مجلس النواب يوافق على تعريف اللاجئ: كل أجنبي خارج دولة جنسيته أو إقامته بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة بتنظيم لجوء الأجانب، والذي تضمن التعريفات الأساسية للقانون.
تنص المقالة على أن الكلمات والعبارات التالية يجب أن يكون لكل منها المعنى المحدد:
– الوزارة المسؤولة : وزارة الداخلية .
– اللجنة المسؤولة: اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
– اللاجئ: أي أجنبي يوجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته أو خارج بلد إقامته المعتادة بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية أو نتيجة عدوان خارجي أو احتلال أو غير ذلك من الأحداث التي تشكل خطراً جسيماً على الأمن العام في بلاده. وبسبب هذا الخوف المبرر، يصبح الشخص غير قادر أو غير راغب في طلب الحماية من تلك الدولة. ويشمل هذا التعريف أي شخص ليس مواطناً ويكون، بسبب هذه الظروف، خارج بلد إقامته المعتادة وغير قادر أو غير راغب في العودة إليه بسبب خوف معقول. وتعطيه اللجنة المختصة هذا الوصف وفقا للأحكام القانونية.
– طالب اللجوء: أي أجنبي قدم طلباً إلى اللجنة المسؤولة للحصول على صفة اللاجئ ولم يتم البت في طلبه بعد.
الاستشاري د. وأكد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعريف اللاجئ في مشروع القانون يتوافق مع المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وأوضح فوزي أن إضافة عبارة “الخوف الشديد” كان المقصود منها توضيح الأعباء على اللاجئين وليس زيادتها.
وأشار إلى أن أي قرار تتخذه اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قابل للاستئناف.