استعدادا للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. إطلاق مسودة مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية
وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع المشروع، التي أتاحتها لجنة الحريات والتشريع عبر رابط إلكتروني ليتمكن الصحفيون من إبداء آرائهم حوله، أن ما يقرب من أحد عشر عاما قد مرت على إقرار الدستور الحالي وقوانين العقوبات. لا تزال مليئة بالقيود التي تحول دون تحقيق خطوة كبيرة نحو تحديث نظام العدالة الجنائية من خلال حظر فرض العقوبات على الجرائم المرتكبة عن طريق النشر أو الإعلان كقاعدة عامة بموجب المادة 71.
وأشارت إلى أن استمرار وجود نصوص قانونية تجيز الحبس والسجن في مواجهة نص دستوري صريح يمنعها يتناقض مع المنطق السليم وطبيعة التشريع العادي الذي يوصم العديد من النصوص بعدم الدستورية وبطلان الأحكام والقرارات القضائية. ويهدد بناءً على هذه النصوص، ويطالب بإصدار قانون إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر والدعاية، كرسالة سياسية ودليل أكيد على عدم استخدام السلطات لهذه الأداة المحظورة دستوريا، خاصة وأن القرار الدستوري أصبح ساريا في العديد من التطبيقات التشريعية والقضائية الجديدة، حيث تم التركيز على حكم المحكمة الدستورية العليا في شهر يوليو الماضي، والذي تم به رفض الطعن على المادة 303 من قانون العقوبات التي ألغت العقوبة السالبة للحرية بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006، واكتفى المشرع بهذا حتى مع الغرامة.
كما عرض بصال تفاصيل المذكرة النقدية بشأن مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا على أهميته كإطار قانوني لتنظيم عمل أكثر من 30 مليون مصري، بينهم الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وغيرهم من المهنيين الصحفيين، حيث أنه القانون الذي ينظم العلاقات بين المؤسسات الصحفية الوطنية وكافة… العاملين بها من الصحفيين والإداريين والعاملين (عملا بالمادة 30 من القانون رقم 179 للصحافة الوطنية) هيئة الصحافة من 2018) وكذلك العلاقة بين الصحفيين وأصحاب العمل. في كافة الصحف الخاصة المطبوعة والإلكترونية (وفقاً للمادة 14 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018)، مما يعطي أهمية استثنائية للمشروع الجديد.
وقالت المذكرة التي أتاحتها اللجنة للصحفيين عبر رابط إلكتروني لإبداء الرأي فيها، إن المسودة لا تعكس تغييرا ملموسا في فلسفة القانون القائم، وهو ما يثير الاستغراب والاستغراب كأغلب المواد الأساسية. ظلت العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل على حالها، ولم تتعلق الإضافات الإيجابية بإعادة النظر في جوهر علاقة العمل أو خلق أطر مختلفة لها، مما يجعل معظم التغييرات رسمية أو مجرد تكرار لبعض التطورات الواردة في دستور 2014.
وتنص المذكرة على أن المشروع يحافظ على حظر عمل الموظف فعليا أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، وألا تتجاوز ساعات تواجده في المنشأة 12 ساعة يوميا، حتى لو عمل ساعات إضافية لتلبية الاحتياجات الاستثنائية وبأجر لا يقل عن 35% لساعة النهار و70% لساعة الليل. سيتم معاقبة صاحب العمل الذي ينتهك اللائحة بغرامة تتراوح بين 200 جنيه مصري و1000 جنيه مصري لكل موظف بسبب الانتهاك. ونعتقد أن هذا الملف يتطلب معالجة مختلفة تماما من خلال تشديد العقوبات وزيادة أجر العمل الإضافي وإدخال قواعد العمل في أيام العطل الرسمية التي تضمن عدم تحويل العمل إلى ما يشبه العمل القسري الذي يحظره القانون.
