مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم

منذ 2 ساعات
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة رئيس المجلس د. وأخيرا عرض حنفي الجبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، فضلا عن مشروع القانون المقدم من النائب دعاء عريبي و60 نائبا آخر (أكثر من عشرة أعضاء في المجلس) حول نفس الموضوع. .

وكان المجلس قد وافق في جلسة أمس على كافة مواد مشروع القانون بعد مناقشات امتدت في جلستي أمس وأول من أمس.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار، يتولى تحديد السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها وبين تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم. ويراقب التعليم تطوير نتائجه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. والهدف أيضًا هو وضع أعلى المبادئ التوجيهية للدولة في مجال البحث والابتكار.

وتضمن مشروع القانون سبع مواد بالإضافة إلى مادة النشر، إذ نصت المادة الأولى على إنشاء مجلس وطني يسمى “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار” يتبع رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء ويضم وكيل الأزهر الشريف وعدداً من الوزراء. المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وثمانية خبراء متخصصين في مجال عمل المجلس وأربعة من رجال الأعمال يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين سنوات تزاد سنتين ويجوز تمديد مدة أخرى مماثلة.

وأوضحت المادة الثالثة الأحكام المتعلقة بشروط اجتماع المجلس والنصاب المقرر لصحة الاجتماع والتصويت على قرارات المجلس، فيما حددت المادة الرابعة أهداف المجلس وصلاحياته.

المادة الخامسة: تكون للمجلس أمانة فنية وبيان دورها وضوابط تشكيلها، على أن يتم تشكيل الأمانة الفنية وتحديد صلاحياتها الأخرى ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها. يتم تعيين الرئاسة والأعضاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما تؤكد المادة السادسة على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالتعليم أو البحث أو الابتكار بمجرد ممارسة صلاحياتها بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لذلك. وذلك من خلال تنفيذ السياسات الشاملة التي يضعها المجلس، فضلا عن التزامهم بتقديم تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمالهم إلى المجلس المشكل بموجب أحكام مشروع القانون.

وأكدت المادة السابعة على ضرورة رفع المجلس تقريراً عن نتائج أعماله وتوصياته إلى رئيس الجمهورية كل ستة أشهر. كما نصت المادة الثامنة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


شارك