حقوقيون يطالبون بتعديل سلطات مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
– خالد علي: صلاحية الإذن بمراقبة وتسجيل المشتبه فيهم تعود للقاضي
– علي سليمان: صلاحيات مأموري الضبط القضائي في التحقيقات يجب أن تقتصر على ضباط الشرطة فقط
طالب عدد من المحامين الحقوقيين بتغيير أسباب الحبس الاحتياطي وتقييد صلاحيات النيابة العامة في مراقبة وتسجيل المشتبه فيهم، وكذلك صلاحيات ضابط الضبط الجنائي، كما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، خلال ندوة نظمها المحامون لعرض مشروع قانون بديل للقانون الحالي، إن المادة 116 أعطت للنيابة صلاحية مراقبة وتسجيل المكالمات للأشخاص المشبوهين دون مدة أقصاها، لافتا إلى أن كل هذه الأمور ويجب أن تتم الإجراءات وجمع المعلومات بعد وقوع الجريمة بهدف كشفها، وليس قبل وقوعها.
وأضاف أنه قبل البدء بإجراء المراقبة يجب على جهة التحقيق مخاطبة القاضي وإعطائه الأسباب لطلب تغيير هذه المادة إلى الطريقة التي كانت تطبق بها في القانون قبل عام 2008، وهي أن قاضي المنطقة هو الجاني القاضي والقاضي. المحكمة التنظيمية الجالسة في غرفة الاستشارة هم من يحصلون على تصريح المراقبة بعد الفحص. ولهذه الأسباب، لا ينبغي أن تكون هذه الصلاحيات في يد المدعي العام.
من جهته، اقترح المحامي علي سليمان تعديل المادتين 31 و25 من مشروع القانون، بهدف حصر الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في التحقيق مع المتهمين على ضباط الشرطة بناء على معرفتهم بالقانون، وليس المتهم. يؤدي اليمين القانونية التي تدخل في اختصاص المدعي العام ويسقط القاضي.
وأوضح أن المادة 25 من المشروع وسعت نطاق منح صلاحيات التحقيق لجميع مأموري الضبط القضائي، حيث منحت حق استجواب المتهم وسماع الشهود والخبراء، وتحلفهم اليمين أمام “النائب العام وضباط الشرطة وأفراد الشرطة”. الأمناء وأساتذة المحطات والشيوخ ورؤساء البلديات.
بينما طالبت المحامية ماهينور المصري بتعديل المواد من 112 إلى 124 من مشروع قانون الحبس الاحتياطي بحيث تقتصر حالات الحبس الاحتياطي على “الجريمة المتلبس بها أو المتهم خوفا من الهروب أو ما شابه ذلك”. الإضرار بسير التحقيق.”
وطالبت بحذف مصطلح “الجريمة الجسيمة ضد الأمن والنظام العام” من أسباب الحبس الاحتياطي في المادة 112 من مشروع القانون، لافتة إلى أن هذا المصطلح اعتبر غامضا ومن شأنه أن يحد من حريات الناس.
وأضافت أنهم طالبوا أيضا بحذف المادة 116 من المشروع التي أعطت للنيابة العامة سلطة “الإشراف على الاتصالات مع قاضي التحقيق والقاضي الجزئي، وأن محكمة الاستئناف تختص بنظر الجرائم في غرفة المداولة على مدة الحبس.” والحبس الاحتياطي لمدة تتراوح بين 5 إلى 18 شهرا والمنع من السفر، فضلا عن التزام المدعي العام بعدم تحديد مدة أقصاها للتصرف في القضية.
تحدثت المحامية ندى سعد الدين عن أهمية قانون الإجراءات الجزائية ودوره في المجتمع وأنه يلعب دورا خاصا للسلطات والسلطات حيث يحدد اختصاصها وتشكيلها ودورها في مراحل الدعوى الجزائية بدءا من ارتكاب الجريمة وانتهاءً بالحكم النهائي من المحاكم المختصة.
وأوضح المحامي أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية يشكل مخالفات دستورية، وأشار إلى أنه يمس ببعض الضمانات التي كان يوجدها القانون الحالي رقم 150 لسنة 1950.
من جانبه، قال المحامي عبد الله عبد الكريم، إن بعض مواد مشروع القانون لا تلبي احتياجات الشارع المصري، رغم الحاجة إلى إجراء قانوني جديد لمواكبة التطورات والالتزام بالدستور.
وتابع أن القانون، من بين أمور أخرى، يمنح الحق ويوسع الصلاحيات في دخول المنازل، وأن المادة 25 من قانون مشروع الإجراءات الجزائية تمنح ضابط الشرطة الجنائية “مدراء، ضباط، أمناء سر، مساعدين، مشرفين، شرطة”. المندوبون، الخ. ضباط الصف” الحق في الاعتقال.
وأشار إلى أن القانون يؤثر على عمل النيابة العامة ويتركه لمأمور الضبط القضائي، وهو ما نصت عليه المواد 31 و39 و63 من مشروع القانون “كمثال: النيابة العامة”. ب. أداء اليمين واستجواب الشهود والخبراء وإصدار أوامر القبض والاستدعاء والاستجواب.
وأضاف أن ذلك يمنح الرقيب الحق في إجراء التحقيقات والتحقيقات حتى لو لم يكن على دراية بالقانون الإجرائي والموضوعي لإجراء التحقيقات، لافتاً إلى أن هذه السلطة يجب أن تكون مخصصة فقط لضباط الشرطة، فهم على دراية بالاعتقالات، عمليات التفتيش والتحقيقات.
وفيما يتعلق بأجور المحبوسين، أوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يسمح للموقوفين بالعمل مقابل مبلغ مالي يصل إلى 50 جنيها يوميا، أي ما يعادل 1500 جنيه شهريا، وأن ذلك لا يراعى تطبيق الحد الأدنى الإلزامي للأجور وهو 6000 شهريا.
وتابع: “لهذا طالبنا بالالتزام بالحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة كما هو محدد في قانون الخدمة المدنية”.
وطالب عبد الكريم بإتاحة المناقشة حول المتهم ودفاعه لشهود الإثبات، حيث نصت نصوص المسودة على ما يلي: “إذا أصر الدفاع على سماع أقوال شهود الإثبات ولم تفعل المحكمة ذلك ترى ضرورة لذلك”. فيكون…” ويجب أن يتضمن القرار أسباب الرفض. ولذلك عدل الرأي المادة 289 من مشروع القانون بحيث لا يُمنع المتهم ودفاعه من مناقشة شهود الإثبات إلا في حالات الضرورة وهي “الوفاة، السفر”. خارج البلاد أو مرض يجعل من الصعب حضور الإيداع “.