حكم بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء والتمييز بينهم على أساس جغرافي

منذ 2 شهور
حكم بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء والتمييز بينهم على أساس جغرافي

المحكمة الدستورية العليا: نقل الالتزام بتزويد المستهلكين بالكهرباء والتمييز المكاني بينهم في ضريبة الاستهلاك “مخالف للدستور”.

أسباب الحكم:

توصيل الكهرباء يختلف عن استهلاكها ولا يجوز تحميل ضريبة التوصيل على المستهلك النهائي

إن تحميل العبء الضريبي على المستهلك عن حادثة الخدمة يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية ويمثل اعتداءً على ممتلكاته

– عدم دستورية ضريبة عامة مفروضة على جميع مستهلكي الكهرباء لأنها مضاعفة لسكان القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ولا يجوز التمييز ضد المستهلكين على أساس جغرافي دون التأثير على العبء المالي لجودة أو مستوى الخدمة

 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية فرض ضريبة محددة على مستهلكي الكهرباء على إمدادات الكهرباء السنوية.

وشددت المحكمة على أن المستهلك النهائي لا علاقة له بمسألة التزود بالكهرباء، وبالتالي لا يجوز تحميله أعباء مالية.

كما قضت بعدم دستورية الضريبة على استهلاك الكهرباء المفروضة بموجب قانون رسوم الإذاعة والتلفزيون لأنها ميزت بين سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية من جهة، وبقية سكان الجمهورية من جهة أخرى.

جاء ذلك في الحكم بأن البند (أ) من المادة (97) من قانون رسوم الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1986، فيما يتعلق بالرسوم الواردة فيها للمستهلك ضريبة محددة على وكان توفير الكهرباء سنويا غير دستوري، حتى لو كان منخفضا. مدة التسليم الفعلية سنة كاملة.

وذكرت المحكمة في تبريرها لحكمها أن النص الذي قضت بعدم دستوريته أقام علاقة غير منطقية بين الالتزام الضريبي والمدين ووعائه الضريبي، بحيث يتجاوز الالتزام الضريبي نطاق هذا الوعاء الضريبي عند تحديد التزاماته الضريبية. المبلغ، مما أدى إلى السيطرة على تحصيل ضريبة غير مرتبطة بأي أساس ربط.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن حالة التزويد بالكهرباء تختلف تماما عن حالة استهلاكها، وأن تحميل المستهلك أعباء هذه الضريبة في حالة التزويد يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية ويشكل مخالفة للقانون. الهجوم على ممتلكاته.

وفي نفس الحكم قضت المحكمة بصيغة الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الأجهزة الراديوية واللاسلكية الذي يفرض ضريبة على الكهرباء ولا يعتبر الاستهلاك مخالفاً للدستور لتمييزه بين سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية من جهة وسكان الجمهورية الآخرين من جهة أخرى.

وفي أسباب الحكم، ذكرت المحكمة أن الضريبة المالية التي استحدثها المرسوم التشريعي المذكور أعلاه تنطبق إذا كان أساس المطالبة موجودا في أي منطقة من التراب الوطني وكان المخاطبون يخضعون لها على قدم المساواة دون تمييز وبالتالي تصبح ضريبة عامة من الناحية الدستورية.

ورأت المحكمة أن المشرع ميز دون أي أساس موضوعي بين سكان محافظات القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة وأقرانهم في باقي محافظات الجمهورية من حيث مقدار الضرائب التي قاموا بتحصيلها.

وتم فرض ضريبة ضعف الضريبة المفروضة على الفئة الثانية على سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية، دون أن يكون لجودة أو مستوى الخدمة أي تأثير على الأعباء المالية، حيث إنها ضريبة عامة، ولا رسم.

وبهذا يكون المشرع قد ميز بين المواطنين على أساس جغرافي دون مبرر، بالمخالفة للمادة 53 من الدستور.


شارك