مجلس النواب ينتهي من 32 مادة من مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على نصها
وافق مجلس النواب على عدد من أحكام مشروع قانون الحكومة الخاص بتنظيم لجوء الأجانب.
وعلقت المناقشات خلال الجلسة العامة اليوم لحين صدور المادة 32 من مشروع القانون.
وافق المجلس على المواد التالية:
المادة (15): في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث والهبات، يخضع اللاجئ إلى حد ما لقانون بلد إقامته أو، إذا لم يكن مقيماً، لقانون بلد إقامته غير المقيم. يتعارض مع السياسة العامة. ولا يؤثر ذلك على الحقوق ذات الصلة الممنوحة له قبل حصوله على صفة اللاجئ، بشرط استكمال الإجراءات التي لم يكملها. وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية
المادة (16): ويتمتع اللاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب فيما يتعلق بحقوق الملكية الأصلية والتبعية للممتلكات غير المنقولة والمنقولة والحقوق ذات الصلة، وكذلك الملكية الفكرية. كما يحق للاجئ نقل الممتلكات التي أحضرها معه إلى جمهورية مصر العربية بغرض إقامته فيها، ما لم يكن ذلك من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام. وكل هذا تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (17): يحق للاجئ التقاضي، وإذا لزم الأمر، الإعفاء من رسوم المحكمة، على النحو المنصوص عليه في القوانين ذات الصلة.
المادة (18): لللاجئ الحق في العمل والحصول على أجر عادل مقابل عمله. كما يحق له مزاولة المهن الحرة إذا كان لديه، بعد حصوله على تصريح مؤقت من الجهات المختصة في الدولة، مؤهل معترف به تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (19): يحق للاجئ العمل بشكل مستقل أو إنشاء أعمال تجارية أو الانضمام إلى شركات قائمة وفقًا للقوانين ذات الصلة.
المادة (20): للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي يحق للاجئين الحاصلين على مؤهلات تعليمية مكتسبة في الخارج الحصول على الاعتراف بهم. ويتم كل ذلك وفقاً للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة
المادة (21): يحق للاجئ الحصول على الرعاية الصحية الكافية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقرارات الوزير المسؤول عن الشئون الصحية.
المادة (22): فيما عدا الحالات المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون، يتمتع اللاجئ بحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، على أن يلتزم بإبلاغ اللجنة المختصة بمكان إقامته الدائم وعن حدوث أي تغيير فيه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة والنصوص المنفذة لهذا القانون.
المادة (23): ولا يجوز فرض ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى على اللاجئ غير تلك المفروضة على المواطنين، بغض النظر عن أسمائهم. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من الرسوم والخدمات اللازمة لإصدار المستندات الإدارية للأجانب وفقاً للقوانين ذات العلاقة.
المادة (24): ويحق للاجئ أن يصبح عضواً في أي من هذه الجمعيات أو مجالس إدارتها وفقاً لقانون تنظيم مزاولة العمل المجتمعي ولائحته التنفيذية.
المادة (25): يحق للاجئ العودة طوعا في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يقيم فيها عادة. وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودولة الجنسية أو الإقامة المعتادة للاجئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.
المادة (26): ويجوز للجنة المختصة، بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، إعادة توطين اللاجئ في دولة غير الدولة التي خرج منها، وذلك على النحو المنصوص عليه في الأحكام التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27): يحق للاجئ التقدم بطلب الحصول على جنسية جمهورية مصر العربية وفق ما تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28): ويلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وكذلك مراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29): يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط يعرض الأمن القومي أو النظام العام للخطر أو يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تعتبر مصر عملاً عدائياً ضدها. بلده الأصلي أو بلد آخر.
المادة (30): يُحظر على اللاجئ أن يصبح ناشطاً سياسياً أو حزبياً أو ضمن نقابات عمالية أو أن يؤسس أو ينضم أو يشارك بأي شكل من الأشكال في أحد الأحزاب.
المادة (31): يلتزم كل من دخل جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية، ويستوفي المتطلبات الموضوعية لطالب اللجوء، بتقديم طلبه طوعًا إلى اللجنة المختصة في موعد لا يتجاوز 45 يومًا بعد دخوله.
المادة (32): لا يمكن تحميل أي شخص وصل مباشرة من المناطق التي كانت حياته أو حريته معرضة للخطر، مسئولية مدنية أو جنائية عن الدخول أو التواجد غير القانوني في أراضي جمهورية مصر العربية إذا كان فور وصوله توفر إحدى هذه المناطق السلطات الحكومية.