اليوم.. القضاة يناقشون المواد الخلافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
– مصدر قضائي: نسعى إلى مناقشة موضوعية ومحايدة لبعض مواد القانون. وسنقدم مذكرة إلى مجلس النواب
ينظم نادي القضاة المصري، الليلة الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءًا، اجتماعًا لمناقشة مجموعة من المواد والمقترحات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل إقراره من مجلس النواب.
وقال مصدر قضائي، إن الاجتماع سيحضره عدد من رؤساء دوائر محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، مؤكدا أن القضاة سيناقشون المسائل المتنازع عليها بكل حيادية ونزاهة بهدف تحقيق ما هو مطلوب. ويضمن العدالة التي يسعى الجميع لتحقيقها للمواطن المصري.
وأوضح المصدر لـ«الشروق»، أن المادة 242 من مشروع القانون بشأن «تنظيم سير المفاوضات وحفظ النظام فيها» ستكون محور مناقشات القضاة خلال الاجتماع لحين الاتفاق على ما يشكلها. وتضمن سلطة القضاة فرض النظام في الجلسات.
وأكد المصدر أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواد الأخرى بالإضافة إلى مقترحات القضاة باعتبارهم المنوط بهم تنفيذ قانون الإجراءات الجزائية ولهم الحق في مواجهة أي مشاكل تعترض عملهم.
وأوضح المصدر أن اللقاء كان بداية نقاشات جادة من قبل القضاة حول بعض مواد مشروع القانون، وأن المناقشات قد تمتد إلى اجتماعات أخرى قد تؤدي إلى إعداد مذكرة تتضمن رأي “القضاة” وتقديمها. وسيتم تقديمه إلى المحكمة في مجلس النواب قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة.
وسبق أن أعلن النادي اعتراضه رسميا على اعتماد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النص المقترح من نقابة المحامين لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المادة 242 التي تنظم الحق الشرعي. سير جلسات المحاكمة في قانون الإجراءات الجنائية والحفاظ على النظام.
وجدد النادي موافقته على النص الذي ورد من الحكومة بشأن هذه المواد في مشروع القانون، مبينا أن ذلك قياما بواجباتها في ضمان حسن سير العمل القضائي والحفاظ على قدرة القاضي على القيام بواجبه على أكمل وجه. لتحقيق العدالة في جميع أنحاء مصر.
وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المحامين، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت على اقتراح نقابة المحامين المثير للجدل بتعديل المادة 242 من مشروع القانون.
وأضافت أن أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اتفقوا على تعديل المادة 242 بعد إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بالضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة وتعديلاته” وحذف كلمة “التحريف” ” تغيير عبارة “إحالة المحامي إلى النيابة” إلى “الإشارة إلى مذكرة رئيس الجلسة” عند ارتكاب المحامي جريمة جلسة.
وتنص المادة 242 من مشروع القانون على ما يلي: “مع عدم الإخلال بحالة التلبس بالجريمة ومع مراعاة أحكام قانون مهنة المحاماة، إذا ارتكب المحامي شيئاً أثناء ممارسة واجباته في الجلسة وارتكب لهذا السبب شيء ما باعتباره اضطرابًا تخريبيًا أو قد يُنظر إليه على أنه شيء يتطلب ملاحقة جنائية، ويجب على رئيس الاجتماع إعداد تقرير عما حدث.
ويضيف المقال: “يجوز للمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كان فعله يستوجب الملاحقة الجنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان فعله يستوجب الملاحقة التأديبية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيساً للاجتماع الذي وقعت فيه الواقعة أو أن يكون أحد أعضائه عضواً في الهيئة التي تتولى القضية.