مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بهدف تغليظ العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على الكهرباء وممارسة حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70، بحيث نصت الصياغة الجديدة على ما يلي: “كل من ارتكب، أثناء ممارسته لواجباته المهنية في مجال أنشطة الكهرباء أو بسبب هذه الأنشطة، أفعالاً تشمل، من بين أمور أخرى، توصيل الكهرباء إلى شخص طبيعي أو اعتباري خالف أحكام هذا النظام أو علم بوجود مخالفة لتوصيلات الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ الجهة المختصة.
وتلزم المحكمة المحكوم عليه بإعادة ضعف قيمة استهلاك الكهرباء المصادر في هذه القضية وتعمد عدم تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو سند قانوني، على أن تكون العقوبة ضعف القيم القصوى في القضية على الأقل من العودة إلى الإجرام.
كما شمل التغيير المادة 71 التي نصت صيغتها الجديدة على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بالغرامة هاتين العقوبتين. أي شخص يقوم بمصادرة الكهرباء بشكل غير قانوني سوف يتضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى لغراماته في حالة الانتكاس. وإذا نتج عن هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الجرائم المشار إليها في المادة الفقرة السابقة، بالتدخل عمداً في تشغيل أي مصنع أو مهمة أو معدات تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المقررة في الأحكام التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة كحد أدنى. والحد الأقصى للمستويات في حالة الانتكاس.
وفي جميع الأحوال تلزم المحكمة المحكوم عليه برد ضعف قيمة الكهرباء المصادرة، وتلزمه عند الاقتضاء بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية.
وشمل التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء رقم 71 مكرر المشار إليه، نصت على أنه يحق للمتضرر أن يتصالح مع المتهم في الجرائم المشار إليها في المادتين 70 و71 إذا دفع قبل أن يقدم. رفع دعوى أمام المحكمة المختصة مقابل سداد الكهرباء المحجوزة، أو إذا قام بالدفع بعد رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي، مقابل دفع ضعف قيمة استهلاك الكهرباء المحجوزة، أو إذا بعد أن يصبح الحكم نهائياً، مقابل سداد ثلاثة أضعاف قيمة استهلاك الكهرباء المحجوزة.
في جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا ترتب على الجرائم المشار إليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو الإمدادات أو الأجهزة المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. ويلتزم طالب التصالح بسداد قيمة الشيء المتلف.
وفي جميع الأحوال تتضاعف قيمة رسم الوساطة في حالة العود وتؤدي الوساطة إلى انقضاء الدعوى الجزائية وأي آثار قد تترتب على الحكم وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ الحكم. الحكم إذا تم التوصل إلى اتفاق أثناء التنفيذ.