة.
تشمل مخالفات الدرجة الثانية (الخطيرة إلى حد ما)، على سبيل المثال لا الحصر، التغيب عن المدرسة دون سبب مقبول في أي وقت، بما في ذلك قبل العطل وبعدها، وفي عطلات نهاية الأسبوع وقبل الامتحانات، وكذلك الدخول والخروج من الفصل الدراسي دون طلب ذلك. السماح وعدم الحضور لحضور الأنشطة والفعاليات المدرسية دون عذر مقبول، أو إثارة المشاجرات أو تهديد أو تخويف زملاء المدرسة، والأعمال التي من شأنها الإخلال بالآداب العامة أو النظام العام للمدرسة وقيم وعادات المجتمع، كالتقليد الجنس في الملابس والمظهر، مثل قصات الشعر، ووضع مستحضرات التجميل مثلاً، الكتابة على أثاث المدرسة، مقاعد الحافلة المدرسية، اللعب بجرس التنبيه أو المصعد، إحضار الهاتف الخليوي، إساءة استخدام أي وسيلة اتصال وما شابه ذلك. لهذه الانتهاكات، وفقا لتقدير لجنة الحماية بالمدرسة.
تشمل جرائم الدرجة الثالثة (الخطيرة) التنمر بكافة أنواعه وأشكاله، والاحتيال أو محاولة الاحتيال، ونقل ونسخ التكليفات أو التقارير أو الأبحاث أو المشاريع ونسبتها إلى الذات، والإساءة اللفظية، والاعتداء على الطلاب والموظفين وغيرهم، وضيوف المدرسة و التدخين داخل حرم المدرسة، حيازة الأدوات، رفض الاستجابة لتعليمات التفتيش أو تسليم المواد الممنوعة، مغادرة المدرسة دون إذن أو الهروب من المدرسة خلال اليوم الدراسي، محاولة التشهير بالزملاء والعاملين بالمدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سبهم وانتحال صفة أنفسهم الغير في المعاملات المدرسية، أو تزوير المستندات المدرسية، أو إتلاف أو تخريب، أو مصادرة والعبث وتخريب الأثاث والأدوات والمرافق المدرسية، أو إتلاف الحافلات المدرسية، أو إيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق والاعتداء على السلامة الجسدية للآخرين في المدرسة ، دون التسبب في إصابة الشخص المعتدى عليه (الاعتداء)، وعدم اتباع تعليمات السلامة، وتصوير وحيازة ونشر وتوزيع صور موظفي المدرسة والطلاب دون إذنهم وما يشبه هذه المخالفات هو من اختصاص لجنة السلامة المدرسية.
جرائم الدرجة الرابعة (الخطيرة بشكل خاص) تنطوي على ارتكاب أفعال تشكل جريمة جنائية ويعاقب عليها القانون.
كما أوضح القرار آلية التعامل مع المخالفات من خلال فرض العقوبات المتدرجة التالية في حالة ارتكاب الطالب لأي من المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة: الإنذار الشفهي، الإنذار الكتابي، يليه إكمال الطالب للمهام المدرسية الإضافية في النهاية اليوم الدراسي وإكمال الواجبات المدرسية الإضافية والأعمال التي يقوم بها الطالب. بعد انتهاء اليوم الدراسي خصم بعض أو كل الدرجات السلوكية في مادة أو أكثر، إحالة الطالب إلى الأخصائية الاجتماعية، استدعاء ولي الأمر، إيقاف مؤقت عن المدرسة لمدة أسبوع، إيقاف مؤقت عن المدرسة لمدة أسبوعين ، الإيقاف المؤقت عن المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي والإيقاف المؤقت عن المدرسة لمدة عام دراسي كامل، النقل التأديبي إلى مدرسة أخرى ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى نظام الدراسة من الخارج.
وفيما يتعلق بإجراءات توقيع الجزاءات، نص القرار على أنه في كل حالة يقوم من يفرض الجزاء بتوثيق المخالفة وقرار الجزاء وعرضه على لجنة حماية المدرسة وإبلاغ ولي الأمر ووضعه في مخزن الطالب إذا لزم الأمر. إذا أحدثت المخالفة ضرراً مادياً، يلتزم الولي بإصلاح الضرر أو استبداله. بالنسبة لمخالفات الدرجة الرابعة، يجب على مدير المدرسة إخطار السلطات المختصة وإيقاف الطالب عن المدرسة حتى تنتهي السلطات المختصة من تحقيقاتها وإصدار قرارها بشأن المخالفة.
وأكد القرار على تدرج العقوبات على جميع مخالفات الدرجة الأولى وتكون موقعة من المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي ارتكبت فيه المخالفة، على أن توقع العقوبة القصوى في حالة التكرار في حالة ارتكاب الطالب مخالفة. المخالفة الثانية أو الثالثة أو الدرجة الرابعة يجب على المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت فيه المخالفة تقديم تقرير بالمخالفة إلى مدير المدرسة؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.
سيتم فرض العقوبات على جميع الانتهاكات من الدرجة الثانية وسيتم توقيعها من قبل مدير المدرسة، مع مراعاة فرض أقصى عقوبة في حالة تكرار المخالفة. كما يتم فرض العقوبات بشكل تدريجي على جميع مخالفات الدرجة الثالثة ويتم توقيعها من قبل مدير المدرسة ولجنة حماية المدرسة، على أن يتم توقيع العقوبة القصوى في حالة تكرار المخالفة. إذا قررت اللجنة فرض العقوبتين الأخيرتين، فسيتم إحالة الأمر إلى لجنة الحماية التابعة لمجلس التعليم. ومن أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ القرار وفي حالة رفض ولي الأمر الحضور للاستدعاء أو إرسال من ينوب عنه أو التعاون مع المدرسة في مخالفات سلوك الطالب يتم إحالة الأمر إلى المعالجة اللازمة سيتم إخطار الإدارة القانونية وولي الأمر برسالة رسمية أو رسالة نصية عبر نظام الرسائل الرسمي بالوزارة. في حال عدم إمكانية تقييم سلوك الطالب وفق تقييم وتوصية الأخصائي النفسي في نهاية العام الدراسي يصدر مدير مديرية التربية والتعليم المختصة قراراً بإيقاف قيده في المدارس وحرمانه من الدراسة الالتحاق الكامل بهذه المدارس. لن يتم اتخاذ قرار إخراجهم من نظام التعليم الرسمي ووضعهم في نظام التأهيل المهني أو نظام تأهيل العمال إلا بعد استنفاد جميع خيارات العلاج.
ونص القرار على أنه من واجبات أولياء الأمور الالتزام بالقواعد والتعليمات التعليمية التي تحددها المدرسة وكذلك القواعد القانونية والتأديبية التي تضعها المدرسة. المحافظة على سير العملية التعليمية وعدم الاعتداء على أعضاء الهيئة التعليمية أو مساعديهم باللفظ أو الفعل أو التوبيخ، وعدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في سير العملية التعليمية، وعدم التدخل في سير العملية التعليمية. من أجل التأثير سلباً على العملية التعليمية، وعلى أولياء الأمور تشجيعهم على تعليم وتدريب أبنائهم في سن مبكرة، وكذلك العناية اليومية بالطالب في المنزل: (الواجبات – النظافة – السلوك).