وتدعو المذكرة إلى توحيد واضح وصارم وشامل لتعريف الأجور لمنع أي محاولة للتلاعب ولضمان حصول الموظف على حقوقه كاملة. كما يضيف تعريفًا واضحًا للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، يُستخدم مصطلح “إجمالي الأجر” فقط لتجنب التناقضات في التعريف. ويختلف الأجر بين القرارات الحكومية وبعضها كما حدث مع قرارات المجلس الأعلى للأجور الأخيرة.
ويدعو إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور من خلال تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني في جميع القطاعات بما في ذلك الصحافة والنشر، وإلزام المجلس بوضع معايير محددة تضمن أجراً عادلاً لكل عامل في كل قطاع يضمن أن ويضع القانون معايير معينة يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية، مثل سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي أو معدل التضخم حسب حسابات البنك، بما يحقق التوازن بين الاثنين. ويرتبط الطرفان بعلاقة العمل ويحافظان على معدلات الإنتاج، مع إغفال إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من دفع الحد الأدنى للأجور.
كما تقترح المذكرة تخفيف شروط إبرام العقود محددة المدة والعقود الموسمية وعقود العمل المرتبطة بالإنجاز (الأعمال الحرة) وتنتهي فوراً عند نشوئها، أو التي يقوم فيها العامل بالعمل بالإضافة إلى ويضمن نشاطه الآخر أن الاستنتاج لا يمثل أي أعباء إضافية على صاحب العمل. الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التشغيل.
بالنسبة لعقود العمل الدائمة، يدعو الإشعار إلى تقصير فترة الأربع سنوات وحصرها بسنة واحدة لضمان الأمن الوظيفي للموظف. ولذلك يعتبر عقد العمل مفتوحا وغير محدد المدة من تاريخ إبرامه إذا لم يكن مكتوبا ولم تحدد فيه المدة وإذا أبرم لمدة محددة واتفق الطرفان على تمديده لمدة مدة محددة تزيد على سنتين، أو يستمر الطرفان في التنفيذ بعد هذه المدة دون اتفاق كتابي.
وأشادت المذكرة بالتطور الكبير الذي شهده المشروع من خلال وضع ضوابط الفصل لوقف ظاهرة الفصل المبكر قبل التوظيف ومباشرة العمل، وحظر الفصل التعسفي من خلال إلزام صاحب العمل بتقديم طلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل الموظف من العمل، كما تم اتخاذ الإجراءات على يُحال الإيقاف المؤقت للموظف إلى المحكمة العمالية وقاضيها للأمور المؤقتة، لكن يقترح تحديد شروط وإجراءات الإخطار بإنهاء الخدمة في حالة الدوام يجب إعادة النظر في عقد العمل وذلك بتمديد المدة تدريجياً بما يتوافق مع مدة العقد السابقة. مع إعادة النظر في مفهوم “المبرر الشرعي والكافي” لإنهاء العقد ليصبح أكثر انضباطا وتحديدا.
وتشمل مقترحات المذكرة بشأن الإضرابات تغيير تعريف الإضراب السلمي بحيث يعتبر “مقاطعة العمل” أو “عدم الحضور إلى مكان العمل” من أشكال الإضراب، وتنظيم الإضراب من قبل النقابات المهنية أو بناء على إشعار هذه النقابات، وليس فقط من قبل المنظمة النقابية المختصة أو مفوض العمل، مع مراعاة اتساع سوق العمل وتنوعه، تم تخفيض فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والسلطة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام وألغي شرط الإعلان عن موعد انتهاء الإضراب لأن ذلك يتعارض مع طبيعة الإضراب. واقعيتها ومشروعيتها.
ومن بين مطالب المذكرة المتعلقة بتشغيل المرأة النص الواضح على حظر التمييز على أساس الجنس في التوظيف والتعيين وتحديد الرواتب والترقية واختيار المناصب الإدارية. معاقبة صاحب العمل الذي يثبت أنه ارتكب تمييزاً تعسفياً بغرامة وتعزيز المسؤولية المشتركة في رعاية الأطفال من خلال السماح للموظفين الذكور بأخذ إجازة أبوة لرعاية الطفل دون أجر، الأمر الذي يمكن أن يساهم في بعض الأحيان في الحفاظ على وظيفة الأم وفرصها للترقية والحصول على راتب قد يتجاوز راتب الأب. على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأم والأب من الحصول على إجازة لنفس الطفل.
