لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على مادة استحقاق العلاوة في قانون العمل

منذ 5 ساعات
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على مادة استحقاق العلاوة في قانون العمل

وافقت لجنة شؤون الموظفين بمجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم الحق في المكافأة.

ونصت المادة (12) على أنه “يستحق الموظفون الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون قسطاً سنوياً منتظماً لا يقل عن (3%) من أجر اشتراك التأمين في تاريخ استحقاقه. وتستحق هذه المكافأة بعد سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وفقاً للقواعد المنظمة لهذه المكافأة الصادرة عن المجلس القومي للأجور.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم بعد أن اقترح رئيس اللجنة النائب عادل عبد الفضيل تأجيل الاجتماع.

وقال رئيس اللجنة إن قرارات المجلس الوطني للأجور “مجرد حبر على ورق”، لافتا إلى أن قرارات الحد الأدنى للأجور لم تدخل حيز التنفيذ بعد. “نحن نعاني من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وأتساءل كيف يمكن تفعيل هذه القرارات.

وأضاف عبد الفضيل، مبررا التأجيل لحين تلقي الرد من الحكومة والمجلس القومي للأجور.

وعلق إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل: “القرارات غير ملزمة وصدر قرار الحد الأدنى للأجور. ولا نعرف كيف نعد تقريراً يؤهل عدم التزام صاحب العمل بالأجر بأنه إخلال بالأجور، ويتأكد قاضي العمل من هذا التوافق”.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أحكاما صريحة بشأن الالتزام بالحد الأدنى للأجور وصلاحيات المجلس الوطني للأجور.

كما وافقت اللجنة على المادة (2) من مشروع قانون العمل التي تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما والشهر ثلاثين يوما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ووافقت على المادة (3) التي تنص على أن هذا القانون يطبق كقانون عام ينظم علاقات العمل، كما وافقت المادة (4) على الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون في الدولة. الهيئات بما في ذلك وحدات الحكم المحلي والمؤسسات العامة وعمال المنازل ومن في حكمهم.

تنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على ما يلي: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1. العاملون في الجهات الحكومية بما في ذلك الوحدات الإدارية المحلية والمؤسسات العامة. 2. العمالة المنزلية ومن في حكمهم. وهذا لا ينطبق إلا إذا لم يكن هناك نص على خلاف ذلك.

كما وافقت اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل، والتي تحظر استخدام السخرة. كما وافق على المادة (6) التي تحظر التمييز بين الموظفين. وتنص على ما يلي:

أي فعل أو سلوك أو ممارسة يشكل تمييزاً أو تمييزاً بين الأشخاص في ظروف العمل أو الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في عقد العمل على أساس الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء مُحرَّم. – أسباب سياسية أو نقابية أو جغرافية أو غيرها تشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

لا تعتبر تمييزاً محظوراً أي ميزة أو ميزة أو منفعة أو حماية تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للنساء أو الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأقزام، على أن يتم ذلك في إطار ومن أجل تحقيق الهدف المطلوب النطاق يتم تحديد ما تقرر بشأنه.

كما وافقت اللجنة على المادة السابعة التي تنص على بطلان أي شرط أو اتفاق في حالة انتهاك حقوق العمال، حيث نصت على ما يلي: “يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، فإذا كان يتضمن تقييدا لحقوق العامل المقررة فيه، يصبح عقد العمل باطلا خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، إذا خالف أحكام هذا القانون، يستمر العمل بجميع المزايا أو الشروط الأفضل المنصوص عليها أو المقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو القواعد العامة أو غيرها من لوائح المنشأة أو وفقاً للعادات والأعراف. الجمركية، بالقدر المنصوص عليه في حالة تغيير الشكل القانوني للكيان أو نقل ملكيته.

ووافقت اللجنة على إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم، والمادة (                        </div>
                    					
					            <div class=


شارك