صحة النواب: إفشاء أسرار المرضى خطأ جسيم والمحاسبة عليه جنائية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على نص المادة 7 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تتضمن حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.
وأكد رئيس اللجنة، النائب أشرف حاتم، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إفشاء سر المريض. وقال: “إفشاء سر المريض خطأ جسيم، ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية، والقانون ينص على حق الخصوصية”.
واتفق معه نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، وقال: “نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع”، مشيرًا إلى رد فعل النقابة إزاء واقعة طبيبة البحيرة التي أفشت أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء. وقال: “حتى لو مقالتش اسم مريضة، ممكن جدًا يستدل عليها”.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون:فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1. أن يكون الطبيب الذي يُجري العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2. أن تُجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3. أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
4. أن تُجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.