بالسوابق والمقارنات.. ماذا وراء تفويض الرئيس السيسي بعض اختصاصاته لمدبولي؟

منذ 4 شهور
بالسوابق والمقارنات.. ماذا وراء تفويض الرئيس السيسي بعض اختصاصاته لمدبولي؟

ويكاد يكون قرار الموافقة الجديد مطابقا لقرار الموافقة السابق في بداية تشكيل حكومة مدبولي الأولى

التشريع المفوض مطابق للقرارات السابقة لرؤساء الحكومات السابقين

الدستور سمح بالتفويض لرئيس الجمهورية.. ولأسباب تنفيذية وفنية كان الأمر نفسه

انتشرت خلال اليومين الأخيرين تقارير عديدة، تناولت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويض بعض صلاحياته لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في عدة قوانين وقوانين، وحاول البعض مناقشة أسباب هذا التفويض المضاربة.

وتتبعت «الشروق» خلفيات القرار والقرارات السابقة التي اتخذها الرئيس السيسي والرؤساء السابقون بتمكين رؤساء الحكومات المتعاقبين في بعض صلاحياتهم، لتوفير سياق تاريخي وتشريعي لهذه الممارسة التنفيذية المتكررة.

والحقيقة أن الدستور، في المادة 148، أجاز لرئيس الجمهورية تفويض بعض صلاحياته لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، ولا يجوز لأي منهم تفويضها لآخرين.

ويرجع ذلك إلى أن العديد من المجالس التشريعية قد فوضت بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية نفسه، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، مع إدراك السلطة التشريعية للأهمية والحساسية الاستثنائية لبعض هذه الصلاحيات، فضلا عن أهميتها التنظيمية في مختلف القطاعات وحيويتها الاستثنائية للمواطنين والمستفيدين من هذا التشريع.

جرت العادة أن يفوض رئيس الجمهورية ممارسة بعض الصلاحيات إلى رئيس مجلس الوزراء، بحيث يتم اتخاذ القرارات ذات الصلة منه وليس من قبل رئيس الجمهورية، سواء لتخفيف العبء عن الشخص صاحب أعلى منصب. السلطة أو تسريع الموافقة على اعتمادها، أو لأن بعض القرارات تنطوي على إجراءات تنفيذية تفصيلية وقرارات تتطلب التنسيق مع وزراء آخرين.

كما يحتفظ رئيس الجمهورية ببعض الصلاحيات الحصرية في نفس التشريع، على سبيل المثال في قانون الطوارئ.

وعادة ما تصدر قرارات التفويض بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سواء مع رئيس وزراء جديد أو مع نفس رئيس الوزراء السابق كما في حالة مصطفى مدبولي، وذلك لتقنين العمل المستقبلي.

Vergleicht man die jüngste Entscheidung von Präsident Sisi, Nr. 304 von 2024, mit der vorherigen Entscheidung, die mit Madboulys Genehmigung erlassen wurde, als er vor sechs Jahren seine erste Regierung bildete, und erließ Nr. 279 von 2018, stellen wir nur zwei Unterschiede بثبات:

1 – أعاد رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الجمهوري رقم 140 لسنة 1973 صلاحياته في السماح بالسفر لكبار موظفي الدولة والخدمة العامة.

2- إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل رئيس مجلس الوزراء من خلال القانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية.

أي أن الصلاحيات الممنوحة لمدبولي هذه المرة أقل حتى الآن من السابقة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية اتخاذ قرارات تفويض أخرى.

وبالنظر إلى القرار في السياق التاريخي مع قرارات الموافقة السابقة التي اتخذها الرئيس السيسي والرؤساء السابقون، يتضح أنه يكاد يكون مطابقا لبعض القرارات السابقة بالموافقة على رؤساء الوزراء السابقين كمال الجنزوري وهشام قنديل وحازم الببلاوي وإبراهيم. محلب وشريف إسماعيل ثم مصطفى مدبولي في الولايات التالية:

أولاً – في مجال التصرف الحر في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:

– قانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف في عقارات الدولة ونقل أموالها المنقولة.

2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.

– القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ثانياً – في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتحديد المنح أو القروض أو التعويضات عن الخسائر في الأرواح والأموال:

1 – قانون رقم (1) لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية. قانون رقم (44) لسنة 1967 بإنشاء معاشات التقاعد والمنح والقروض أو التعويضات عن الخسائر في الأرواح والممتلكات الناجمة عن الأعمال العسكرية.

ثالثاً – في مجال الموظفين العموميين :

1- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الأحكام المتعلقة بالتعيين في وظائف الامتياز والأقدمية، وكذلك الاختصاص في التعيين في الوظائف الإدارية والإشرافية المنصوص عليها في المادة (21) مما سبق قانون رئاسة مجلس الوزراء والتعيين في المناصب العليا. ويرأس المكتب العالي رئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي.

2- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات العامة والهيئات ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والنقابات العمالية، وتعيين رؤسائها وأعضائها وأصحاب المناصب العليا فيها والجهات التابعة لها.

3- قانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم التعاون مع الجهات الأجنبية في بعض الوظائف بالنسبة لمن يشغلون درجة وزير ونائب وزير.

4- نشر أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وإنفاذ القانون الإداري، وكذلك نشر كافة المسؤولين الذين يتم تعيينهم بقرارات من رئيس الجمهورية وفق قانون خاص.

5- المادة 3 من قانون هيئة التسجيل والتوثيق العقاري الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964.

6- تعيين ممثلين عن جمهورية مصر العربية في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، ومجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومجلس محافظي البنك الدولي. المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.

رابعا – في مجال المؤسسات العامة ومؤسسات ومنشآت القطاع العام ومنشآت القطاع العام الاقتصادي :

1- قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963

2- قانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.

3- قانون رقم (13) لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

4- قانون الشركات ومؤسسات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

5- المادة 9 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون الشركات في قطاع الأعمال العام.

خامساً – في منطقة الأزهر مجمع اللغة العربية والجامعات :

1- قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والجهات التابعة له، باستثناء تعيين شيخ الأزهر ومنح الصفة الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها كذلك باعتبارها السلطة التنفيذية أحكام هذا القانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ويستثنى من ذلك تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات من الكليات والمعاهد

2- قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 باستثناء أحكام المادة (9).

سادسا – في مجال المؤسسات العامة والجمعيات غير الربحية والإدارة المحلية وحالات الطوارئ:

1- قانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن المقابر.

2- قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 باستثناء المواد (1، 25، 30).

3- المواد (14) و(15) و(16) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

4- مرسوم رئاسي رقم 1925 لسنة 1999 في شأن جمعية الهلال الأحمر.

سابعا – في مجال تأشيرات الميزانية :

وترد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتأشيرات في القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، وكذلك فيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة المدرجة في ميزانية بعض الجهات.

ثامناً – إيفاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى رئيس الجمهورية لاختيار من يتولى من الوزراء مهام المتغيبين أو غير القادرين على الحضور.

تاسعا – رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي هو الوزير المختص بتنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وله تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن.


شارك