«الشروق» تنشر أبرز مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل عرضه على مجلس النواب أكتوبر المقبل
– التماوي: ضمان حق التقاضي على درجتين في الجنح والجرائم.. وتنظيم التحقيقات والمحاكمات عن بعد بما يتوافق مع التقنيات الحديثة.
– إلغاء الإكراه الجسدي واستبداله بالعمل من أجل الصالح العام.. وتعويض جميع الموقوفين وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
كشف ايهاب التماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن التفاصيل الرئيسية لمواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي أنجزتها اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامه من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال التماوي لـ«الشروق»، إن اللجنة ستبدأ مناقشة المشروع النهائي لقانون الإجراءات الجنائية مطلع سبتمبر المقبل، تمهيدا لإعداد تقرير نهائي عنه، مضيفا أن التقرير جاهز للعرض على الجلسات العامة، كما يبدأ الاجتماع القادم والأخير في بداية شهر أكتوبر من العام المقبل.
وأضاف أن من أهم مواد مشروع القانون ما يلي: “توحيد صلاحيات النيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجزائية ومباشرتها باعتبارها مديرتها ولها الاختصاص الأصيل في هذه المسألة باعتبارها تمثل المجتمع المصري”. “
وتابع أن مواد المشروع تتضمن ما يلي: “الالتزام بالضمانات الدستورية المنظمة لحقوق الفرد وحرياته، خاصة في حالات الاعتقال وتفتيش الأشخاص ودخول المنازل وتفتيشها، وصلاحياتها في هذا الشأن”. القضائيين، ولا سيما ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه التدابير، في حدود الضرورة الإجرائية.
وأضاف أن تفاصيل مشروع القانون تتضمن: “تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتحديد حد أقصى له وتنظيم حالات التعويض للتأكد من أنه إجراء احترازي وليس إجراء جزائياً”، بالإضافة إلى الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي”.
وأضاف أن مواد المشروع تتضمن أيضاً: “إعادة تنظيم لوائح الإعلان بما يتوافق مع التطورات التقنية والتكنولوجية من خلال إضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الحفاظ على وسائل الإعلان التقليدية كضمان للحقوق”. “” بنصوص قضائية تراعي كافة الضمانات الدستورية.”
وأوضح التماوي أن مواد المشروع تتضمن أيضا تنظيم التحقيقات والمحاكمات عن بعد وفق التقنيات الحديثة. إحداث نقلة نوعية ومواكبة التطورات التكنولوجية، لضمان الحماية القانونية الفعالة للمتهمين والمبلغين والشهود، وضمان حسن سير الإجراءات القانونية ودعم سلطات الدولة في مكافحة الجريمة.
وأضاف أنه من بين المواد أيضاً: “الاعتراف وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محامٍ) الذي يسمح لكل متهم بأن يكون له محام معه، بغض النظر عما إذا كان معيناً من قبله أو من قبل هيئة التحقيق أو السلطة الإجرائية”. “لإثبات حق الدفاع وتفعيل حق المتهم في الصمت ضماناً”.
وأوضح ممثل اللجنة التشريعية والدستورية النيابية، أن مواد القانون هي: “إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية بالاستئناف، بما يحقق التوازن بين ضمان حق التقاضي وضمان حق التقاضي”. “حق الدفاع” “بالإضافة إلى تنظيم حق الطعن في أحكام محكمة الجنايات وضمان حق التقاضي على مرحلتين في الجنح والمخالفات”.
كما يضمن القانون حماية حقوق الأشخاص المحددين في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، من خلال تقديم المساعدة الفنية لهم ووسائل الوصول اللازمة والمناسبة، ومن خلال ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم في المحاكم. تنفيذ الأحكام في المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل ومراكز الاحتجاز، من خلال إخضاعها للرقابة القضائية وإعدادها بالشكل المناسب صحياً واجتماعياً، وإلزام المسؤولين عنها باحترام حقوق المحكوم عليهم وحرياتهم.
وتضمنت مواد القانون: “تنظيم وحماية حقوق المتهمين والمحكومين المصابين بأمراض عقلية أو عقلية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ الحكم، من خلال تنظيم شروط وإجراءات إيداعهم في مؤسسات الطب النفسي”. كل مرحلة من هذه المراحل وضمان حقوق المرأة والطفل من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما تضمنت المواد: “إلغاء الإكراه الجسدي كوسيلة لاسترداد المبالغ من الجريمة المدان بها باسم الدولة واستبداله بإلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل من أجل الصالح العام، مع الضوابط والإجراءات اللازمة”. لهذا، و”تنظيم أحكام التعاون القضائي الدولي وفقا للاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصل عليها”. “من الجرائم” أو مصادرتها، أو في مجال المساعدة القانونية والتفويض من خلال استجواب الشهود أو التحقيق في الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
كما تضمنت مواد المشروع: “إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته أو إقامته، وإحضاره إلى مقرات الشرطة في أوقات معينة، ومنع المتهم من دخول أماكن معينة، ومنعه من مزاولة أعماله”. في أنشطة معينة.”
كما تنص مواد القانون على أن: “”كل من قبض عليه حبساً أو حكم عليه بعقوبة ثم قررت النيابة عدم وجود أساس لإقامة الدعوى الجزائية أو صدر قرار فيها له الحق في التعويض” تبرئته من كل شيء” التهم الموجهة إليه.”
ومن مواد القانون ما يلي: إذا ارتكبت الجريمة متلبساً بها ووجب تنفيذ الحكم فور صدوره وكان هناك خوف من هروب المتهم بالإضافة إلى الخوف من الإضرار بمصلحة المتهم. التحقيق، سواء كان ذلك عن طريق التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو التلاعب بالأدلة أو الأدلة المادية، أو عقد اتفاقات مع الآخرين. وإذا غير الجناة الحقيقة أو أخفوها، جاز حبس المتهم احتياطياً مؤقتاً إذا لم يكن له محل إقامة دائم معروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.