طريقة حساب قيمة محاضر سرقة التيار بعد إلغاء معامل النسبية – نظام جديد

منذ 8 ساعات
طريقة حساب قيمة محاضر سرقة التيار بعد إلغاء معامل النسبية – نظام جديد

بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة بلاغات سرقة الكهرباء بنسبة 100%.

أصدرت هيئة تنظيم إمدادات الكهرباء وحماية المستهلك سلسلة من الفحوصات الجديدة بشأن توصيل الكهرباء إلى العقارات بالمخالفة للأنظمة. وفي هذا سيتم تركيب عدادات كودية لجميع العقارات دون استثناء لحين تقنين شروطها أو إلغاءها، مع تحصيل مبلغ موحد لحساب استهلاكها في الشريحة الأكبر، ولا تستفيد من تدرج بين قوسين، فقط لـ عدادات الكود الجديدة.

وسبق أن قامت الشركات بتقديم بلاغ سرقة عن طريق جرد الأجهزة الكهربائية بالموقع وقياس حملها الكهربائي وجمعها وتقسيم الإجمالي على 50% على أساس عامل التناسب، حيث أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت وبعد إلغاء عامل التناسب، ظلت الاستهلاكات دون تغيير.

وبموجب القانون الجديد، ستتضاعف العقوبات على السرقة إذا تم ضبطها وهي تدفع مبالغ كبيرة من المال.

ويجري حالياً التنسيق لحملات للمنشآت سواء السكنية أو الصناعية لكشف التلاعب بعدادات المنشآت التي لا يتوافق استهلاكها مع قيمة الفاتورة الشهرية، وذلك للتحقق منها والتأكد من عدم سرقة الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الوزارة لمكافحة حالات سرقة الكهرباء المنتشرة على نطاق واسع.

ايجي برس يناقش العقوبة القانونية لسرقة الكهرباء:

تناول القانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، جريمة سرقة الكهرباء من خلال فرض سلسلة من العقوبات على سارقي الكهرباء.

تنص المادة 70 من قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة كل من ارتكب أثناء ممارسة نشاطه المهني في مجال الكهرباء أو نتيجة له الأفعال الآتية: بغرامة لا تزيد على 100% أقل من 10.000 جنيه ولا تزيد على 100.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- إمداد الكهرباء لشخص طبيعي أو اعتباري دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- كان على علم بوجود مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ الجهة المختصة.

3- الامتناع عمدا عن تقديم الخدمات المرخصة دون عذر أو سند قانوني.

وفي حالة العود، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتلزم المحكمة المحكوم عليه برد ضعف قيمة الكهرباء المستهلكة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى (1). كما تنتهي الدعوى الجزائية في هذه الحالة إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 إلى ب) من قانون الإجراءات الجزائية.

وتنص المادة 71 من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10.000 جنيه ولا تزيد على 100.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرم نفسه من الكهرباء بغير وجه حق.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو تسقط إحدى هاتين العقوبتين إذا تم التصالح وفقا لأحكام القانون. صياغة المادة (18 إلى ب) من قانون الإجراءات الجزائية.


شارك