مجلس النواب يوافق على نصوص حوكمة الدعم النقدي: متابعات ميدانية وقياس عينات ووقف الدعم لفئتين

وناقش مجلس النواب الأحكام المنظمة لاستحقاق المساعدة النقدية الواردة في الباب الثالث من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمساعدة النقدية المقدم من الحكومة.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على نص المادة 25 من مشروع القانون، والتي تلزم الوحدة المختصة بالقيام بإجراءات المتابعة الميدانية من خلال سحب عينة عشوائية لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من المساعدات النقدية. وذلك في أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، على ضوء الحسابات السنوية المقدمة من المستفيد، وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك شروط استحقاق لاستمرار صرف الدعم أو تعديله أو إيقافه بما يتناسب مع دفع المستفيد الشرط إذا أصبح من الواضح أن متطلبات الأهلية للحصول على المساعدة لن تنطبق بعد الآن أو حدث تغيير في الوضع المالي أو الاجتماعي للمتلقي يتطلب تعديل مبلغ المساعدة. أو إيقافه سيتم عرضه على لجنة الدعم النقدي المختصة في الإدارة المختصة لاتخاذ القرار بهذا الشأن.
كما وافق على المادة 26 التي تنص على ما يلي: “تتولى الإدارة المختصة، ضمن إجراءات ضمان الجودة، القيام بالمتابعة الميدانية عن طريق سحب عينة عشوائية لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم المالي من كل وحدة مختصة تابعة لها “مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية” لتقييم مدى فعالية الوحدات في متابعة استحقاق المستفيدين ومدى ضرورة شروط الاستحقاق لاستمرار صرف الدعم أو تعديله. توقفها وفقاً لمتطلبات المستفيد إذا تبين له عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير الوضع المالي أو الاجتماعي للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، وسيكون للجنة الدعم النقدي بالمديرية اتخاذ القرار في ذلك”.
كما وافق على المادة 27 التي تنص على ما يلي: “تلتزم المديرية المختصة بإجراء مراجعة سنوية لما مجموعه 2٪ من الحالات المستفيدة من المساعدات النقدية على مستوى الدولة من أجل تقييم وتعزيز حالة النزاهة والشفافية”. “آليات لتبسيط الدعم لضمان وصوله إلى متلقيه عندما يتم تحديد عدم استيفاء شروط استحقاق الدعم أو عندما يتغير الوضع المالي أو الاجتماعي للمتلقي مما يتطلب التغيير أو التعديل مدى ارتفاع قيمة المساعدة. ورفعه إلى الوزارة المختصة لاتخاذ القرار بشأنه».
كما وافق المجلس على المادة 28 التي تنص على إنشاء إدارة داخل الوزارة المختصة تكون مسؤولة عن مراجعة النسبة الإجمالية البالغة 0.5% من الحالات المستفيدة من المساعدات النقدية على مستوى الدولة، من أجل تقييم حالة النزاهة والشفافية. تعزيز آليات تبسيط الدعم لضمان وصوله إلى من يستحقه.
كما وافق المجلس على المادة (29): “مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، تتخذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف إذا نتج عن إجراءات المتابعة والتدقيق المشار إليها في المواد (25، 26، 27، 28) من هذا القانون مخالفات”. “إن مسؤولية أي إجراءات يتم اتخاذها في هذا السياق هي، إذا لزم الأمر، مسؤولية الوزارة المسؤولة”.
وأجاز المجلس المادة (30) التي تنص على: “مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة”. القانون “على الجهات المختصة التأكد من صحة الاستهداف وعدم تغيير وضع الأفراد والأسر المسجلة في نماذج الطلب”.
وفي الوقت نفسه، وافق على المادة 31 التي تنص على أنه “تشكل لجان الدعم المالي على مستوى الوزارة والمديريات والدوائر المعنية”. القوى الأخرى.”
كما وافق على المادة 32 التي تنص على أنه “تُشكل لجان للشكاوى على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة للنظر في الشكاوى والتظلمات ومتابعة معالجتها والبت فيها”. طبيعة وطريقة تشكيل هذه اللجان وطريقة عملها وصلاحياتها الأخرى.
ووافق المجلس على صياغة المادة 33 التي تنص على أنه يجب على المتظلم دفع رسم لا يقل عن 1% ولا يزيد على 2% من قيمة المساعدة النقدية المطلوبة، على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على 2%. وحين يقدم شكواه يكون بالجنيه، حيث تقسم الجنيهات إلى جنيهات، يتم تحصيلها طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام طرق الدفع غير النقدي المذكورة، ويذهب حصيلتها إلى البنك. فائدة الصندوق. ويجوز للوزير المسؤول بالاتفاق مع وزير المالية زيادتها سنويا بحد أقصى 10% وبحد أقصى عشرة أضعاف قيمة الحد الأقصى للرسم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الشكوى وفئات الرسوم المذكورة.
ورفض المجلس التعديل الذي اقترحه النائب طلعت عبد القوي الذي طلب تخفيض الشكوى، مؤكدا أن الشكوى حق دستوري، قائلا: “فهو يتقدم بشكوى وقد يظل له الحق في “المال؟” وعلق المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب: “النص الذي اعتمده مجلس الشيوخ تم إعداده بالتنسيق مع الحكومة ويمنعنا من تعديل القانون على فترات منتظمة، و يتوافق مع الضوابط الدستورية والرسوم لن تصل إلى عشرين جنيها لسنوات طويلة”.
ووافق المجلس على المادة 34 التي تنص على: “مع عدم الإخلال بالحالات الأخرى لإنهاء المساعدة المالية المنصوص عليها في هذا القانون، تنتهي المساعدة في الحالات التالية:
1- وجود تغير في المستوى المعيشي للأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة مما يؤدي إلى خروج أحدهم عن حدود معادلة اختبار الأهلية.
2- إذا قام بالغش أو التزوير في البيانات التي قدمها عند قيد الدعوى لطلب المساعدة المالية.
3 – إذا صدر حكم نهائي على المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بإدانتهم في الجرائم الآتية:
التسول. الإتجار بالبشر. تعريض الطفل للخطر. ختان الإناث. الزواج المبكر. تحرش. التعدي على الأراضي الزراعية وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف والسمعة.
4- رفض المستفيدون من الأفراد أو أرباب الأسر الذين يتلقون مساعدات مالية والقادرون على العمل ثلاث مرات، دون عذر مقبول، فرص العمل أو المعيشة التي عرضتها عليهم السلطة الإدارية بالتنسيق مع الوزارة المسؤولة عن العمل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات تقديم عروض العمل أو تحديد المشاريع، وكذلك حالات الرفض لسبب غير مقبول. ويستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستوى الثاني والثالث والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة وكبار السن.
استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تستمر الأسر المستفيدة التي حكم على أربابها في إحدى الجرائم المنصوص عليها قانوناً في صرف ما نسبته 75% من قيمة المساعدة النقدية المخصصة لهم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار إنهاء المساعدة أو حتى يتم توضيح أوضاعهم في إطار طلب جديد للمساعدة، على أن تنطبق إحدى حالات الاستحقاق النظامي، أيهما أسبق.