كما تقترح المذكرة توسيع مهام المجلس الأعلى للموارد البشرية وتنمية المهارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتشمل وضع مدونة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بشكل مستقل أو الاسترشاد بها وضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة تضمن حماية الموظفين والموظفات من التمييز والتنمر والتحرش وغيرها من الانتهاكات السلوكية.
لسبب مفاده أن هناك نصوصا قانونية تسمح بالحبس والسجن في ظل نص صريح صريح بحظر ذلك أما النظام العادي، مما يحسم العديد من النصوص غير دستورية ويهدد ببطلان القضاء والقرارات التي تحدد النصوص، مما يجعل من المهم قانون إلغاء عقوبة الجريمة في جرائم النشر والعلانية كرسالة سياسية وبرهان أكيد على عدم استخدام السلطات تلك العامة أداة المحظورة الدستوريا، لا سيما وأن الحكم الدستوري وجدت صدى في العديد من المشاكل وفيه صدر منها حكم الدستورية العليا في شهر يوليو الماضي برفض الطعن على المادة 303 من الغاء محكمة السلفية للحرية بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 واكتفى المشرع بالغرامة.
وإعادة بصل أيضا تفاصيل المذكرة للعمل بموجب قانون الجديد، مشدد على أهميته، وعدم تنظيم الإطار التنظيمي للعملة أكثر من 30 مليون مصري، من أغلبية أغلبية أعضاء الجمعية للعمل في نقابتهم، ومن المشتغلين بالصحافة، إذ أنه القانون الحاكم للعلاقة بين المنظمات الخيرية القومية وجميع العاملين فيها من الصحفيين والإداريين والعمال (بموجب المادة 30 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018)، وأيضا للعلاقة بين للعمل معهم في جميع الصحف الخاصة والإلكترونية (بم المادة 14 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 (2018)
وجاءت في المذكرة التي أتاحتها اللجنة عبر الرابط الإلكتروني لإبداء رأيهم فيها أن المشروع لم يتغير ويذكر في الفلسفة القانون موجود، وهو ما أثار العجب والغراب، إذ أن معظمه المواد الأساسية التي تتحكم في العلاقات بين العمال والشركاء في العمل على حالتها، كما أن الإضافات الإيجابية والتوافقية لم تتعرف عليها مراجعة العلاقة القوية أو سبب مختلف لها، مما اضطرها إلى الكثير تغييرات شكلية أو مجرد تديد لبعض التعديلات في الدستور 2014.
لذلك المذكرة أن المشروع يمنع تشغيل العامل تعمل فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، والنص على ألا كوني ساعات تواجده بالمنشأة لعدة من 12 ساعة يوميا، حتى إذا عمل لساعات إضافية للضرورات الكبيرة غير ومقابل أجر لا أقل من 35% من ساعة النهاردة و70% من ساعة باريس، ويعاقب صاحب العمل العمل المخالف بغرامة تتراوح ما بين 200 وألف جنيه على العامل الواحد حسب المخالفة. ونرى أن هذا الملف لا يتطلب ضرورة مختلفة كليا بقوة صارمة وزيادة مقابل الساعات الإضافية وفرض متطلبات لم مما يضمن عدم تحويل العمل إلى ما يشبه السخرة التي يحظرها القانون.
وتطالب المذكرة بتوحيد تعريف الأجر بعبارات إدارة الجامعة، منع محاولة المحاولة وتضمن حصول العامل على حقه كاملا، تماما تعريف الحكومة للأجر الذي يقرر تطبيقه بشكل واضح على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح “الأجر الشامل” منفردة في هذا الإطار، لتلافي المغايره في تعريف الأجر بين الحكومة والحكومة وبعضها، كما حدث في القرار الأخير من المجلس الأعلى للأجور.
ونطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور لوضع حد أقصى في الجميع حتى المستوى الوطني، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام مجلس معايير معلنة شامل الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع، وأنتهى الأمر بمعاييرها بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد المعدلات السنوية مثل نسبة الفائدة محددة من البنك المركزي أو حسب حسب حساب البنك، بما في ذلك بما في ذلك التركيز على التركيز على العمل على مجالات الإنتاج، مع إمكانية الحذف طلب التخفيض أو الإعفاء من الحد الأدنى للأجور.
وما تقترحه المذكرة أيضا أهمية الشروط المطلوبة لإبرام العقود العمل المؤقت والموسمية والمرتبطة بالإنجاز (الـFreelance) والتي انتهت أولا بأول، أو حسب العامل الذي يعمل على تطبيق الخطوط الجوية البريطانية أخرى، حيث لا تمثلها وأعباء إضافية على صاحب العمل. مما سيؤدي إلى زيادة المبيعات.
عقود العمل غير محددة المدة، وبالتالي المذكى لفترة عامة الأربع سنوات والاكتفاء بسنة واحدة، للأمان الوظيفي للعامل. بحيث يعتبر عقد العمل دائما وغير محدد المدة منذ وان كان غير مكتوب، وإذا لم يتم تحديد المدة، وإذا كان مبرما لفترة محددة ووافق على تجديده لمدة سنتين، أو يستمر المستمران في التنفيذ بعد انتهاء هذه المدة دون أن يحدث مكتوب.
وتشيد المذكرة بالتطور الوارد في المشروع لوضع الضوابط الكبيرة للإعلان عن المطالبة بالاستقالة المسبقة قبل الاستلام العمل، وحظر الفصل التعسفي بإلزام صاحب العمل الذي يحدده القضاء القضاء العمالي لفصل العامل، وكذلك إسناد إجراءات وقف العامل مؤقتا للمحكمة العمالية وقاضي الأمور الزمنية بها، ولكن تقترح إعادة النظر في أحكام ليلات الإخطار بإنهاء الخدمة في الحالة غير محدد المدة المدة المهلة الطويلة المدة السابق. مع إعادة النظر في مصطلح “المبرر المشروع والكافي” لاتفاقية التعاون ليكن أكثر انضباطا وتحديدا.
وما تم اقتراحه هو المذكرة فيما يتعلق بالإضرابات: تعديل تعريف الإضراب سلمي بما مقبول باعتبار “مقاطعة العمل” أو “عدم الذهاب إلى مقره”. العمل” من صور الإضراب، فقط الإضراب من خلال النقابات مهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال الهيئات التنظيمية العمالة البشرية أو المفوض الصناعي، وذلك بفضل لاتساع سوق العمل وتنوعه، وتقليص فترة الترطيب المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وإلغاء شرط الإخطار بوعده نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الواقعية القانونية له.
وما تطالب بتشغيل به المذكرة بالإضافة إلى النص النسائي صراحة على الحظر التعلم على أساس النوع عند المهام والتشغيل وتحديد الأجر والترقية إلى التنوع البيولوجي. ومعاقبة صاحب العمل الذي يثبت ممارسته تمييزًا تحكميا بالغرامة، وتقوم الوكالة بالاشتراك في رعاية الأطفال من خلال الوالدة بحصول العاملين على إجازة أبوة احتساب الطفل بدون أجر، قد يسهم أحيانا في وجود وظيفة الأم وفرص ترقيها وتأمين الأجر الذي قد يفوق أجرة الأب. على أن يتم تحديدها لمنع الحصول على الأم والأب معاقبة الإجازة ولنفس الطفل.
كما تقترح المذكرة التي تُضاف إلى مهام المجلس الأعلى للاستثمار الموارد والمهارات البشرية الذي سيرأسه رئيس الوزراء وضع لائحة يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة نموذجية ضمانات أكبر في كل عاملين منا للتدريب والتنمر والتحرش والمخالفات السلوكية الأخرى.