مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب.. ما هي أبرز المواد؟
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم المختلفة بشكل قانوني – يتمتع اللاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب فيما يتعلق بحقوق النشر والحقوق المادية في الممتلكات غير المنقولة والمنقولة – إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء
عقد مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار د. وافق حنفي جبالي أخيرا على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لإصدار قانون لجوء الأجانب.
• التنظيم القانوني لأوضاع اللاجئين
ويهدف مشروع القانون إلى التنظيم القانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات المقررة في الاتفاقيات الدولية التي أصبحت مصر طرفا فيها. يهدف إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين إلى ضمان إتاحة كافة جوانب الدعم والرعاية لمن يحق لهم أن يكونوا السلطة المسؤولة عن جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بهم، بطريقة شاملة. ومساعدة اللاجئين.
• اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
ويتوخى المشروع إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية وتقدم تقاريرها إلى رئيس الوزراء. وستكون الهيئة التي تتعامل مع شؤون اللاجئين، ولا سيما البت في طلبات اللجوء والعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توفير جميع جوانب الدعم والرعاية والمساعدة للاجئين أثناء تقديم طلب اللجوء من قبل مركز اللجوء. يتم تقديم الطالب أو من يمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة وتبت اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطريقة شرعية، وللدخول غير القانوني خلال مدة أقصاها سنة واحدة.
تحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي بالأولوية في المراجعة والمراجعة.
• حقوق اللاجئين
وبمجرد حصول اللاجئ على هذه التسمية فإنه يتمتع بحقوق عديدة، منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يوجد فيها. لحامل جنسية أو دولة إقامته المعتادة وحرية المعتقد الديني وأتباع الديانات السماوية فيما بينهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية في أماكن العبادة المخصصة لهذا الغرض، وكذلك في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الأمور الزوجية والزوجية الآثار القانونية والميراث والتبرعات، ويسري عليه قانون البلد الذي يقيم فيه أو موطنه، إذا لم يكن له موطن، بما لا يتعارض مع القانون. عمومًا.
ويتمتع اللاجئ أيضاً بنفس الحقوق المتاحة للأجانب فيما يتعلق بالحقوق الأصلية والمادية في الممتلكات غير المنقولة والمنقولة والحقوق ذات الصلة. وله حقوق متساوية فيما يتعلق بالملكية الفكرية، وحق التقاضي والإعفاء من الولاية القضائية، والحق في العمل والحصول على أجر عادل مقابل عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقاً للقوانين ذات الصلة، وله الحق في تأسيس الشركات أو الانضمام إلى الشركات القائمة على الوجه الذي تنظمه القوانين ذات العلاقة.
وبموجب مشروع القانون، يتمتع الطفل اللاجئ أيضًا بالحق في التعليم الأساسي والحق في الاعتراف بالشهادات الأكاديمية الممنوحة للاجئين في الخارج وفقًا للقواعد التي يحددها القانون للأجانب.
كما يحق للاجئ الحصول على الرعاية الصحية الكافية وفقاً لقرارات وزير الصحة والمشاركة في عضوية منظمات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل المدني. ويحظر عليه فرض الضرائب أو الرسوم أو الأعباء المالية الأخرى أياً كان نوعها، سواء كانت تختلف عن المقررة للمواطنين أم لا، كما يحظر عليه في أي وقت العودة اختيارياً إلى الدولة التي يقيم فيها وطنياً معتاداً.
• التزامات اللاجئين
ومن يحصل على صفة اللاجئ يلتزم بعدد من المحظورات، أهمها الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، ومراعاة قيم المجتمع المصري و احترام تقاليدها وتنفيذها، وحظر أي أنشطة من شأنها تعريض الأمن القومي أو النظام العام للخطر أو تتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة أخرى تكون مصر عضوا فيها. الطرف أو ارتكاب عمل عدائي العمل ضد بلده الأصلي أو بلد آخر وحظر قيادة أو تشكيل أو الانضمام أو المشاركة في العمل السياسي أو الحزبي أو العمل ضمن النقابات العمالية.
لن يتم قبول طلب اللجوء حتى لو كانت لدى طالب اللجوء أسباب جدية لارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا كان قد ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول مصر، أو إذا ارتكب أفعالاً مخالفة للمبادئ. الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا في قوائم المنظمات الإرهابية والإرهابيين في مصر وفقا للقانون، أو إذا ارتكب أعمالا من شأنها تعريض الأمن القومي أو النظام العام للخطر، فإذا رفض الطلب، تطلب اللجنة الوزارة ذات الصلة – ترحيل طالب اللجوء من البلاد ويتم التبليغ عن طالب اللجوء بقرار.
• الحالات التي تم فيها حذف وصف اللاجئ
كما ينص مشروع القانون على حذف تسمية اللاجئ وترحيل الشخص فوراً من البلاد إذا اكتسبها عن طريق الخداع أو الاحتيال أو إغفال البيانات أو المعلومات الأساسية أو ثبت ارتكابه أحد المحظورات المنصوص عليها. في القانون وأهمها: ارتكاب أي فعل من شأنه أن يعرض الأمن القومي أو النظام العام للخطر أو يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة الذي تكون مصر عضواً فيه، أو أي عمل عدائي ضد بلده الأصلي أو أي دولة أخرى، أو نشاطه في مصر، أو أي عمل سياسي أو عمل حزبي أو أي عمل داخل النقابات العمالية أو التكوين أو الانضمام أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي من الأطراف.
يجب على أي شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني ويستوفي المتطلبات الموضوعية لطالب اللجوء أن يقدم طلبه طوعًا إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد لا يتجاوز 45 يومًا بعد الدخول. ويعاقب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.