قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يرفض اقتراح حزب النور بعدم انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب، النائب عن حزب النور، بعدم جواز انتهاء الدعوى الجنائية بموت المتهم. جاء ذلك في إطار مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وقال النائب علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، إن “التهم لا تورث”، مضيفاً: “لا يرث التهم، لقوله تعالى: “”ولا يزر وازرة عبد”” .’ آخر” وقوله تعالى: “”ليس للإنسان إلا ما سعى”.”
وأوضح جمعة أن المسؤولية شخصية وهذه قضية جنائية. فكيف يمكننا تمرير التهم الجنائية التي تأتي مع الحقوق؟
وعلق على ذلك وزير العدل عدنان فنجري متمسكا بنص المادة التي تنص على أن “الاجراءات الجزائية تنتهي بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم نهائي أو بمضي المدة”. “بالعقوبة الشاملة.” بالعفو أو بالتصالح أو التصالح أو لغير ذلك من الأسباب التي ينص عليها القانون ويؤخذ في الاعتبار وفاة المتهم أثناء الدعوى بقرار المصادرة في الحالة المنصوص عليها في المادة 30 فقرة 2 من قانون العقوبات. الفصل في الدعوى الجنائية بعد رفعها “لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعارض القرار الصادر بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون والغرامات القضائية وفقاً للفصلين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات”.
وقال فنجري إن العقوبات الموقعة على المحكوم عليه إما عقوبة أصلية أو عقوبة تكميلية، مثل: ب- الرد والعقوبة التعويضية والمصادرة. وقال إن العقوبات الإضافية لا تمنع تنفيذ حكم الإعدام على المتهم إذا كانت تتعلق بالأموال المنصوص عليها في قانون العقوبات موضوع الجريمة أو المصادرة.