الحوار الوطني يناقش بدائل الحبس الاحتياطي.. ما هي المقترحات؟
– قنديل يطالب بإنهاء أوضاع الحبس الاحتياطي والذين ما زالوا قيد التحقيق
– السادات: قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يصاغ بنصوص واضحة لا تقبل التأويل
– حزب الجيل يطرح مقترحات تشريعية بديلة
مناقشة الحوار الوطني في اجتماع فني اليوم؛ مسألة الحبس الاحتياطي مدته وبدائله بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
تناول الحوار الوطني في جلسته الأولى مدة الحبس الاحتياطي وبدائله. وتناقش الجلسة الثانية حالة الحبس الاحتياطي في قضايا الجرائم المتعددة والمتزامنة، والتعويض عن أحكام السجن غير القانونية والتدابير المرتبطة بها.
حضر اللقاء الأول محمود فوزي وزير شئون المجلس النيابي والقانوني والتواصل السياسي، وضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء: نجاد البرعي، طلعت عبد القوي وعمرو. هاشم ربيع بالإضافة إلى حضور مقرر عام المحور السياسي للحوار الوطني علي الدين ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة نيفين مسعد ونائب مقرر اللجنة أحمد راغب .
كما حضر عدد من النواب منهم إيهاب التماوي، إيهاب رمزي، أيمن أبو العلا، أحمد مقلد، محمد عبد العزيز، طارق رضوان ونقيب الصحفيين خالد البلشي. وكان من بين المحامين سعيد عبد الحافظ وأيمن عقيل ومحمد صلاح وطارق العوضي إلى جانب باسل عادل من كتلة الحوار.
دعا عبد الناصر قنديل، نائب الأمين العام لحزب التجمع، إلى ضرورة إنهاء ظروف حبس الموقوفين احتياطياً وقيد التحقيق والإفراج عنهم في موعد محدد لا يمكن التحايل عليه بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى… الوضع إلى القضاء للبت في هذه القضايا.
وأوضح قنديل لـ«الشروق»، أن حزب التجمع دعا إلى تعزيز وتفعيل العقوبات البديلة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما دعا إلى وضع مجموعة معايير يجب مراعاتها في هذا الإطار.
وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه شارك بصفته عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان ولأنه شعر بوجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء مشكلة الحبس الاحتياطي.
ووجه السادات الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي الجبالي، واللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة قانون الإجراءات الجزائية، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، للجهود المبذولة، والتي يجب البناء عليها، للداخلية لسرعة استكمال إجراءات الإفراجات التي تم اتخاذها مكان.
ودعا القيادي في حزب الإصلاح والتنمية إلى تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني تكون مهمتها النظر في قضايا السفر. المنع وحالات انتظار الوصول وماذا مع إصدار جوازات السفر للمصريين بالخارج وبطاقات الهوية وإزالة المعوقات.
وشدد السادات على ضرورة صياغة التشريعات، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، بنصوص واضحة لا تقبل التأويل. ومنعاً للتحايل على مواد القانون، دعا إلى ضرورة اعتماد قانون حماية المبلغين والشهود بالتوازي مع الإجراءات الجنائية وتقصير مدة الحبس الاحتياطي من 3 إلى 6 كحد أقصى. أشهر كتعويض للسجناء في حالة الاعتقال غير القانوني مادياً ومعنوياً لحمايتهم وضمان عودتهم إلى العمل وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وأشار إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي يمكن أن تشمل ارتداء سوار إلكتروني، أو أداء خدمات عامة في دار للأيتام أو دار رعاية، أو مطالبة الشخص بالتوقيع أسبوعيا في القسم الخاص به، وألا يسافر إلى الخارج إلا بإذن مسبق من المنزل. ويمكن اللجوء إلى الاعتقال في الحالات الطبية والإنسانية.
قدم حزب الجيل الديمقراطي مقترحاً للحوار الوطني حول مسألة الحبس الاحتياطي أوصى فيه زعيم الحزب ناجي الشهابي بضرورة تعديل المادة 143 بحذف الاستثناء الوارد فيها والعودة إلى المادة 143. والحد الأقصى للعقوبة هو السجن 6 أشهر في الجنح، و18 شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام.
وأضاف أنه من وجهة نظر حزب الجيل، لا يجوز استمرار الحبس الاحتياطي إلى ما بعد الحد الأقصى للمدة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وهي سنتين في جميع الأحوال، واستبدال عقوبة السجن بتدابير أخرى في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. الستة أشهر التالية لانتهاء السنتين.
وفيما يتعلق بتعليمات المدعي العام، أوضح حزب الجيل أنه متمسك بالاستثناء الوارد في المادة 384 من تعليمات المدعي العام التي تنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم المرتكبة عن طريق الصحف ما لم يكن التصرف يتناول جرائم التحريض على العنف. : “لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحف، باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد 179، 173، 180 من قانون العقوبات”.
وفي مقترح حزب الجيل المقدم إلى الحوار الوطني، يرى الحزب أنه في حالة الجرائم المتعددة والمتزامنة (إعادة التدوير)، لا يجوز استمرار الحبس الاحتياطي إلى ما بعد الحد الأقصى المقرر للجرائم المعاقب عليها بالإعدام. وعلى أية حال فهي سنتين، إلا إذا يجوز تمديد الحبس الاحتياطي للمتهم واستبدال الحبس الاحتياطي خلال ستة أشهر بعد انتهاء السنتين.
كما تناول التعويض عن الحبس الاحتياطي غير القانوني قائلا: “بما أن مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي غير القانوني هو التزام دستوري بموجب المادة 54 من دستور 2014، فإن حزب الجيل يقترح دمج المادة 152 مكرر في قانون الأحوال الشخصية”. الإجراءات الجنائية، ويتم تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي غير القانوني على النحو التالي:
– المادة 152 مكررا:
يجوز لكل من يثبت حبسه احتياطياً ظلما أن يطلب تعويضاً من النيابة العامة تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، على ألا يقل عن الحد الأقصى لأجور الموظفين المعتمد من المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من أشهر سنة. الحبس الاحتياطي غير القانوني، دون المساس بالتعويضات والاستحقاقات الأخرى للآخرين وجميع المتضررين من الحبس الاحتياطي غير القانوني.