مجلس النواب يحظر إعادة اللاجئ قسرا لوطنه أو بلد إقامته
وافق مجلس النواب على حظر رفض اللاجئين أو إعادتهم القسرية إلى وطنهم أو بلد إقامتهم خلال مناقشة مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
ووافق المجلس في جلسته العامة اليوم على صياغة المادة (10)، بعد تعديلها لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين، وذلك بتحديد أنه “في زمن الحرب أو… وفي سياق نزاع قانوني…” التدابير المؤقتة المقررة لمكافحة الإرهاب أو في حالة حدوث ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة تجاه طالب اللجوء لأسباب تتعلق بحماية الأمن القومي والنظام العام” حسبما تراه ضروريا، وفقا لما تنظمه الأحكام المنفذة لهذا القانون.
كما وافق على المادة (11) التي تنص على أن: “تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التواريخ الواردة في هذه الوثيقة ومدة صلاحيتها ومدتها”. إجراءات الإصدار والتجديد.”
ووافق على المادة (12) التي تنص على أنه يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها.
ويجوز للجنة المختصة أن تقرر، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، عدم إصدار وثيقة سفر للاجئ.
ووافق المجلس على المادة (13) بعد تعديل صياغتها لتتوافق مع مصطلحات الاتفاقية الدولية التي تنص على أنه “يحظر إعادة اللاجئ إلى البلد الذي يحمل جنسيته أو إلى بلد إقامته المعتادة أو إلى بلد إقامته المعتادة”. إعادته قسراً.”
وقد وافق على المادة (14) التي تنص على أن يتمتع اللاجئ بحرية الاعتقاد الديني، وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الحق في ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة المخصصة لذلك.