مجلس النواب يوافق على ضوابط منح صفة اللجوء

منذ 2 ساعات
مجلس النواب يوافق على ضوابط منح صفة اللجوء

وفي سياق المداولات حول مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، أقر مجلس النواب نصوصا تنص على ضوابط منح أو عدم منح صفة اللجوء للاجئين.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادتين الثامنة والتاسعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة.

تنص المادة 8 على ما يلي: لا يحصل طالب اللجوء على وضع اللاجئ في الحالات التالية: 1- إذا كانت هناك أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب. 2- إذا ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول جمهورية مصر العربية. 3- إذا ارتكب أفعالاً تتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. 4- إذا كان مدرجا ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية والإرهابيين في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية والإرهابيين. 5- إذا ارتكب أفعالاً من شأنها تعريض الأمن القومي أو النظام العام للخطر

المادة (9) تنص على: تقرر اللجنة المسؤولة إلغاء صفة اللاجئ في الحالات التالية: 1- إذا حصل على صفة اللاجئ بسبب الغش أو الاحتيال أو إغفال بيانات أو معلومات أساسية. 2- إذا ثبت أنه ارتكب أياً من الأفعال المشار إليها في المادة (8) من هذا القانون. 3- إذا ثبت أنه أخل بأي من الالتزامات المقررة في المادتين (28) و(29). و(30) من هذا القانون. وللجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة ترحيله من البلاد عند صدور قرار بإلغاء صفة اللاجئ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


شارك