مجلس النواب يوافق على مادة الضبطية القضائية بمشروع الإجراءات الجنائية

منذ 21 أيام
مجلس النواب يوافق على مادة الضبطية القضائية بمشروع الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والتي تحدد مأموري الضبط القضائي. واعتمد المجلس دون تعديل المادة التي تنص على أنه “يضم إلى موظفي الإصلاحيات في دائرة اختصاصهم”.

 

1- أعضاء النيابة العامة ومساعدوهم. 2- ضباط الشرطة وضباط الشرف والأمناء والمساعدون ومراقبو الشرطة ومندوبوها وضباط الصف والمساعدون الأمنيون. 3- العمد وشيوخ البلاد وشيوخ الحراس. 4 – يجوز للزملاء وموظفي الدوائر الحكومية ومديري الأمن والمفتشين بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية القيام بالأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم.

يعتبر من موظفي المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية: 1- المديرون والضباط والأمناء والمساعدون والمراقبون ومندوبو الشرطة وضباط الصف والمساعدون الأمنيون في قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه في جميع أنحاء الدولة. 2- المديرون والمسؤولون والأمناء والمساعدون والمرابون ومندوبو الشرطة والرقباء ومساعدو الأمن في مجال الأمن العام بوزارة الداخلية وفي الإدارات والدوائر البحثية بوزارة الداخلية. 3- ضباط قطاع حماية المجتمع بوزارة الداخلية. 4- مدير الإدارة العامة للنقل والاتصالات للشرطة والمسؤولين في هذه الإدارة 5- قائد ومسؤولي قسم الشرطة 6- مفتشو وزارة السياحة.

يجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، الترخيص لبعض الموظفين بالحصول على صفة مأموري الضبط الجنائي، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في دوائر اختصاصهم والمتعلقة بعمل الموظفين في وظائفهم. .

ورفض المجلس التعديلات التي اقترحها النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة النيابية لحزب التجمع، والنائبة سناء السعيد عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتي دعت إلى إبعاد مراقبي الشرطة والمندوبين والمساعدين الأمنيين الذين دعموا ويبرر التعديل تكليف هؤلاء الأشخاص بمسؤوليات أكبر من قدراتهم، وهو أمر متناقض. كما ربطت صياغة المادة 206 من الدستور المصري، المنظمة للشرطة، الصلاحيات الممنوحة لهؤلاء الأفراد بضرورة احترام حقوق الإنسان وتجنب الانتهاكات.

وقال عضو اللجنة المستشار عمرو يسري، إن ذكر هذه الفئات جاء يتماشى مع التغييرات التي طرأت على قانون هيئة الشرطة، مضيفا: “الهيكل كان مختلفا بسبب الظروف الاجتماعية والجرائم المرتكبة وكان يستدعي التغيير”. فالتغيير يقتضي تغيير الصلاحيات الممنوحة، ويكفل القانون لضباط الشرطة الضمانات اللازمة للقيام بواجباتهم.

وتابع: “المؤهلات وحقوق الإنسان متضمنة في قانون هيئات الشرطة، الذي يقضي بالالتحاق بمعاهد الشرطة المتخصصة التي تركز على دراسة قضايا الشرطة والجريمة وقانون ومبادئ حقوق الإنسان، ولا يوجد أي إشكال في منح هذه الصلاحيات”.

فيما قال رئيس اللجنة النائب ايهاب الطماوي: لقد خرجنا من الهيكل التنظيمي لقانون هيئات الشرطة، وللمرة الثانية أؤكد تقديري لمرجع فخامتكم بأن أعضاء مجلس النواب ويجب على النواب، على من أدى اليمين، قبل مباشرة مهامه، أن يؤدي يمين احترام الدستور والقانون قبل تقديم الاقتراح.

واعترض المغاوري، وتابع التماوي: “نحن نحترم كل الآراء المتوافقة مع أحكام الدستور ثم تحدث معي”، وتابع: “المادة 306 من الدستور تحدد صلاحيات القضاء”. بالدرجة الأولى مع الشرطة.” وتساءل: “ما السر وراء المشكلة برمتها؟ وذكرهم بالشرطة التي صادرتهم”، وقال “من خارج الشرطة”، في إشارة إلى منح المصادرة لموظفي مفتشي التموين والأغذية.

وتابع التماوي: “النائب عضو في اللجنة الدستورية. وسمع هذا الرأي ودافع عنه في وسائل الإعلام. ومن الممكن أنه بسبب الظروف السياسية، حدثت تفاهمات بين بعض أحزاب اليسار”. وقاطعه المغاوري معترضاً، فأمر الجبالي بحذف مصطلح “أحزاب اليسار” من القائمة، معبراً عن احترامه وتقديره للمعارضة. والاغلبية المستقلة وكافة الانتماءات.

وعلق وزير العدل عدنان فنجري: “هكذا خرجت من هذه المناقشات”، موضحا أن ضابط الشرطة يقوم بواجبه في جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبها ويذكر المعلومات في محضر يرسله إلى النيابة، وهو المسؤول عن التحقق من الحقيقة.


شارك