خلال 15 يومًا.. حالات انتهاء لجوء الأجانب داخل البلاد
وتحدد المادة (33) من قانون تنظيم لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب مؤخراً الحالات التي ينتهي فيها طلب لجوء الأجانب.
ويؤكد القانون على أن تتخذ اللجنة المختصة قرارها بإنهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء أحد الشروط المشار إليها في المادة (33)، على أن تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إخراج اللاجئ إلى الخارج. اللجوء إلى ترحيله إلى البلاد بعد اتخاذ القرار المذكور أعلاه.
وكانت هذه الحالات على النحو التالي:
– مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متتالية دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
– العودة الطوعية للاجئ إلى بلد جنسيته أو إلى بلد إقامته المعتادة إذا لم يكن من مواطني ذلك البلد.
– تجنيس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
– إعادة توطين اللاجئ في بلد آخر غير الذي غادره.
– استعادة جنسية اللاجئ التي فقدها طوعا والتمتع بحماية الدولة التي تتمتع بهذه الجنسية.
– أن يطلب اللاجئ طوعا حماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
– إذا أصبح من المستحيل، بسبب إزالة الأسباب التي أدت إلى اللجوء، الاستمرار في رفض حماية البلد الذي نحن مواطنون أو مقيمون فيه.
– يكتسب اللاجئ جنسية جديدة ويتمتع بحماية الدولة التي يحمل تلك الجنسية.