خلال مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة.. مجلس الشيوخ يوافق على البت فى طلبات التقنين خلال 6 شهور فى القانون

منذ 1 شهر
خلال مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة.. مجلس الشيوخ يوافق على البت فى طلبات التقنين خلال 6 شهور فى القانون

• المادة (٥): ولمدة جان في كل جهة إدارية متخصصة بقرار من الوزير أو المحافظات أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا لعناصر أساسية ومالية وقانونية لا تقل المستوى المسؤول عن أي مدير عام أو ما وبعده، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المتخصصة لأحكام هذا القانون والببت فيها، أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد حسب الشروط والضوابط الخاصة بالمادة (۲) من هذا القانون.

وتعتمد هذه اللجان من الوزير أو المحافظين أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب.

ولا يجب النظر في أي أمر يطلبه بعد ان يقضي الميعاد بالتجربة باستخدام المادة (۳) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة الأساسية لقواعد عمل اللجان المحلية لها، ويتم تقديم طلباتها بقراراتها، السرطان مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من المزرعة الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

ولذوى قضايا الظلم من وضع اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة هناك يوم واحد من إعلانه لهم، ويتولى النظر في الظلم للجنة أو أكثر بمقر جديد أو أول قرار قضائي، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، حسب ضمان عناصر إبداعية وقانونية لا تقل أهمية عن المسؤول أي منها مدير عن عام أو ما له، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو منها يمكن لأي من أعضائها شغل منصب رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتتصدر اللجنة قرارها في الظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بشكل رسمي بما يتعلق بالطعن على التمييز أمام المحكمة القضائية.

• مادة (٤):يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• مادة (٥):تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.


شارك