8 مقترحات لنادي القضاة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
– اكتساب الحق في التنازل عن الدعوى القضائية، وتوسيع صلاحيات القضاة لمراقبة الجلسات، وفتح التحقيق في حالة عدم حضور المحامي
– تطالب الجمعية بتغيير كلمة “العفو العام” إلى “العفو الشامل” عند انقضاء الدعاوى القضائية… وحذف كلمة “مكتوبة” من المادة الخاصة بأسباب القرار.
قدم نادي القضاء المصري مذكرة بمقترحاته بشأن ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مجلس النواب الذي يتداول القانون في جلسته العامة.
وبموجب المذكرة، التي تلقت الشروق نسخة منها، أبدى النادي تحفظه على المواد 12، 16، 73، 104، 242، 267، 311، 348 من مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وأشار الممثلون إلى أنها تنطوي على صعوبات حقيقية في التنفيذ وتثير خلافات وتناقضات بشأن تفسيرها وتطبيقها من جانب مكتب المدعي العام والمحكمة. محاكم السلوك.
وأضاف أن التفسيرات المختلفة والمتناقضة تؤدي في النهاية إلى آراء وقرارات متناقضة ومتناقضة، مما يمنع النيابة والمحاكم من القيام بدورها في تنفيذ القانون بما يضمن وحدته وعدالته الكاملة.
وأوضح النادي أن مقترحاته استرشدت بأحكام محكمتي النقض والمحكمة الدستورية العليا لضمان خضوعهما لمظلة الدستور والقانون، وذلك بهدف النيابة العامة والمحاكم التي تطبق القانون المقترح. بالشكل الصحيح وتجنب المشاكل القانونية التي قد تعيق التطبيق العملي لأحكام هذا القانون أمام الجهات والمحاكم الأخرى بعد صدوره.
– مراقبة الحق في التنازل عن الدعوى
وفي المادة 12 من مشروع قانون جواز التنازل عن الإبلاغ في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أضاف مقترح نادي القضاة نصاً يلزم المدعي العام “بالتحقق من صحة التنازل المقدم في الدعوى”. وذلك لقطع طريق التلاعب الذي قد يؤدي إلى إطالة أمد الخلاف.
وفي هذه المادة، يضيف مقترح نادي القضاة أيضًا نصًا لفصل الجريمة التي يجوز الإعفاء عنها عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها، وذلك بهدف إثبات أن المحكمة تتعامل قانونًا مع الجرائم المرتبطة التي لا تندرج تحت الإعفاء لإثبات إسنادها إلى المتهم سواء ثبت ذلك أو اختلف فيه.
– ورثة الحق في التنازل عن الشكوى
كما دعا مقترح نادي القضاة في المادة 12 إلى حق التنازل عن انتقال الدعوى إلى الورثة في جميع الجرائم المقررة قانونا إذا توفي المشتكي أثناء التحقيق أو نظر الدعوى.
ويقصر القانون الحالي، وكذلك النص الذي اقترحته الحكومة، انتقال حق التنازل عن الدعوى إلى الورثة فقط في حالات الزنا، لأنه يسمح بانتقال هذا الحق إلى الأولاد.
وأوضح نادي القضاة في تفسيره لهذا الطلب، أن سبب استثناء حالات الزنا من ميراث حق التنازل عن الدعوى ينطبق أيضا على الجرائم الأخرى التي يجوز فيها التنازل، موضحا أنه يجوز أو لا يجوز. يؤثر على الورثة ومن مصلحتهم إنهاء النزاع.
– العفو في نهاية القضية
وفي المادة 16، التي تشير إلى حالات انقضاء الدعوى، بما في ذلك “العفو العام” كما نص عليها مشروع القانون، طلب نادي القضاة تغيير كلمة “عام” إلى “شامل” حتى تصلح حالة انقضاء الدعوى. وستكون القضية بمثابة “العفو الشامل”.
وأوضح تفسير القضاة أن العفو الشامل هو الذي يتم فيه حذف وصف الجريمة من الفعل. وهذا لا يتم إلا بقانون، وإذا خرج الفعل من وصف الجريمة، تبقى السلطة الجزائية للدولة منزوعة، ويسقط معهم الحق في المحاكمة الجنائية.
وأشار إلى أنه يجب النص صراحة على “العفو الشامل” أثناء سير الإجراءات من أجل إزالة أي خلط بين ذلك وبين تخفيف العقوبة.
وأكد أن الإبقاء على مصطلح “العفو العام” في نص المادة بهذا الشكل سيؤدي إلى إشكاليات قانونية في التطبيق العملي ويمكن تفسيرها بأكثر من تفسير وبشكل يختلط مع العقابي. العفو، ومن شأنه أن يؤدي إلى قرارات متناقضة بشأن مسألة قانونية واحدة.
– الحصول على وثائق التحقيق
وفي المادة 73 التي تشير إلى المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤولين عن ضمان حصولهم على أوراق التحقيق، تضمن اقتراح النادي حذف عبارة “إذا تم التحقيق دون حضورهم”.
