مقترح تشريعي جديد لإنشاء صندوق قومي للتكافل الاجتماعي
• العمر: في حالة العجز أو المرض أو الوفاة، يقوم الصندوق بتزويد المؤمن عليه بمبلغ أكبر مقابل مساهمة بسيطة
قالت منى عمر، عضو مجلس النواب ومقدمة مشروع قانون إنشاء الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، إن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال صندوق وطني تعظيم موارده ويساهم فيه المواطن من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية. رسم بسيط، بحيث يغطي الصندوق احتياجاته بشكل استثنائي.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، قد قدم مؤخرا خلال الجلسة العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الاقتصادية والدستورية، مشروع قانون إنشاء الصندوق القومي لرعاية الطفولة. التضامن الاجتماعي مقدمة من النائب منى عمر – والشؤون التشريعية والخطة والموازنة. لدراستها.
وأضافت منى عمر لـ«الشروق»: «المساهمة المالية في الصندوق ستكون ضئيلة للغاية وغير فعالة بالنسبة للمؤمن عليه، أما التعويض المالي الذي يحصل عليه فسيكون لمرة واحدة في حالة العجز أو المرض العضال أو الكارثة التي يتعرض لها». “مكشوف”، أو التي تلقاها أهله في “عندما يموت، سيكون ذلك باهظا جدا مقارنة بما يدفعه”.
وتابعت: «في هذه الحالة يحقق الصندوق الأمان المالي لكل مشترك بأقل تكلفة، كما يوفر المرونة والحرية اللازمة للاختيار بين الشرائح المختلفة المتاحة. كلما ارتفعت قيمة الاشتراك، زادت مخاطر العائد.”
وجاء في المادة الأولى من المذكرة الإيضاحية، التي تلقت الشروق نسخة منها، أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة، وله الحق في إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وتنص المادة الثانية على ما يلي: “هدف الصندوق هو توفير الأمن والحماية المالية للمشاركين فيه ومواجهة الظروف الصعبة غير المتوقعة عن طريق جمع مبلغ من المال في حالة الوفاة أو العجز أو المرض الخطير أو حدوث كوارث أو غير متوقعة”. الأحداث.”
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويضم في أعضائه رؤساء بعض البنوك وشركات التأمين وخبراء اقتصاديين يعينهم رئيس مجلس الوزراء وتستمر العضوية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتولى المجلس إدارة شؤون الصندوق. ويتولى وضع السياسة العامة لإدارة واستثمار موارد الصندوق والهيكل التنظيمي والإداري وفقا للمادتين (3) و(4) من المذكرة.
المادة الخامسة: يجتمع مجلس إدارة الصندوق كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين. وفي حالة التعادل تكون الأولوية للجانب الذي ينتمي إليه الرئيس ولمجلس الإدارة دعوة للحضور من يرغب في الاستفادة من خبراته، دون أن يكون له صوت معدود.
وفقا للمادتين السادسة والسابعة من المذكرة: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس الوزراء. تتكون موارد الصندوق من المساهمات والتبرعات المقدمة من البنوك والشركات النفطية، وغيرها من التبرعات والهبات والمنح التي يتلقاها الصندوق.