لجنة الصحة في مجلس النواب توافق على مواد العقوبات في مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على المواد الجزائية في مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، والتي تعاقب كل من أهان مقدم الخدمة أثناء ممارسة نشاطه أو بسبب أدائه بالإشارة أو القول أو التهديد، وكل من – أثناء ممارسة مهنته أو بسبب ممارسته، أتلف عمداً إحدى المرافق أو محتوياتها أو اعتدى على مقدم الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية، إن هذه المواد ستكون مفيدة للمنشآت الصحية ومقدمي الخدمات لحمايتهم في حالة الاختراق.
وكانت المواد على النحو التالي:
الفصل الخامس معاقبة المادة (23) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المشار إليها في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
العناصر (24) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من أهان مقدم خدمة بالإيماءة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بواجباته أو بسببها.
العناصر (25) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة كل من أتلف عمداً منشأة أو محتوياتها، أو اعتدى على مقدم خدمة أو قاومه بالقوة أو العنف، كل من أتلف عمداً منشأة أو محتوياتها أثناء قيامه بواجباته أو بسبب ممارسته لواجباته. أو بغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه.
وإذا وقع الضرر أو الإصابة بأسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم على الفاعل بدفع قيمة ما أتلفه.