مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس الأعيان، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت موافقة المجلس بعد النظر في تقرير اللجنة المشتركة للجنة الإسكان والحكم المحلي والنقل ومكاتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الزراعة والري حول مشروع القانون المذكور أعلاه وبعد مناقشات طوال الوقت. لقاءات أمس وأول من أمس.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من أنه نظرا لانتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات تقنين المصادرة المقررة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بعض قواعد وإجراءات التصرف في ملكية الدولة الخاصة لم تعد الملكية سارية المفعول وفي هذه الحالات، قررت الحكومة اعتماد قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف حماية ممتلكاتها العامة والخاصة، وضمان حق التصرف فيها. حماية حقوقه من الانتهاكات والأعمال غير القانونية والعمل على استقرار القضايا. الاستيلاء على أملاك الدولة الخاصة وإتاحة الفرصة للواضعين لتقنين أوضاعهم، على أن يتم استيفاء ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
وفيما يتعلق بالسمات الأساسية لمشروع القانون المقترح، فقد تضمن المشروع أربع مواد إعلانية و14 مادة موضوعية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم المصادرة وتقنينها. والهدف من ذلك هو خلق الانسجام بين مختلف السلطات الإدارية المسؤولة عن إدارة هذه الممتلكات وإطار قانوني واضح لمعالجة الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
ويشير تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون إلى أن مشروع القانون الجديد يلغي القوانين التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساعد على بناء نظام قانوني أكثر كفاءة وتنظيما. ومع ذلك، يتم إنشاء إطار قانوني ضيق ينظم عملية مصادرة الأراضي ويحدد إجراءاتها.
ويمثل مشروع القانون استمرارا لجهود الدولة في حماية ممتلكاتها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد في المادة 23 والعمل على استقرار حالات مصادرة أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن ذلك يرجع إلى انتهاء الموعد النهائي لتقديم طلبات تقنين المصادرة المقررة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات ولصعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الترحيل في بعض الحالات، قررت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف: حفاظاً على ممتلكاتها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من المخالفات والأعمال غير المشروعة.
ووضعت المادة الأولى من مواد المعرض إطارا قانونيا لتنظيم تقنين الاستيلاء على أملاك الدولة الخاصة من خلال تطبيق قواعد وإجراءات القانون الجديد والقانون المتعلق به ولائحته التنفيذية على الطلبات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والطلبات المقدمة حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد ولم يفصل فيه، والطعون التي لم تنته مواعيد نظرها طبقا للقانون السابق، وأن هذا يتم تطبيقه دون الحاجة إلى الدفع رسميًا مقابل تدقيق أو تفتيش جديد، وعندما يتم تقديم طلبات تقنين المصادرة وفقًا للمادة 144 لعام 2017، يجوز للمالكين تقديم شكوى إذا لم تنته فترة الاستئناف القانونية بعد، أو طلبات جديدة للتصديق عليها بموجب القانون الجديد بشرط الالتزام بضوابطه. ويحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 ويبقى دون تغيير. حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقاً في تقديم طلبات جديدة لتسوية أوضاعهم.
وألغت المادة الثانية القانون رقم 144 لسنة 2017 بتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما ألغى جميع التشريعات الأخرى التي تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون الملحق به.
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون، بينما نصت المادة الرابعة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية. الجريدة الرسمية لضمان اطلاع الجمهور على أحكامه وتاريخ دخوله حيز التنفيذ وفقا للأصول الدستورية. ويضمن نشر التشريعات ويمنح الجهات المعنية والمواطنين الوقت الكافي لتنفيذ أحكام القانون.