الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية بالحصول على موافقتها قبل الحوالة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، اليوم الثلاثاء، التعميم رقم (6) لسنة 2024 بشأن ضوابط تحويل محافظ القروض لأنشطة التمويل غير المصرفية إلى شركات التمويل المرخص لها بمزاولة نفس النشاط أو البنوك. أو شركات التوريق أو تمويل الاستثمارات وفقا للضوابط القانونية المنظمة لممارسة أنشطة التمويل غير المصرفية وضوابط تحويل المحافظ إلى الشركات المذكورة أعلاه.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة المالية لتنظيم الأنشطة الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، واعتماد القواعد والأنظمة التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
وشدد التعميم على أنه يتعين على شركات التمويل غير المصرفية الراغبة في تحويل محافظ القروض الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل التحويل إلى الشركة المستهدفة، كما يجب عليها إرفاق موافقة الجهة المختصة بطلب التحويل.
تُعرف شركات التمويل غير المصرفية بأنها الشركات التي حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة. ويشمل ذلك أيضًا شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تنفذ مشاريع تمويلية متوسطة وصغيرة وصغيرة جدًا.
وفيما يتعلق بعقود التمويل الاستهلاكي، فقد حصر التعميم استخدام الضمان في تحويل واحد فقط، ولا يجوز استخدام نفس الضمان لأكثر من تحويل واحد، ولا يجوز تجزئة الضمان على تحويلات متعددة.
كما أكد الكتاب على ضرورة أن تتميز المحافظ المحولة بانتظام السداد للعملاء وفق البيانات المتوفرة لدى المحول وأرفق ملفا إلكترونيا يحتوي على تفاصيل المحافظ المراد تحويلها إلى الهيئة وفقا للنماذج المعدة لذلك. من قبل الهيئة.
ويجب أن تتضمن اتفاقية التحويل تحديد الجهة المسؤولة عن تحديث البيانات في أنظمة إعداد التقارير الائتمانية وفقا للضوابط المعمول بها لكل نشاط ومتطلبات وإجراءات وكالات إعداد التقارير الائتمانية المسجلة لدى البنك المركزي المصري.