مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

منذ 26 أيام
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2009 بشأن الجامعات الأهلية والخاصة. وينص التعديل على إدراج المادة رقم (19 مكررا) في القانون المذكور أعلاه والتي تنص على أنه اعتبارا من العام الدراسي 2024/2025 يمكن للجامعات الخاصة والخاصة قبول الطلاب الذين لا يحملون شهادة جامعية أو شهادة جامعية. مؤهل معادل قد حقق الحد الأدنى من المؤهلات للقبول في مؤسسة التعليم العالي التي يرغب في الالتحاق بها في الجامعات الخاصة والخاصة إذا اجتاز، وفقًا لمؤهلاته الأكاديمية للدراسة في مؤسسة التعليم العالي تلك، مستوى مؤهل يسمى السنة التأسيسية ويكون كل شيء ملتزماً بالضوابط والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المسؤول عن التعليم العالي ويحددها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الخاصة في هذه الحالة. ونوه المجلس إلى أن جميع الإجراءات المذكورة أعلاه لا تخل بعدة ضوابط أهمها أن نسبة التخفيض يجب ألا تتجاوز 5% من الحد الأدنى لمؤهل القبول في كل تخصص في الجامعات الخاصة أو الخاصة بحسب الحالة. ويجب ألا تزيد هذه النسبة ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن التعليم العالي تجاوز هذه النسبة، ويكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقاً للمؤهل العلمي الذي يتناسب مع قدرة الطالب، مع مراعاة ما يلي: التوازن بين الطلاب المقبولين في السنة الجامعية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للقبول في الجامعة، وكذلك الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والخاصة والتزامها بمعايير الجودة العالمية. كما نص مشروع القانون على أن السنة التأسيسية في تطبيق أحكامه تعني: المحتوى الأكاديمي في نظام الساعات المعتمدة، الذي يكمله الطالب فور اجتيازه، ويحصل فيه الطالب على مواد أكاديمية ومقررات دراسية تعمل على تحسين قدرات الطلاب وتنميتهم. توفير الكفاءات التي تؤهلهم للدراسة في مؤسسة التعليم العالي التي يرغبون الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين النتائج التعليمية والأداء المتوقع للطلاب على المستوى الجامعي، وذلك بهدف تحسين النتائج التعليمية للمؤهلين كوادر لسوق العمل .


شارك