الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي يوافق على المواد 41 و42 و43 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
ورفض المجلس مقترح تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية المقدم من النائب أميرة صابر. تنص المادة على:
يجوز لكل من شهد على أحد الجناة ارتكاب جريمة أو جنحة يجوز الحبس الاحتياطي فيها قانوناً أن يسلمه إلى أقرب سلطة دون حاجة إلى مذكرة قبض.
وقال صابر: “الأفضل تسليم الفاعل إلى مأمور الضبط القضائي، وهو ما يستوجب النص في المادة”.
وعلق وزير العدل المستشار عدنان الفنجري: “إن الفقرة الثانية من المادة 27 تحدد واجبات الموظف العام، وبالتالي فإن صياغة المادة 41 تتوافق مع القانون الصحيح”.
كما وافق المجلس على المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه “يجوز لموظفي السلطات العامة في حالة التلبس بالجريمة والجرائم التي يجوز فيها الحكم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر تقديم المتهم إلى المحاكمة”. وتسليمه إلى أقرب ضابط إصلاحي”.
كما يحق لهم القيام بذلك في حالة الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يتمكنوا من التحقق من هوية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه “فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 11 (2) من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المرتكبة بالفعل جريمة ترفع فيها الدعوى الجزائية”. إذا كان المحضر مطلوباً فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا أوضح من له حق المحضر، وفي هذه الحالة يجوز توجيه المحضر إلى أحد ذوي السلطة الحاضرين. يصبح.”