موازنة النواب توافق على مواد الحوافز الضريبية للمشروعات أقل من 15 مليون جنيه سنويا
وافقت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب على مواد الباب الأول من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
وكان نصه كما يلي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها: كل واحد منهم:
1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يزيد رقم أعمالها السنوي على خمسة عشر مليون جنيه والتي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء كانت مسجلة لأغراض الضريبة وقت العمل أم لا. تطبيق.
الهيئة: مصلحة الضرائب المصرية.
قانون الضرائب: قانون ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
المادة الثانية
يتم تحديد نطاق عمل المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
1- مواعيد آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى الهيئة عند نفاذ هذا القانون.
– بيانات الإقرار الضريبي الأول المقدم من المشروع المسجل لدى الهيئة والذي لم يخضع للضريبة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات التصريح عن المشروع الذي يسجل الضريبة بعد نفاذ هذا القانون.
– البيانات المتاحة من خلال نظام الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني
المادة الثالثة
للاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون يشترط ما يلي: الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون في المواعيد النظامية.
– الانضمام إلى أنظمة الدائرة الإلكترونية بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وفق مستويات الالتزام التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
المادة الرابعة
لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات التالية:
الأنشطة الاستشارية المهنية التي تحقق ما لا يقل عن 90% من مبيعاتها السنوية من المشورة المهنية لشخص أو شخصين.
المشاريع التي تقوم بأعمال أو تصرفات بقصد الدخول بشكل غير مشروع ضمن نطاق هذا القانون، بما في ذلك تقسيم أو تقسيم النشاط القائم دون مبرر اقتصادي، ويقع على عاتق الوزارة إثبات ذلك.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة الخامسة
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تسحب طلبها للاستفادة من هذه الأحكام قبل انقضاء خمس سنوات من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
المادة السادسة
فيما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون، يسري قانون الضريبة أو قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.