حزب العدل يقدم توصياته حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية

منذ 4 شهور
حزب العدل يقدم توصياته حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية

وزير التعليم يدعو إلى تفعيل أنظمة المراقبة الحديثة مثل الأساور الإلكترونية والصور الإلكترونية والفيديو كونفرنس، فضلا عن تغيير القانون الذي ينص على تطبيق التعويض المالي لمستحقي التعويض.

دكتور. أكد محمد جمال، وزير التدريب والتعليم بحزب العدالة، على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم وعدم المساس بها إلا بموجب القانون وفي ضوء أحكام الدستور.

جاء ذلك خلال جلسة حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في إطار سياسات الحوار الوطني، والتي ناقشت مدة الحبس الاحتياطي وبدائله. وطالب النائب عن حزب العدالة بضرورة تفعيل عقوبة العمل المنصوص عليها في المادة 479 من قانون الإجراءات الجزائية وإقرار عقوبة الخدمة العامة على الجرائم التي لا تزيد عقوبتها على سنتين مثل العمل في “ المستشفيات”. والمدارس ودور رعاية المسنين وأعمال التنظيف وغيرها.

وبحسب بيان لحزب العدالة، قدم جمال عددا من التوصيات الرئيسية حول القضايا التي تمت مناقشتها، على النحو التالي:

أولاً: تمديد الحبس الاحتياطي

1. تعديل المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية لزيادة حصر الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي وحصرها في الجرائم والجنح المعاقب عليها بالسجن سنتين فأكثر.

2. تعديل المادة 143 من القانون المذكور بتخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر في الجنح، و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً في جرائم الحياة والموت، مع إلزام المحكمة بالفصل في الدعوى في وقت محدد، دون المساس بحق الدفاع .

3. إلغاء التعديل الذي أدخله المشرع عام 2013 والذي يقضي بإعفاء محكمة النقض ومحكمة الاستئناف من الحد الزمني لمدة الحبس الاحتياطي عندما تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. إعادة الوضع الذي كان عليه قبل التعديل.

4. بما أنه لا يوجد نص في قانون الإجراءات الجزائية على عقوبة تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، فإننا نقترح تعديل القانون بحيث ينص على إحالة الدعوى إلى دائرة جنائية أخرى، مع مراعاة انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، وتقوم الدائرة المنظورة أمامها الدعوى بإحالة القضية إلى التحقيق القضائي.

5. زيادة عدد وعدد الجهات الداعمة للقضاء، مثل: ب. «الخبراء والطب العدلي» للإسراع في استكمال التحقيقات الموكلة إليهم.

ثانياً: بدائل الحبس الاحتياطي

1. تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 2/201 من قانون الإجراءات الجزائية.

2. ضرورة أن يحدد القانون حداً أدنى وأعلى لمبلغ الكفالة المالية المقرر تحديده عن كل حادث على حدة في القضايا الجنائية أو الجنحية كبديل عن الحبس الاحتياطي أسوة بالغرامات المالية، وعدم ترك الأمر لتقدير القاضي. النيابة.

3. توفير تفعيل أنظمة التحكم الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة مثل السوار الإلكتروني والصور الإلكترونية والفيديو كونفرانس.

ثالثاً: التعويض عن الحبس الاحتياطي

1. نوصي المشرع بضرورة تعديل القانون بحيث ينظم تنفيذاً لأحكام المادة 54 من الدستور المصري صراحة تنفيذ التعويض المالي لمستحقي التعويض ويحدد شروطه وحالات استحقاقه. .

2. تحديد مبلغ مالي يمثل الحد الأدنى عن كل يوم حبس، على أن يكون مبلغ التعويض لتقدير القاضي ويخضع لإشراف محكمة التمييز.

3. يجب أن ترفع دعوى التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويجب أن تكون إجراءاتها وقراراتها وطعونها متوافقة مع القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4. تفعيل المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والتي تتضمن إرساء مبدأ التعويض المعنوي عن الحبس الاحتياطي الذي يلزم المدعي العام في حالة الحكم النهائي بالبراءة أو الأمر الذي لا يوجد به أساس إقامة الدعوى، رفعها بناء على طلب المدعي العام أو المتهم في صحيفتين يوميتين، أو ورثتها.

رابعاً: المنع من السفر

وندعو المشرع إلى الإسراع بتنظيم إجراءات وضوابط المنع من السفر في قانون الإجراءات الجزائية، لارتباطها بحق المواطن في حرية التنقل المكفولة بموجب المادة 62 من الدستور، وتجنب التعسف في إصدارها وإصدارها. – التحول من الإجراء الاحترازي إلى العقوبة التعسفية.

نوصي بعدم توسيع ممارسة السلطة التقديرية الممنوحة للمدعين العامين ووضع حكم لبعض الحالات التي يستخدم فيها هذا الإجراء، مثل جرائم الأمن القومي والجرائم المالية أو الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين أو أكثر .


شارك