والغرض من حذف الجملة هو جعل الحق في استلام الأوراق بعد انتهاء التحقيق حقاً للمشاركين في الدعوى، سواء كانوا حاضرين أم لا.
– اختلاف الرأي بشأن ضرورة حضور محامٍ في الامتحان
أما فيما يتعلق بالمادة 104 التي يقضي فيها مشروع القانون الجديد بحضور محام مع المتهم أثناء التحقيق في الجرائم والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، فقد أضاف مقترح نادي القضاة عبارة “كلما أمكن ذلك” وذلك للسماح للمحققين البدء في التحقيق عندما يكون حضور المحامي الأصلي أو المعار مستحيلاً قطعاً.
وينص مشروع القانون على أنه “إذا لم يكن للمدعى عليه محامٍ أو لم يحضر محاميه بناءً على دعوة، يقوم المحقق، من تلقاء نفسه، بتعيين محامٍ له”. وأوضح تفسير نادي القضاة للجملة المضافة ذلك في كثير من الأحيان وفي الحالات التي لم يكن من الممكن فيها حضور المحامي المكلف، فإن الانتظار أكثر من 24 ساعة يعرض المحقق ليس فقط للمسؤولية بل لفقدان الأدلة أيضاً.
– تأكيد رفض التغييرات على مادة التحكم بالجلسة
أما فيما يتعلق بالمادة 242 التي تشير إلى حق القاضي في مراقبة الجلسات، فقد حدث خلاف مع نقابة المحامين، مما أدى إلى تعديل النص المقدم من الحكومة وإضافة عبارة “مع مراعاة قانون المحاماة”. . وحذف كلمة “إزعاج” وتغيير عبارة “إحالة المحامي إلى النيابة” إلى “إحالة مذكرة رئيس الجلسة” عند ارتكابه ما يمكن اعتباره مخالفة لنظام الجلسة أو ما يستوجب الملاحقة الجنائية، مع إضافة «مع عدم الإخلال بحالة التلبس بالجريمة».
وأكد نادي القضاة معارضته لتعديل المادة وأيد النص الذي قدمته الحكومة، بعد أن استعرض في مذكرته عددا من نصوص التشريعات الأوروبية والعربية المماثلة التي تمنح القاضي حقوقا أوسع في مراقبة الاجتماعات.
– المقارنة مع التشريعات الأوروبية والعربية
وقال النادي إنه من خلال دراسة موقف التشريع المقارن في هذا الشأن، يتبين أن النص الذي اقترحته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يفتقر إلى عنصر المعالجة المباشرة الموجود في النص الذي اقترحته الحكومة و يمكن الاطلاع على نصوص البرلمان للتشريعات المقارنة.
وأشار إلى أنه في نص الحكومة يحق للقاضي اتخاذ الإجراءات الفورية ضد المحامي الذي يعطل سير الجلسة حفاظا على سير العدالة بشكل منظم، فيما يحد النص المقترح من اللجنة من صلاحيات رئيس الجلسة. يكفي أن تكتب مذكرة وترسلها إلى النيابة العامة أو رئيس المحكمة الابتدائية.
وذكر النادي أن نص اللجنة المعدل يضعف قدرة القاضي على الحفاظ على السيطرة والانضباط في قاعة المحكمة، ويقلل من قدرة المحكمة على المتقاضين والمواطنين، ويضعف قدرة القضاء على فرض النظام بشكل حاسم وسريع، وبالتالي يمكن الحفاظ على النظام. حسنًا.
– عودة المادة 267
وفيما يتعلق بالمادة 267 التي تم حذفها من مشروع قانون مراقبة نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بجلسات المحاكم، وبخاصة قضايا الإرهاب، بعد أن تبين أنها منصوص عليها في قوانين أخرى، أكد نادي القضاة دعمه لها للحصول على نص المقال.
وأوضح أن المقال يسلط الضوء على ضرورة النشر الصحيح لمحاضر الجلسات والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة للقضاة وأعضاء النيابة والشهود والمتهمين في قضايا الإرهاب.
– كتابة الحكم بخط القاضي
وفي المادة 311، المتعلقة بصياغة أسباب الحكم، طلب نادي القضاة حذف كلمة “بكتابته” الواردة في جملتين من المادة.
وأوضح أن القضاة يكتبون الأسباب باستخدام أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وأن هذا الاقتراح لذلك جاء من نادي القضاة المصري لتجنب الأحكام المخالفة لنص هذه المادة تصبح باطلة فيما بعد إذا كان تم اقتراح الكلمة وتبقى القيمة المحذوفة.
– تشكيل الدعاوى الجنائية
وفيما يتعلق بالمادة 348 الخاصة بتشكيل محاكم الاستئناف الجنائية، فقد تقدم النادي بمقترح تعديل الجملة: “يجب أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة” يكون “”الشيوخ منهم”” مع عبارة “أحد رؤساء المحكمة الاستئنافية”.